حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430404184
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439321419/1443
رقم الحكم:4430404184
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321419 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430404184 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢١٤١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين كل من (...) المحدودة ومؤسسة (...) للمقاولات على اتفاقية تاجير طويل الأمد لعدد ٥ رافعة شوكية من نوع(...) بأرقام شاصي ((...)-(...)-(...)-(...)-(...)) بقيمة إيجارية اجمالية قدرها (٣٨٢.٤٨٨) ريال و ذلك عن المدة الإيجارية التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٣ م و تنتهي في تاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠١ م سدد منها مبلغ و قدره (١٠٧.٥٠٠) ريال وتبقى في ذمته (٢٧٤.٩٨٨) ريال والمدعى عليه لم يسدد المبلغ المتبقي المذكور (٢٧٤.٩٨٨) ريال وقد مضى مدة طويلة بمحاولة المدعي فيها الوصول الى مؤسسة المدعى عليه لاسترجاع المعدات بعد انتهاء مدة الاتفاقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٧٤.٩٨٨) ريال مائتان وأربعة وسبعون ألفاً وتسع مائة وثمانية وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية التأجير.٢- إقرار وتعهد المدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٢-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى علي، بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان وما ذكره المدعي بحصر دعواه بالمطالبة بأجره المعدات وأن يؤجل المطالبة باسترداد المعدات لاحقاً ثم سألت الدائرة المدعي وكاله أنه بموجب العقد نص على ان يحرر المدعى عليه المدعية سندات لأمر بكامل قيمة الأجرة ذكر المدعي بأن ذلك صحيح وأن المدعى عليه قد حرر السندات لموكلتي بكامل مبلغ الأجرة و قدرها (٣٨٢.٤٨٨) ريال كما جاء في العقد ثم ذكر المدعي أن المدعى عليه لم يسدد كامل المبلغ المطالب به و قد سألت الدائرة المدعي عن السندات التنفيذية قيد التنفيذ ذكر بأن موكلته لم تتمكن من تنفيذ كامل السندات لانتهاء وقتها ثم طلبت الدائرة من المدعي أن يقدم صورة من كامل السندات التنفيذية والقرارات التنفيذية ضد المدعى عليه التي قام بتنفيذها وإرفاق ما يثبت السداد ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم ما يثبت السداد ودفوعه الختامية وطلبت من الطرفين الاجتماع ومحاولة إنهاء النزاع وديًا، عليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وقد ذكر المدعي قد انتهت على صلح مع المدعى عليه بأن يسدد المبلغ المطالب به وهو (٢٧٤.٩٨٨) ريال وتوقف جميع قرارات التنفيذ الصادرة على المدعى عليه، ولكون المدعى عليه لم يحضر ولحاجة القضية لمزيد دراسة، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالتواصل مع موكلته في ما يخص المعدات هل تقبل موكلته إعادة المعدات لها أو نقل ملكيتها للمدعى عليه بعد دفع كامل المبلغ فطلب المهله لذلك، رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وقد سألت الدائرة المدعى عليه عن المعدات المسلمة له فذكر بأنه لا يعلم عنها شيئاً (...) ولا يعلم بعد ذلك ما آل إليه حال المعدات. ولحاجة القضية لمزيد دراسة قررت الدائرة تأجيل القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر المدعى عليه اصاله، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبة بالإلزام بمبلغ وقدره (٢٧٤.٩٨٨) ريال مائتان وأربعة وسبعون ألفاً وتسع مائة وثمانية وثمانون ريال المتمثل في كامل المبلغ، ولما كان من الواجب تقديم الدعوى محررة بينة كما أنه من الواجب الإشارة للدعاوى والقضايا والقرارات المرتبطة وأشارت لذلك المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث تبين وجود قرار تنفيذي متعلق بالمديونية ولما كان المدعي تناقض في دعواه وأخفى ما هو مرتبط ارتباط وثيق بالدعوى وما دفع به المدعي بعد ذلك أن السند التنفيذي بالمديونية من اختصاص قاضي التنفيذ لا وجه له لكون ذلك متعلق بالدعوى موضوعاً ولكونه لا وجه بالسير في الدعوى والحكم بالمطالبة بوجود قرار تنفيذي بالمديونية أو بجزء منها للتحقق من السداد من عدمه وحيث تناقض المدعي في دعواه تارة بعدم تنفيذ السندات لأمر، وتارة دفع بأن السند لأمر أن إيقافه من اختصاص محكمة التنفيذ حسب ماذكر، وحيث أن الدائرة في محضر ٢ / ١٢ طلبت منه تقديم مذكرة بكامل القرارات التنفيذية الصادرة سواء التي قيد التنفيذ أو الموقفة ضد المدعى عليه ولم يقدم ذلك. ولعدم تحرير المدعي لدعواه وعدم ذكر القرارات والدعاوى المرتبطة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى.