حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430344222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439123980/1443
رقم الحكم:4430344222
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123980 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430344222 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٣٩٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لوساطة التامين الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: قامت موكلتي شركة (...) للتجارة بتفويض المدعى عليها كوسيط تأمين، وذلك للتأمين العام والتأمين الطبي على موظفيها لدى شركة (...)، إلا أن المدعى عليها قامت بالتأمين لأشخاص ليسوا موظفين لدى موكلتي المدعية وعددهم (٢١) شخصًا، كما قامت بترقية درجة التأمين الطبي من (B) إلى(A) لعدد (٢٥) موظفًا تابعًا لموكلتي مؤمن له بدون موافقة موكلتي، عن طريق تزوير الخطابات والأختام والتوقيعات الخاصة بموكلتي، ونشأت عن هذه الأعمال التي قامت بها المدعى عليها مطالبات إضافية من شركة (...) للتأمين على موكلتي، تقدر بمبلغ (١٥٤.٧٢٦) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً. وقد أقرت المدعى عليها بالمبلغ المستحق عليها وقيامها بسداد المستحقات الإضافية لشركة (...) بموجب الخطاب المرسل إلى موكلتي بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ٢٠١٦م؛ وعليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال المذكورة. وقد أرفق طي لائحته تفويض شركة (...)، واعتمادها كوسيط للتفاوض مع شركات التأمين، مؤرخ في ١٩/ ٠١/ ١٤٣٧هـ الموافق ٠١/ ١١/ ٢٠١٥م، كما أرفق الخطاب المؤرخ في ٢٨/ ٠٤/ ٢٠١٦م، على مطبوعات شركة (...)، والمذيل بختمها وتوقيع المدير العام (...)، والموجه لشركة (...)، والذي تضمن ما نصه: (وعليه ولغايات إعادة تفعيل البوليصة على نظام الشركة (...) للتأمين، ولكي نستطيع من إجراء كافة التعديلات المطلوبة من قبلكم مستقبلاً، يرجى العمل على تسديد الرصيد البالغ (١٥٧.٦٥٦.٩٩) ريال سعودي المستحق عليكم بأسرع وقت ممكن، على أن نقوم نحن شركة (...) بتسديد مبلغ (١٥٤.٧٢٦) ريال وهو عبارة عن فرق الرصيد البالغ (٣١٢.٣٨٣.٣١) ريال المستحق للشركة (...) للتأمين والرصيد المستحق عليكم، على أن يتم عمل تسوية نهائية لهذه البوليصة عند انتهائها). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية ونظرًا لكون هذه القضية أحيلت لهذه الدائرة الثلاثية خطأ، ومن المفترض إحالتها لدائرة فرعية حيث سبق صدور قرار الدائرة السادسة بعدم اختصاص الدوائر الثلاثية بالمطالبة بما دون المليون ريال كما هو مرفق في الطلبات على القضية والمحال من فضيلة رئيس المحكمة، لذا قررت الدائرة الثانية عدم صحّة إحالة هذه القضية لها، وأن الاختصاص منعقد للدوائر الفردية. وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بما لا يخرج عن لائحة الدعوى المدونة بعاليه، ونظرا لعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليها برابط هذه الجلسة، ولم تتبلغ بعد مراجعة التبليغات بموعد ورابط الجلسات السابقة، وعليه رفعت الجلسة لإبلاغها وعلى أمانة السر التحقق من إبلاغ المدعى عليها بموعد ورابط الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ لم يتبين حضور ممثل المدعية ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعية بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود طلب إعادة السير في القضية بعد شطبها الجلسة السابقة، ثم قدم الوكيل (...) جوابه كما يلي: (مبلغ المطالبة صحيح (١٥٧.٠٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألف، سدد منها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائه ألف ريال، متبقي مبلغ (٥٧.٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال طلب من شركة (...) احتساب المبلغ المتبقي من ضمن عملات شركة (...)) هكذا قدم، ثم جرى مراجعة وكالة المدعى عليه فإذا هي عن بشار الكبرا، وقال (...): إن (...) شريك ولدي وكالات عن الشركاء والمدير للشركة كمال وقد خرج خروجًا نهائيًا، هكذا قرر هذا، وتشير الدائرة إلى أن الحاضر لا تخوله وكالته الإقرار ولا المرافعة والمدافعة في المحاكم، وعليه ولتبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب تقرير التبليغات ولكونه لم يحضر من يمثل مدير الشركة، فقد قررت الدائرة مواصلة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن تحديد طلبه وتحديد بينته؟ قال: إنه يطالب بمبلغ قدره (١٥٤.٧٢٦) ريال، وبينتي على ذلك هو الخطاب الصادر من المدعى عليها والمؤرخ في ٢٨/ ٠٤/ ٢٠١٦م وعلى مطبوعاتها والمختوم من قبلهم الذي يفيد بالتزامها بالسداد (١٥٤.٧٢٦) ريال، وعليه لم تلتزم المدعى عليها بالسداد حتى تاريخ اليوم هكذا قرر، وبعد الاطلاع على الخطاب المذكور رأت الدائرة أنه موجه للمدعية وتضمن على ما نصّه: (ولكي نستطيع من إجراء كافة التعديلات المطلوبة من قبلكم مستقبلا، يرجى العمل على تسديد الرّصيد البالغ ١٥٧,٦٥٦ ريال سعوديّ و٩٩ هللة المستحقّ عليكم... على أن نقوم نحن شركة (...) بتسديد مبلغ قدره ١٥٤.٧٢٦ريال سعوديّ و٣٢ هللة، وهو عبارة عن فرق الرّصيد البالغ ٣١٢,٣٨٣ ريال، و٣١ هللة المستحقّ للشّركة (...) للتأمين والرّصيد المستحقّ عليكم... إلخ) ومختوم بالختم المنسوب للشركة المدعى عليها بتوقيع من (...) ومطبوع على أوراقها، ثم جرى سؤال المدعي وكالة: هل تم تسديد مبلغ (١٥٤.٧٢٦) ريال للتعاونية؟ فقال: لا، لم يتم سداد هذا المبلغ لـ(...) حيث طالبتنا (...) بها وسددنا الذي علينا بشكل صحيح، والباقي هو محل الخطأ من المدعى عليها ولم نقم بسداده، بل طالبنا به المدعى عليها مباشرة هكذا قرر، ثم سألته الدائرة عما يثبت سداد مبلغ (١٥٤.٧٢٦) ريال للتعاونية؟ فقال: سددنا جزءًا لـ(...) ومتبقي جزء وسنقوم بسداده هكذا قرر، وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ طلب مهلة، فأمهلته الدائرة مهلة عشرة أيام لتقديم إثبات سداد كافة المبلغ (١٥٤.٧٢٦) ريال ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قرر المدعي وكالة طلبه مهلة إضافية لإثبات سداد المبلغ للمتابعة مع الإدارة المالية هكذا قرر، كما حثت الدائرة الطرفين على الصلح، وتبادل الطرفان أرقامهما في هذه الجلسة لبحثه، ثم أمهلت الدائرة المدعي وكالة المهلة الأخيرة. وفي جلسة هذا اليوم ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلّغها بهذه الدعوى، وحضر حاضر اسمه: (...) –لم يقدّم بياناته- وقرّر أنّه ليس لي وكالة للمدّعى عليه لكنّي كُلّفت منه بالحضور وإبلاغكم أنّ لديه رحلة بالطّائرة ويعتذر عن ذلك ويطلب الإمهال، هكذا قرّر، فأفهمته الدّائرة بعدم قبول هذا العذر؛ لكون ذلك ليس سببًا يقتضي الإمهال وأنّ بإمكانه توكيل من يراه وأنّ الدّائرة ستعدّه غائبًا، حيث إنّه بلّغ بالجلسة وحضرها وأفهم بتصحيح وكالته في جلسات سابقة، ففهم ذلك، ثمّ إنّه نظرًا لتغيّر تشكيل الدّائرة سألت الدّائرة المدّعي وكالة: أتصادق على ما سبق ضبطُه؟ فأجاب: نعم، ثمّ سألته الدّائرة عمّا طلب لأجله الإمهال؟ فأجاب: أنّنا قمنا بسداد المبلغ كاملاً للتّعاونيّة للتأمين، ولمّا طلبنا قائمة بالسداد منها تبيّن صحّة ما ذكره الوكيل الذي سبق حضوره من أنّ الشّركة المدّعى عليها سدّدت للتّعاونيّة مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)؛ وعليه فإنّنا نحصر طلبنا بالأربعة وخمسين ألف ريال، هكذا قرّر، ثمّ سألته الدّائرة: ألديك ما يثبت أنّك سدّدت لشركة التأمين المبلغ الذي تطالب المدّعى عليهم به؟ فأجاب: نعم؛ وأرفق حوالات بنكيّة في دردشة القضيّة –جرى إرفاقها بملف القضيّة- وطُلب من المدّعي وكالة إرفاقها بالطّلبات على القضيّة؛ بيانُها على النّحو الآتي: أ) شيكٌ رقمُه ١٤٦ مؤرّخ في ٣١ / ٥ / ٢٠١٧م بقيمة مئة ألف ريال مسحوبٌ على بنك (...) السّاحبُ فيه: شركة (...) للتّجارة والمستفيد فيه الشّركة (...) للتأمين باللغة الإنجليزيّة. ب) مستندٌ صادرٌ من البنك (...) السّعوديّ فيه: بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ م حوالة محليّة صادرة إلى (...) بقيمة ٨٢,٤٤٤ ريال. ج) سند قبضٍ صادر على مطبوعات (...) للتأمين بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠١٧ م وفيه: استلمنا من شركة (...) للتّجارة مئة ألف ريال عن وثيقة ١٣١٨٣٦٨٥١ بشيك وعليها توقيع وختم لـ(...)