حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430404186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470339064/1444
رقم الحكم:4430404186
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339064 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430404186 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470339064 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية بالتوريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣١٣,٣٦٩.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي سدد منه (٢٩٣,٦٧٩.٠٠) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦٨٩.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب. 2- عقد الاتفاقية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20/05/1444هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1209/1443هـ ، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وتاريخ 18/08/1443هـ ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فقال وكيل المدعية أنه تم سداد المبلغ كاملاً ، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن عقد بيع وتوريد وكشف حساب وفواتير هكذا أجاب ، ثم قرر وكيل المدعية بقوله: أطلب أن يتحمل المدعى عليهم كامل التكاليف القضائية حيث تم رفع الدعوى للقضاء بسبب عدم السداد هكذا قال ، وعليه وافق وكيل المدعى عليها ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦٨٩.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦٨٩.٠٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وحيث أقر وكيل المدعية في الجلسة أنه تم سداد المبلغ كاملاً، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نظام التكاليف القضائية ونصها (إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.) وقد اتفق الأطراف على أن يتحمل المدعى عليه كامل التكاليف القضائية إن وجدت، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى في موضوعها ، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث