حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430396017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470391124/1444
رقم الحكم:4430396017
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391124 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430396017 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١١٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في هذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوى، وقد تحضيرهما الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبيناتها ومستنداتها - والتي جاء فيها:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيبات وسباكة وكهرب وديكورات وغيرها من أعمال المقاولات المذكورة في العقد وذلك في المطعم الخاص بالمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠,١٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠,١٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ومائة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٣,٠٠١.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وواحد ريال سعودي، والمتبقي (٧,٠٩٩.٠٠) سبعة آلاف وتسعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠,١٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ومائة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (١) في ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م بمبلغ قدره (٤٠,١٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ومائة ريال سعودي، ويطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧,٠٩٩.٠٠) سبعة آلاف وتسعة وتسعون ريال" -، ثم قرر أطراف الدعوى على ابرام صلح بينهما:" على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ ٦٥٠٠ ستة ألاف وخمسمائة ريال وأن يكون السداد خلال شهر حيث ينتهي بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٤هـ)، ثم طلبا أطراف الدعوى على إمضاء هذا الصلح بينهما، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه:" على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ ٦٥٠٠ ستة ألاف وخمسمائة ريال وأن يكون السداد خلال شهر حيث ينتهي بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٤هـ"، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى بين (المدعي/ (...)، هوية وطنية (...) والمدعى عليه (...)، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري (...) وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.