، د) مستندٌ صادر من البنك (...) السّعوديّ تضمّن: رقم مرجع العمليّة ٢٣٩٠٣٢٧ من حساب شركة (...) للتّجارة إلى حساب المستفيد في البنك (....) ((...) insurance co) بقيمة: ٣٠٠ ألف ريال سعوديّ،هـ) مستندٌ صادرة عن البنك (...) تضمّن: رقم مرجع للعمليّة ٢٦٧٦٩٩٢ من حساب شركة (...) للتّجارة إلى حساب المستفيد في البنك (...) ((...) insurance co) بقيمة: ٦٠ ألف ريال سعوديّ، ثمّ عند هذا الحدّ رأت الدّائرة كفاية مرافعات القضيّة للفصل فيها، وأقفلت باب المرافعة وخلت للتّداول بالقضيّة، وأصدرت حكمها التّالي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين طرفين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٤.٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، وحيث كانت بيّنته على ذلك ما ورد في خطاب الشّركة المدّعى عليها والذي كان بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠١٦ م والصّادر على مطبوعات شركة (...) لوساطة وإعادة التأمين، والذي تضمّن في آخر فقرة منه ولكي نستطيع من إجراء كافة التعديلات المطلوبة من قبلكم مستقبلا، يرجى العمل على تسديد الرّصيد البالغ ١٥٧,٦٥٦ ريال سعوديّ و٩٩ هللة المستحقّ عليكم... على أن نقوم نحن شركة (...) بتسديد مبلغ قدره ١٥٤.٧٢٦ريال سعوديّ و٣٢ هللة، وهو عبارة عن فرق الرّصيد البالغ ٣١٢,٣٨٣ ريال، و٣١ هللة المستحقّ للشّركة (...) للتأمين والرّصيد المستحقّ عليكم... إلخ) المختوم بالختم المنسوب للشركة المدعى عليها بتوقيع من (...) –المدير العام-، وحيث لم ينكر المدّعى عليه صدور الخطاب منه، وحيث نصّ نظام الإثبات في مادّته ٢٩ على أنّه يُعدّ المحرّر العاديّ صادرًا ممّن وقّعه وحجّة عليه؛ ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوبٌ إليه من خطٍّ أو إمضاء أو بصمة... أو ينفي علمه بأنّ الخطّ أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تلقّى عنه الحقّ وحيث تبلّغت المدّعى عليها بالقضيّة وسارت بجلساتِها ولم تنكر المنسوب لها في الورقة المذكورة فإنّ ذلك يثبت مضمون الورقة، وحيث كان مضمونَها يتضمّن جزأين: الأول/ الإقرار بأنّ للمدّعي مبلغًا قدره مائة وأربعة وخمسين ألفًا وسبعمائة وستّة وعشرين ريالا واثنان وثلاثون هللة يستحقّه من الشّركة المدّعى عليها، والثّاني/ أنّ على المدّعي مبلغًا قدرهُ مائة وسبة وخمسين ألفًا وستّمائة وستّة وخمسين ريالاً تستحقُّه الشّركة المدّعى عليها، هذا مفادُ الخطاب، ولمّا كان المدّعي يدّعي الدّين في الشّق الأوّل لا غير وكانت الورقة موصلة لثبوت الالتزام في ذمّة الشّركة المدّعى عليها -في حدود الشّق الأوّل- وحيث لم تدفع الشّركة المدّعى عليها بالمقاصّة بأن تطلب المقاصّة من الشّق الأوّل بالشّق الثّاني، ولحصول تغيّبها عن الدّعوى رغم تبليغها بوجوب تصحيح الوكالة في الجلسة المنعقدة في ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ فإنّ الدّائرة لا تبحثُ علاقة الدّائنيّة في الشّق الثّاني ولا تتعرّض لتحقّق المقاصّة من عدمها ولا يقتضي حكمُها البتّ في الشّق الثّاني -لو أثارته الشّركة المدّعى عليها لاحقًا- ولا يعدُّ البتُّ بالشّق الأوّل حائزًا لحجّية الأمر المقضيّ في الشّق الثّاني، وإنّما تحصر بحثها في الورقة في حدّ طلب الشّركة المدّعية لا غير، وحيث قدّمت الشّركة المدّعية ما يثبت سدادَها للشّركة (...) للتأمين مبالغ ماليّة تكبّدتها –ولم تنكرها المدّعى عليها في هذه الجلسات- وحيث كانت اليمين لا توجّه للشّخصيّة الاعتباريّة وفق ما قرّره نظامُ الإثبات فإنّ الدّائرة تكتفي بالبيّنة المقدّمة من المدّعية وتتّجه للحكم بما يرد بمنطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدّعى عليها شركة (...) لوساطة التأمين، سجل تجاري رقم (...) بأن تسدّد للمدّعية شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٤.٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، وأفهمت المدّعي أنّ هذا حكمٌ للمدّعى عليه طلبُ الاعتراض عليه بالاستئناف، ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم، فإن مضت المدّة النّظاميّة اكتسب القطعيّة بمضيّ المدّة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث