حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430373159
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470134227/1444
رقم الحكم:4430373159
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134227 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430373159 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470134227 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1439/05/28هـ الموافق 2018/02/14م) اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد غذائية واستهلاكية، بثمن إجمالي قدره (108,383.26) مائة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وستة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (108,383.26) مائة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، وقدم سنداُ عبارة عن مصادقة رصيد صادقت المدعى عليها بمبلغ وقدره (107,979) مائة وسبعة ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال للمدعية ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/15هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليها. وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن الدعوى فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وعلى المستندات المقدمة في تبادل المذكرات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاطلاع على المستندات، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية تزويد المدعى عليها بنسخة من المستندات وعلى المدعى عليه تقديم جواب خلال 5 أيام وعلى المدعية الرد خلال 5 أيام التالية، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) في تاريخ 1444/05/12هـ، وملخصها: من الناحية الموضوعية: أن المبلغ المدعى به في صحيفة الدعوى مختلف عن المبلغ الموجود في مطابقة الرصيد والتي سبق وأن زودتنا وكيلة المدعية بنسخة منها، نضيف لذلك بأن موكلتي تقر بأن في ذمتها لصالح المؤسسة المدعية مبلغ وقدره (107,979) مئة وسبعة ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال وهذا يتضح بالنظر للمطابقة المرفقة في الدعوى. ولما في الصلح من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمة. وللعلاقة التجارية بين طرفي الدعوى فإن موكلتي تعرض على المؤسسة المدعية لإنهاء الدعوى صلحا. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/13هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليها. وذكرت وكيلة المدعي بأن موكلها برفض التأجيل لوجود مطالبات سابقة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، وأقرت المدعى عليها بالتعاقد وبأغلب مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها (107,979) ريال ذيلت بتوقيع وبختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والتوقيع والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي في المبلغ الوارد فيها ويكتفى، وأما باقي المبلغ فلم يقدم المدعي بينة كافية موصلة لدعواه فيما زاد عن مبلغ المصادقة كما الذي تنكره المدعى عليها يعد يسيراً نظرا لحجم التعامل ومدته ولا يخول في العادة من وجود مفرقات يسيرة في الحسابات، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (107,979) مائة وسبعة ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.