حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430405441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470407710/1444
رقم الحكم:4430405441
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470407710 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430405441 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٧٧١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم(...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" ۱-اتفقت المدعى عليها مع موكلي لتورد لها أجهزة تبريد سيارات بموجب فواتير واستلمتها كاملة. ٢-أوفت موكلتي بالتزامها بتوريد أجهزة التبريد المتفق عليها البالغ قيمتها (٦١١.٠٤٦) ريال.٣- قامت المدعى عليها بتحرير مطابقة الرصيد بمبلغ إجمالي وقدره (٦١١.٠٤٦) ريال بموجب فواتير من قبل المدعى عليها بقيمة المواد التي وردتها موكلتي إليها وكذلك مطابقة الرصيد.٤- طلبت موكلتي من المدعى عليها بشكل رسمي برسالة إيميل وكذلك عبر البريد الرسمي بسداد المبالغ إلا أن المدعى عليها لم تف بما التزمت به وماطلت. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وبمبلغ (١٢٢.٢٠٩) ريال مقابل أتعاب محاماة تمثل نسبة (٢٠%) من مبلغ المطالبة"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعية، كما حضر(...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في مطابقة الرصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦١١.٠٤٦) ريال، الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة فأفهم بالجواب في هذه الجلسة وأن المتعين عليه بموجب النظام إيداع الجواب قبل الجلسة بيوم على الأقل فطلب مهلة في أثناء الجلسة للاتصال بموكله ثم ذكر أنه لم يجب وأنه تواصل مع شخص آخر وذكر أنه لا يوجد محاسب لدى المدعى عليها وأنه يطلب مهلة للتحقق هل تم سداد مبالغ للمدعي من قيمة المصادقة أم لا، فقررت الدائرة عدم الإمهال، وعقب المدعي بأنه لا يوجد أي سداد من قيمة المصادقة محل المطالبة، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦١١.٠٤٦) ريال مقابل توريد أجهزة تبريد سيارات اشترتها المدعى عليها، وتسلمتها، ولم تسدد ثمنها، وبمبلغ قدره (١٢٢.٢٠٩) ريال مقابل أتعاب المحاماة، استناداً إلى مطابقة الرصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ المطالبة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/ ١/ ٢٠٢٢م. ولما كان وكيل المدعى عليها لم ينكر صحة الدعوى والمصادقة وإنما طلب مهلة للتحقق من سداد جزء من قيمتها من عدمه، وقد أفهم بالجواب عن ذلك في الجلسة وأنه لن يمهل إلى جلسة أخرى لعدم الضرورة الداعية لذلك فلم يجب، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى؛ استناداً للمادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي"، والفقرة الثالثة من لائحتها التنفيذية التي نصت على: "تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب عن أصل الدعوى"، واستناداً للمادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه "لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة" وذلك لأن المدعى عليها قد أخطرت بالدعوى والواجب عليها إيداع الجواب قبل الجلسة بنص المادة (٢٢) فقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وقد أمهلت المدعى عليها في أثناء الجلسة ولا يصح أن تمهل مرة أخرى لما فرطت في تقديمه مخالفة لحكم المادة(٢٢) من النظام، وبما أن الأصل أن الختم على مطابقة الرصيد لا يكون إلا بعد التأكد من الاستحقاق، وأن المصادقة لا تتم إلا على رصيد مستحق، كما أن الأصل عدم السداد وبقاء ما كان على ما كان، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة؛ بناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها:" أ- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". أما عن المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٢٢.٢٠٩) ريال فلما كان المدعي قد اضطر إلى إقامة هذه الدعوى لتحصيل حقه الثابت في ذمة المدعى عليها بموجب مطابقة الرصيد المشار إليها، وقد جرت عادة المتداعين على توكيل المحامين، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ ولما كانت المدعى عليها لم تجحد الحق وإنما ماطلت في سداده بعد إثباته للمدعي بموجب الختم على مطابقة الرصيد، وعليه فقد اقتصر دور المحامي أمام الدائرة على تحصيل الدين دون إثباته، وعليه فإن الدائرة ترى أن المدعي لا يستحق من أتعاب المحاماة محل المطالبة سوى مبلغ (١٥.٢٧٦) ريال تمثل (٢.٥%)، وهو المبلغ المناسب لجهد المحامي في هذه القضية، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني(...)] صاحب (...) [سجله التجاري(...)] بأن يدفع ل(...) [سجله المدني(...)] صاحب مؤسسة(...)[سجلها التجاري(...)] مبلغاً قدره: (٦١١.٠٤٦) ستمئة وأحد عشر ألفاً وستة وأربعون ريالاً. ومبلغاً قدره (١٥.٢٧٦) خمسة عشر ألفاً ومئتان وستة وسبعون ريالاً عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث