حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630037760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571332343/1445
رقم الحكم:4630037760
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571332343 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630037760 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٢٣٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مبسطة من شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ جميع أعمال التشطيبات الداخلية للفندق، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ (٥٠٤,٢٢٤) خمسمائة وأربعة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ (٣٧٩,٧٤٩) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال، والمتبقي (١٢٤,٤٧٤) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠م -تقريباً-. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٤,٤٧٤) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٧ م مترجم ترجمة معتمدة. ٢- محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١١ م مطبوعا على ورق المدعية. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في٢٨/١١/١٤٤٥ هـ ذكر فيها: أتقدم بدفع شكلي فيما يخص هذه الدعوى، وهو أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه في البند رقم (١٠.١) على اللجوء للتحكيم في حال حصول النزاع حول هذا العقد وعليه أطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوى؛ لعدم الاختصاص. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٠ /١١/ ١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكره نصها كتالي (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال التأثيث إنشاء وذلك في فندق الدمام التابع للمدعى عليها في عقد محدد المدة يبدأ من تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٧/٠١/٢٠٢٣م (مرفق ١ العقد) على أن تسلم الأعمال بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٣م وتتمثل تلك الأعمال في قيام المدعية (شركة (...)) بأعمال التشطيبات الداخلية وأعمال التأثيث وذلك حسب مواصفات والتصميم المعتمد من الاستشاري التابع للمدعى عليها وقد تم الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروع بالكامل وبلغت اجمالي قيمة الأعمال (٤٧٤٦٩٢.٤٠) اربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريال وأربعون هللة. ثانيًا: قامت المدعية بناء على طلب المدعى عليها بأعمال إضافية بلغت قيمتها (٢٩٥٣٢) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال تتمثل في أعمال الديكورات الداخلية لذات المشروع. ثالثاً: بلغت تكلفة الأعمال المنجزة من المدعية (٥٠٤٢٢٤.٤٠) خمسمائة وأربعة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريال وأربعون هللة سددت منها المدعى عليها (٣٧٩٧٤٩.٧٢) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال واثنان وسبعون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٢٤٤٧٤.٦٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة (مرفق ٢ كشف الحساب). لما كان ذلك وتأسيساً عليه: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٤٤٧٤.٦٨) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة). وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لتقديم جوابه، وأمهلته الدائرة لذلك ٧ أيام، ثم لوكيل المدعي عليه تقديم رده بذات المدة، ورفعت الجلسة، وبالله التوفيق . وعقدت المحكمة جلسة في ١١/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير المحكمة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرته والتي دفع بها بوجود شرط التحكيم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن وكيل المدعى عليها تأخر في تقديم دفعه وطلب سير في نظر الدعوى، واكتفى الطرفان، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٤,٤٧٤) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال، تمثل المتبقي مقابل تنفيذ أعمال مقاولة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في دفعه بوجود شرط التحكيم، فبناء على الدعوى وما جاء فيها، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند رقم (١٠.١) على اللجوء للتحكيم في حال حصول النزاع حول هذا العقد، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، واستناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث