حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430385125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449044828/1444
رقم الحكم:4430385125
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044828 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430385125 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٤٨٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره(٢٩١,٨٠٥.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة(٢٩١,٨٠٥.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(٢٩١,٨٠٥.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمرا شراء صادران من المدعى عليه. ٢- مجموعة فواتير على أوراق المدعية ممهورة بختمها وبتوقيع المدعى عليه. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ تضمنت لائحة دعوى موكلته، وطالب بالحكم بالآتي: ‎١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢٩١,٨٠٥.٥٠) مائتان وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ(٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال أتعاباً للتقاضـي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٥/١٧هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وتبّين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إن الدائرة وباطلاعها على طلبات المدعية تحصر نظرها في الطلبات الواردة في لائحة الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قصر طلبه في لائحة الدعوى في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(٢٩١,٨٠٥.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال لقاء توريد عمالة للمدعى عليه. وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعية المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في مجموعة من الفواتير وبحساب الدائرة لها تبين ان مجموعها يزيد على مبلغ المطالبة بعضها ممهور بختم المدعى عليها وبعضها غير ممهور بختم المدعى عليها ولكنها جميعها موقعة من قبل مسؤول المدعى عليها وبمضاهاة الدائرة للتوقيع بين الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها والفواتير غير الممهورة بختم المدعى عليها تبين تطابق التواقيع في كامل هذه الفواتير فلذا تقبل الدائرة جميع هذه الفواتير كبينة للمدعية، كما قدم وكيل المدعية كبينة لدعوى موكلته أمر شراء صادر من المدعى عليها وممهور بختمها وقدم ترجمته، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ إضافة لامتناع المدعى عليه عن الحضور ونكوله عن الإجابة؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والأمر كذلك أن يحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنه لم يقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ وقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه؛ وإلزامه بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٩١,٨٠٥.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريالات. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث