حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430404204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470339055/1444
رقم الحكم:4430404204
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339055 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430404204 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470339055 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 2020/02/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه لموكله مكيفات ولفة مواسير مولر امريكي وشاشات. وذكر بأن تاريخ ابتداء التعامل 2020/02/18م؛ على ثمن إجمالي مبلغ قدره (167,422.50) مائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال و خمسون هلله. كما ذكر بأن موكله قام بسداد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع ومدة العقد شهر. ووضح بأنه نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (101,272.50) مائة وواحد ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (101,272.50) مائة وواحد ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- فاتورة شاشات محرر على مطبوعات المدعى عليها والممهور على مبلغ (41,475) واحد واربعون ألف واربعمائة وخمسة وسبعون بختم وتوقيع الطرفان برقم (0251) وتاريخ 2020/03/03م. 2- فاتورة المكيفات المحرر على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ (125,947) مائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة واربعون والممهورة بختم المدعى عليها برقم (3020) وتاريخ 1441/06/24ه. 3- عقد التزام محرر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها بتاريخ 2020/03/10ه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/20ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد تفصيله في لائحته، وبسؤالها له عن بينته أحال على مرفقاته. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (101,272.50) مائة وواحد ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله. ولكون وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية والممهورة بختمها، واستنادا للمادة المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق). ولكون المدعى عليها لم تحضر أو من ينوبها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة؛ مما يؤكد استحقاق المدعية لما تدعيه. ولكون المدعى عليها اسقطت حقها في تبرير موقفها. واستنادا للفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (101,272.50) مائة وواحد ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال و خمسون هلله (...) برقم الهوية (...) . لما هو مبين في الأسباب و الله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث