حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430371958
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098852/1444
رقم الحكم:4430371958
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098852 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430371958 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470098852 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد وأدوات وتاريخ ابتداء التعامل 12/09/1442هـ بثمن إجمالي قدره (33،373) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33،373) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- مستند إخراج بضاعة من المستودع على مطبوعات المدعية بتاريخ 25/04/2021م ورقم (10020207)، وتاريخ 30/06/2021م ورقم (10020544). 2- فاتورتان على مطبوعات المدعية بتاريخ 24/04/2021م وتاريخ 29/06/021م. 3- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 31/12/2021م متضمنة مبلغ المطالبة وقدره (33،373) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 13/05/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33،373) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال. وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المصادقة تعد في حكم الإقرار، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يُقبل إقرار الذي عليه الحق لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية – رضي الله عنهما – لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣،٣٧٣.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي.