حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630007394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571384067/1445
رقم الحكم:4630007394
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571384067 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630007394 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٤٠٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولاً: تم التعاقد مع المدعى عليها بأمر شراء رقم SQ PO ٢٠٢٣ ٠٠٣٧ بتاريخ ٢٥ ٠١ ٢٠٢٣م بقيمة اجمالية بلغت ٢٩٦٨٠٠٠ ريال وضريبة بلغت ٤٤٥٢٠٠ ريال ليكون إجمالي قيمة امر التوريد هي ٣٤١٣٢٠٠ ريال وذلك مقابل تنفيذ أعمال خرسانية في موقع (...) التابع لشركة (...) وبشروط الدفع التالي: دفع مبلغ مقدم وقدره ١٥٠٠٠٠ ريال بعد بدء العمل وصب الخرسانة الأولى، ثانياً: تم تسليم المدعى عليها مطالبة بدفع الدفعة المقدمة وقدرها ١٥٠٠٠٠ ريال بتاريخ ١٩ ٢ ٢٠٢٣م. ولم يتم دفع مبلغ الدفعة المقدمة، ثالثاً: قامت المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠ ريال) بتاريخ ٠٥ ٠٦ ٢٠٢٣م مرفق صورة من التحويل البنكي، رابعاً: بتاريخ ٢٨ ٨ ٢٠٢٣م تم إيقاف العمل في الموقع بسبب التأخر في الدفع ولأسباب فنية في موقع العمل وتم الاتفاق مع المدعى عليها على حصر واحتساب الاعمال المنجزة الى تاريخ ٢٨ ٠٨ ٢٠٢٣م وانهاء التعاقد مع الشركة وبناء عليه تم حصر الكميات المنجزة وإصدار فاتورة نهائية برقم INV ٢٠٢٣ ٠٥ ٠٠٣٩ بقيمة الاعمال المنجزة حسب الجدول ادناه، الوصف الكمية سعر الوحدة الإجمالي قبل الضريبة، أعمال خرسانية تحت الأرض وفوق الأرض ٦٠٠.٤ متر مكعب ٥٦٠ ريال متر مكعب ٣٣٦٢٢٤ ريال، خصم متفق عليه ١٠٠٠٠ ريال، الإجمالي قبل الضريبة ٣٢٦٢٢٤ ريال، الضريبة ١٥ ٤٨٩٣٣.٦٠ ريال إجمالي المبلغ المستحق ٣٧٥١٥٧.٦٠ ريال دفعة بتاريخ ٠٥ ٠٦ ٢٠٢٣م ١٠٠٠٠٠ ريال اجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها. ٢٧٥١٥٧٦٠ ريال، وعليه يكون اجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها بعد خصم الدفعة المقدمة والخصم المتفق عليه هو (٢٧٥,١٥٧.٦٠ ريال). سادساً: تم تسليم المدعى عليها خطابا بناء على ما تم الاتفاق عليه بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٣م وقد استلمت الخطاب ولم تقم بدفع المبلغ واستمرت المطالبة والتواصل معهم بكافة وسائل التواصل دون جدوى. سابعاً: بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م قامت المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني (مرفق الأصل والترجمة) ينص على ان المدعى عليها سوف تستلم دفعة من عميلها بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٤م وانها ستقوم بدفع مستحقاتنا في نفس اليوم. وهذا ما لم يتم ولم تقم المدعى عليها بعدها بدفع الميلغ حتى تاريخه. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧٥,١٥٧.٦٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللة ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور المدعي أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى بعد طلب الدائرة إعادة تحريرها في الجلسة التحضيرية؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥هـ، وحددت الدائرة لوكيل المدعى عليها أجلاً لتقديم رده مضمن في محضر الجلسة، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٠٨٣٩٤٣٨٠، وبسؤال المدعي أصالة عن حصر مبلغ المطالبة المتبقي في ذمة المدعى عليها أجاب قائلاً: (٢٧٥,١٥٧.٦٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللة، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي حصر الدعوى في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٧٥,١٥٧.٦٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللة؛ لقاء المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة موصوفة في الوقائع مع المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم مع صحيفة الدعوى في سبيل إثباتها أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم مؤسسة المدعي، ومحرر معنون بجدول الكميات صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم مؤسسة المدعي، كما قدم فاتورة مؤرخة في ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم مؤسسة المدعي وختم استلام المدعى عليها تتضمن المبلغ الإجمالي والمبلغ المسدد ومبلغ المطالبة محل الحصر، كما قدم مراسلات بريدية بين تابع المدعية وتابع المدعى عليها تتضمن رسالة من تابع مؤسسة المدعي مفادها النص على رقم الفاتورة المعتمدة من المدعى عليها بختمها والمذكورة آنفاً والمطالبة بسدادها في أسرع وقت، ورسالة أخرى من تابع المدعى عليها في تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م تتضمن ما نص الحاجة منها: نحن ننتظر دفعة من عميلنا شركة (...) بحلول ٢٠ فبراير بناء على تعهدهم بذلك، بمجرد أن نحصل على تلك الدفعة في نفس يوم العمل، سوف نقوم بسداد الدفعة الخاصة بكم...الخ ، وأحال إليها المدعي، وبما أن الفاتورة المؤرخة في ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م تضمنت مبلغ المطالبة محل الحصر، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المراسلات البريدية تثبت إقرار المدعى عليها بالفاتورة محل المطالبة وأنها ستقوم بالسداد بعد سداد عميل لديها في تاريخ حددته، ولم يتبين للدائرة سداد مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى، والأصل عدم السداد مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها ، يعضد ذلك أن المدعى عليها لم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧٥,١٥٧.٦٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث