حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430682293
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40804998/1440
رقم الحكم:4430682293
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40804998 لعام 1440 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430682293 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 40804998 لعام 1440 ه المدعي: خالد عبدالله عبدالعزيز السالم المدعى عليه: غالب حمد مطلق السعدون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي: نايف بن محمد بن صالح السالم، سجل مدني رقم (...)، تضمنت لائحته: أنه بموجب عقد الشراكة المحرر في 13/08/1431هــ بين المدعي وبين الشركة الخليجية القابضة للاستثمار العقاري بأن المدعي يستحق ربح قدره 10% من صافي الأرباح نظير ما قام به المدعي من مجهود في تسويق موقع الازدهار (الخليجية سنتر) على أن يستمر هذا الاتفاق لمدة سريان عقد الازدهار، الذي يقع على شارع الحسين بن علي في حي الازدهار بمدينة الرياض، وتبلغ مدة عقد إيجار سوق الازدهار 20 سنة تبدأ من 28/07/1431هـ، وقد استمرت الشركة الخليجية القابضة بإعطاء المدعي النسبة المتفق عليها عن طريق شيكات بنكية مدون فيها أن هذا المبلغ أرباح مشروع مركز الازدهار أو عن طريق حوالات بنكية وذلك حتى عام 2016، ثم إنه بتاريخ 03/10/1438هـ حرر المدعى عليه إقرار مخالصة وإبراء ذمة مع الشركة الخليجية القابضة جاء بفحواها بأنه هو (المدعى عليه) المسؤول الوحيد أمام المدعي في جميع مستحقاته السنوية (نسبة 10%) من صافي أرباح مركز الازدهار، إلا أن المدعى عليه جاء وترك للمدعي شيكاً برقم (30109341) بقيمة 150.000 ريال (مائة وخمسون ألف ريال) مسحوباً على البنك الأهلي مدون فيه مخالصة نهائية عن مركز الازدهار؛ مما أثار الشك لدي المدعي أن يكون المدعى عليه يقصد إنهاء التزامه مع المدعي بإعطائه النسبة المتفق عليها، مما منع المدعي من صرف الشيك سالف الذكر وحدا به لإقامة هذه الدعوى، لذا فإن المدعي يطلب: أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع نسبة 10% من صافي أرباح مركز الازدهار عن عام 2017م، وإلزامه بأرباح عام 2018م. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 50.000 ريال (خمسون ألف ريال). فتم قيد الدعوى قضية، وبإحالتها للدائرة باشرت نظرها على نحو ما جاء في ضبوطها، ففي جلسة 30/04/1440هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى ما جاء في لائحتها أعلاه، وفي جلسة 24/05/1440هــ، المنعقدة للنظر في الطلب العاجل، وفيها حضر وكيل المدعي المتثبت بعاليه، وبسؤاله عن الدعوى والطلب العاجل أحال إلى ما جاء فيه مقرراً بأنه يطلب بشكل عاجل الإذن من الدائرة بصرف الشيك المذكور أعلاه، أو الحجز التحفظي عليه؛ باعتبار أن الشيك المصدق مدته سنة واحدة، وأن المتبقي على مضي السنة قرابة الأقل من شهر، مما قد يفوت على المدعي حقه في استمرار الشراكة، باعتبارها ثابتة للمدعي، ولم يتم فضها حتى تاريخه، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر، ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين الطرفين ناشئة عن عقد شراكة، وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما تكون من اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة (2) من نظام المحكمة التجارية، وبموجب المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية. ولما كــــان من المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليه بمدينة الرياض، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (36) من نظام المرافعات الشرعية. وعن الطلب العاجل وحيث إن النزاع موضوع هذه الدعوى ناشئ عن علاقة شراكة بين طرفين بموجب عقد الشراكة المؤرخ في 13/08/1431هـ، وبموجب إقرار المدعى عليه المؤرخ في 03/10/1438هـ، المتضمن مسؤوليته عن مستحقات المدعي في الشركة الخليجية القابضة للاستثمار العقاري، ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث إن المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على " تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية "كما نصت المادة السادسة من ذات النظام على تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب- دعوى المنع من السفر. ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها. د- دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ - دعوى طلب الحراسة. و- الدعوى المتعلقة بأجــــرة الأجير اليومية. ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، وحيث إن المادة السابعة والعشرون من نظام التنفيذ نصت على أنه: (للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق)، كما أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في المادة (29/1) نصت على أنه: (التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق)، وحيث إن طلب المدعي في حقيقته من قبيل طلب الاستعجال، وهو من الطلبات التي تنطبق عليه حالات الاستعجال؛ ذلك أن أركان الطلب العاجل الجدية والاستعجال أو أن يكون ثمة أضرار لا يمكن تداركها، وبتطبيق ذلك على هذه الواقعة، فإنه يترتب على مضي مدة الشيك، فوات حق المدعي، كما أنه يترتب على صرف الشيك، إقرار المدعي بالمخالصة، والتي ينكرها، طبقاً لما جاء من أن العقد مدته (20) سنة، حيث إنه لا يمكن تدارك ذلك بتعويضه، فضلاً عن أن شراكة المدعي في ظاهر ما قدمه ثابتة، ولم يأت ما يصرفها، ولم يحضر المدعى عليه ليجلّي قوله ويُبيّنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إيقاع الحجز التحفظي على الشيك المذكور، وحيث نصت المادة (57) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)؛ وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219ــ6ــ39) وتاريخ 21/04/1439هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (1) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ المدعى عليه لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)؛ إلا أنه لم يحضر؛ مما يعد الحكم في حقه حضورياً. هــــذا وتشير الدائرة إلى أن قبولها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي الأصلية، بل أوان ذلك بعد تمام المرافعة ودراسة الأوراق والمداولة بشأنها، وما ورد في هذا القرار إنما يتناول الطلب العاجل الذي أثاره المدعي دون ما عداه من طلبات. نص الحكم: بإيقاع الحجز التحفظي على الشيك رقم (30109341) وتاريخ 24/06/1439هــ، المسحوب على البنك الأهلي، بقيمة قدرها: (150.000) مئة وخمسون ألف ريال، في هذه الدعوى المقامة من: خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز السالم، سجل مدني رقم (...)، ضد: غالب بن حمد بن مطلق السعدون، سجل مدني رقم (...)، ويكون قرار الدائرة مشمولاً بالنفاذ الحال المعجّل. العضو الأول: عبدالله بن محمد البدر العضو الثاني: بدر بن عبدالعزيز التويجري رئيس الدائرة القضائية: عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430682293 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 40804998 لعام 1440 ه المدعي: خالد عبدالله عبدالعزيز السالم المدعى عليه: غالب حمد مطلق السعدون الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1441/07/13هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه عن شراكته معه في منفعة (مركز الازدهار سنتر)، بواقع (10%) سنوياً لمدة (20) سنة، وفقاً لاتفاقية الشراكة المؤرخة في 13/08/1431هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الالتماس القاضي بـ (أولاً: إلغاء قرار الدائرة العاجل المؤرخ في 24/05/1440هـ، القاضي بـ (إيقاع الحجز التحفظي على الشيك رقم (30109341) وتاريخ 24/06/1439هــ، المسحوب على البنك الأهلي، بقيمة قدرها: (150.000) مئة وخمسون ألف ريال، في هذه الدعوى المقامة من: خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز السالم، سجل مدني رقم (...) ضد: غالب بن حمد بن مطلق السعدون، سجل مدني رقم (...). ثانياً: استحقاق المدعي خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز السالم، سجل مدني رقم (...) لقيمة الشيك رقم (30109341) وتاريخ 24/06/1439هــ، المسحوب على البنك الأهلي، بقيمة قدرها: (150.000) مئة وخمسون ألف ريال، عن أرباح عام 2017م. ثالثاً: بإلزام غالب بن حمــــد بن مطلق السعدون، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــ: خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز السالم، سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (1.401.037.17) مليون وأربعمئة وألف وسبعة وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللة.) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت حكمها المؤرخ في 1442/03/08هـ القاضي بـ (تأييد حكم الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 13 /07/ 1441هـ، الصادر في القضية رقم 4998/ق لعام 1440هـ فيما انتهى إليه من قضاء؛ محمولاً على أسبابه). وقد تقدم الملتمس (المدعى عليه) بالالتماس رقم: (4410228262) وتاريخ 1444/03/10هـ طالبًا إعادة النظر في القضية؛ (لما ذكره في التماسه من ظهور أوراق في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم من شأنها تغيير وجه النظر في الدعوى إلى النقيض تماماً، وثبوت قيام المدعي بغش كان من شأنه التأثير على الحكم محل الالتماس) وأصدرت فيه الدائرة حكمها رقم (4430182882) بتاريخ 06/ 04/ 1444هـ القاضي بـ (عدم قبول الالتماس)؛ بسبب رفعه من غير محام. ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعى عليه) بموجب الوكالة رقم: (402329855) وتاريخ 1440/12/18هـ بهذا الالتماس برقم: (4410481735) وتاريخ 1444/05/04هـ بلائحته التي لم يخرج في مضمونها عما قدمه في التماسه السابق. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الالتماس حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط بمن فيهم وكيلي الملتمس علي بن هلال السعدون بالهوية رقم (...) ونهى بنت عبدالمحسن المسعود هوية (...) ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /01 /1435هـ، وأن يكون ذلك خلال المدة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين للدائرة أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، ولم تتحقق فيه أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، كما أن تقديم الملتمس لهذا الطلب كان بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة (201) من النظام حيث سبق أن تقدم بالتماس لذات الأسباب وفق ما أشير إليه في الوقائع وذكر فيه أن تاريخ حصوله على المستندات كان في 7-3-1444هـ بينما قدم هذا الالتماس في 4-5-1444هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.