حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430390884
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072082/1444
رقم الحكم:4430390884
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072082 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430390884 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة ا التجارية لسادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٠٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مستشفى (...) الطبي المدعى عليه: شركة (...) للتجارة العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية جهاز الأشعة المقطعية موديل (ECLOS ١٦)، بثمن إجمالي قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال، سدد كامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وتلتزم المدعى عليها بعمل الصيانة وتوفير قطع الغيار للجهاز المورد منها وذلك لكونها الوكيل التجاري بالمملكة العربية السعودية للمصنع أو الشركة مصنعة الجهاز، وحيث وقع خلاف بين المدعية والمدعى عليها عن قيمة مبلغ الجهاز المورد والذى بلغت قيمته (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال، والذى انتهى بسداد كافة حقوق الشركة المدعى عليها. وخلال تلك الفترة من تاريخ التوريد وإنهاء النزعات والمطالبات بين الطرفين ظل الجهاز المورد من المدعى عليها قيد التخزين وعدم الاستعمال أو الاستفادة من قبل المدعية حتى إن المدعية قامت بمخاطبة المدعى عليها بطلب مراجعة الجهاز وذلك لعدم القدره على تشغيله وتوفير الصيانة اللازمة للجهاز وحيث إن المدعية قد ألزمت بموجب العقد بسداد قيمة الجهاز للمدعى عليها مما يترتب على المدعى عليها الالتزام بعمل الصيانة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالصيانة التشغيلية. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقد بيع وتوريد بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢/ إيميل إشعار طلب صيانة صادر من المدعية للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن مدة الصيانة للجهاز محل الدعوى فأجاب بأن ليس هناك مدة محددة لكون المدعى عليها هي المورد الوحيد للجهاز. ثم سألته الدائرة عن المدة المنصوص عليها في الفقر السادسة من العقد فأجاب بأنها منتهية وأن الجهاز لدى موكلته من عشر سنوات وتعمل عليه، ولكون القضية صالحة للحكم وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالصيانة التشغيلية للجهاز محل الدعوى وبما أن الفقرة السادسة في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٤/٣/١٤٣٤هـ نصت على(تلتزم الشركة بأن تقدم خلال مدة الضمان البالغة سنتين كافة خدمات الصيانة اللازمة للأجهزة سواء الصيانة الدورية او الوقائية أو العلاجية (الإصلاحية) ويشمل تقديم الخدمة وقطع الغيار…) وبما أن العقد كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٤هـ فإنه قد مضت المده المتفق عليها وقد فرطت المدعية بتأخير حقها في المطالبة مما ترى معه الدائرة عدم استحقاقها لطلب الصيانة لمضي المدة المتفق عليها، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن المدة المنصوص عليها في الفقر السادسة من العقد فأجاب بأنها منتهية وهذا إقرار منه بانتهاء مدة الصيانة المتفق عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية بأنه لا يوجد مدة محددة لكون المدعى عليها هي المورد الوحيد للجهاز لمخالفته المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٧٢٠٨٢) لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من المدعية/ شركة مستشفى (...) الطبي رقم السجل (...)ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة العامة رقم السجل (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430390884 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٠٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مستشفى (...) الطبي المدعى عليه: شركة (...) للتجارة العامة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالصيانة التشغيلية للجهاز محل الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها فيما تبين حضور الممثل النظامي للمستأنف المدعية، واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٧/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٠٧٢٠٨٢) القاضي: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٧٢٠٨٢) لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من المدعية/ شركة مستشفى (...) الطبي رقم السجل (...)ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة العامة رقم السجل (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.