حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430387792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398159/1444
رقم الحكم:4430387792
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398159 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430387792 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470398159 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) لتدوير البلاستيك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يلزم لإصدار الحكم بتقـدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكرت فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المتابعة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة صناعة البلاستيك، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا)؛ انتهت فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح في الشراكة وقدرها اثنا عشر ألفًا ريال سعودي ، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 10/05/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 18/05/1444هـ: وفيها حضرت (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بالتبليغ رقم (...)، وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها وجدت بالنصّ الآتي: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المتابعة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة صناعة البلاستيك، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧هـ وحتى ١٤٤١/٠٤/٢٣هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٣هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة العقد)، هذه دعواي ، وبسؤال وكيلة المدعية هل استلمت موكلتها كامل رأس المال وقدره 45.000ريال أجابت قائلة: لم تستلم موكلتي سوى 33.000ريال من رأس المال الذي دفعته للمدعى عليها، وموكلتي تطلب استعادة المتبقي من رأس المال وقدره 12.000ريال وتحصر مطالبتها بهذا المبلغ هكذا قالت، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلتها على تسليم المبلغ أجابت بأن بينتها هي العقد المرفق في هذه الدعوى، وصور من محادثات كتابية تقر المدعى عليها فيها باستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، حيث انتهت الشراكة بين موكلتها والمدعى عليها، وأعادت المدعى عليها لموكلتها مبلغ 33.000ريال واستعدت بدفع المتبقي من رأس المال وقدره 12.000 وبالاطلاع على العقد المرفق وجدته الدائرة: (عقد مضاربة التاريخ 20 / 6 / 2019م الطرف الأول: مصنع (...) لتدوير البلاستيك سجل تجاري رقم (...) بصفته الطرف الأول المضارب. الطرف الثاني: (...) هوية رقم (...) بصفته الطرف الثاني رب المال). وفيه: رغب الطرف الثاني أن يضارب مع الطرف الأول في نشاطه حسب مبلغ المضاربة المدفوع من الطرف الثاني وقدره (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال ، وفيه: يلتزم الطرفان بالعمل بموجب هذا العقد ستة أشهر ميلادية بما فيها أشهر التصفية ولا يحق لأي من الطرفين فسخ العقد قبل انتهاء مدته ويتجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ، ويتضمن العقد بنوداً أخرى، وهو موقع من الطرفين، ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها، كما جرى من الدائرة الاطلاع على المحادثة الكتابية وجرى إرفاقها في ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل، فقد رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بإعادة ما تبقى للمدعية من رأس مالها الذي سلّمته للمدعى عليها في شركة مضاربة بين الطرفين، فإن هذه الدعوى واقعة تحت اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 3) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، فإن وكيلة المدعية قد حصرت مطالبتها فيما تبقى من رأس المال الذي دفعته موكلتها للمدعى عليها، وحيث قدّمت وكيلة المدعية صورة لعقد محرر وفيه توقيع وختم منسوب للمدعى عليها، يثبت استلام المدعى عليها من المدعية مبلغاً قدره (45.000ريال)، وحيث إن المدعى عليها تبلغت عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وعدم تقديمها جواباً ملاقياً عن بينة المدعية رغم علمها بها وعدم إبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام, ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعية قدمت بينتها والمتمثلة بالعقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 20 / 6 / 2019م، المثبت فيه لتسلم المدعى عليها رأس المال، وبناء على المادة (29 / 1) من نظام الإثبات ونصّها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أقرّت المدعية باستلامها مبلغاً قدره (33.000ريال) من المدعى عليها، وحصرت مطالبتها في المبلغ المتبقي، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، كون العقد الذي بينهما قد انتهت مدته، ولم يثبت للدائرة ما يفيد تجدّد العقد، أو تلف مال المضاربة وانتفاء مسؤولية المضارب عنه؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مصنع (...) لتدوير البلاستيك سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: اثنا عشر ألف ريال سعودي (12.000)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث