حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430411546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470429318/1444
رقم الحكم:4430411546
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470429318 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430411546 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٩٣١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلا المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...)، و(...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...)، بموجب وكالتهما رقم (...)، تقدما للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات مقاولات رافعات شوكية لمدة (١٩) شهرًا هجريًا، وقيمة الأجرة (٢٤٥،١٣٧.٥٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة، وقد سُدد منها (١٤٠،٣٦٥.٥٠) مائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً وخمسون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (١٠٤،٧٧٢) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة دون تسديد الأجرة، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م حتى ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م. ٢- أضرار التقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤،٧٧٢) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً، عن الفترة من ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م إلى ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، هذه دعواي وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في عرض سعر مرسل للمدعى عليها، أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، مصادقة على الرصيد المتبقي على المدعى عليها عبر البريد الالكتروني، سندات استلام المعدات موقعة من المدعى عليها. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٠٤،٧٧٢) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً، عن الفترة من ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م إلى ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م، مع تعويضه عن أضرار التقاضي، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في عرض الأسعار، وأوامر الشراء، وسندتا استلام المعدات موقعة من قبل المدعى عليها، ومصادقة على الرصيد عبر البريد الالكتروني؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٠٤.٧٧٢) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالًا. ثانيًا: إلزام شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٠.٤٧٧) عشرة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالًا والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.