حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630013050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571421283/1445
رقم الحكم:4630013050
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421283 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630013050 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٢٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن مورث موكليه مستثمر في شركة (...)منذ تاريخ ٠١/٠٩/١٤٠٣هـ وقد أعلنت الشركة إفلاسها وتم إصدار قرار التفليسة وإثبات مديونية المفلس (...)بموجب القرار الصادر من المحكمة الإدارية رقم ٢٤٤/د/تج/٢/١ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٥هـ، وعند توجه الورثة المدعين إلى مكتب (...)أفاد أن المبالغ مودعة لدى فرع (...)وعند مراجعتهم أفادوا بأن عليهم التقدم بهذه الدعوى من أجل صرف المبالغ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم موكليه نصيبهم من التفليسة وهو مبلغ قدره (٤٢,٠٣٤.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إقرار التفليسة. ٢- صك حصر الورثة(...)٣-مذكرة توضيحية بشأن مستثمري تفليسة السيد (...). ٤- خطاب مكتب معالي أمين التفليسة بشأن استحقاق (...) ملا مبلغاً وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦/١٢/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعين وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قدم نصها المتضمن: (أنه يطلب وكيل المدعيين كما ورد في دعواه بتسليمه المبلغ الخاص بموكليه في مساهمة (...). وقد حصر دعواه في التالي: ١- صرف المستحقات المالية التي لدى (...)المبلغ الذي يمثل نصيب موكليه في المساهمة المذكورة. الاسانيد الموضوعية: • خطاب مكتب معالي أمين التفليسة بشأن استحقاق(...)ملا مبلغاً وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال. • افادة القسم المختص بالهيئة بأنه لم يسبق للهيئة صرف أي مبلغ لصالح (...). ولما سبق فإن الهيئة تفيد فضيلتكم بما يلي: استحقاق (...)مبلغاً وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال فقط، وهو المبلغ الذي يمثل جميع ما يخص المذكور في مساهمة (...)المودعة لدى الهيئة ). ثم طلب وكل المدعين مهلة لتقديم مذكرة تعقيبية لعدم صحة المبلغ المذكور من الهيئة فأفهمته بتقديمها خلال يومين من تاريخه، كما أفهمت المحكمة ممثل أمين التفليسة بتقديم ما لديه بشأنه خلال مدة مماثلة، وأفهمت ممثل المدعى عليها بإحضار إجابته بالجلسة القادمة بعد الاطلاع على ما يقدم من قبل الأطراف، فاستعد الجميع بذلك، ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: وفي هذه الجلسة تشير المحكمة إلى ورود إفادة أمين التفليسة والتي انتهى فيها إلى استحقاق مورث المدعين مبلغًا قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف، وقرر ممثل المدعى عليها ........... ، وقدم وكيل المدعين مذكرته المتضمنة: (إشارة إلى ما ذكره ممثل مكتب المصفي فأنه يوضح تمسكهم بما جاء في دعواهم من المطالبة بالمبلغ المذكور في الدعوى ويشير إلى الخطاب الصادر من وزارة والذي تم فيه إيضاح مبلغ مورث موكليه وهو (٤٢,٠٣٤.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، وصورة أخرى توضح بعض الأسماء التي لم تتقدم بالصرف ومنها مورث موكليه ومذكور فيه المبلغ المشار إليه في دعواهم، عليه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكليه نصيب مورثهم من التفليسة مبلغ قدره (٤٢,٠٣٤.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة) . وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعيين طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم موكليه نصيبهم من التفليسة وهو مبلغ قدره (٤٢,٠٣٤.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار ممثل المدعى عليها بما جاء في الدعوى، وأن مبلغ المطالبة الصحيح (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال واستناداً على خطاب أمين التفليسة بشأن استحقاق (...)مبلغاً وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، وإفادة القسم المختص بالهيئة بأنه لم يسبق للهيئة صرف أي مبلغ لصالح (...). وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاء؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وبناء على قرار التفليسة واستناداً على الفقرة (١) في المادة رقم (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام(...)ومن في حكمهم بأن تدفع لـ ورثة (...)هوية وطنية رقم (...) وهم: (...)هوية وطنية رقم (...)، (...)هوية وطنية رقم (...)، (...)هوية وطنية رقم (...)،(...)هوية وطنية رقم (...)، (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال من مجمل المبالغ المودعة لديهم من تفليسة (...)وشركاته، والله الموفق.