حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430395575
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430395575
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431379لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430395575 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439431379لعام1443ه المدعي: عبدالله فيصل اسعد زارع المدعى عليه: ريان محمد حاسن العبادي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مطعم بكافة الأعمال اللازمة الموضحة في بنود العقد، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦١,٤٨٧) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٤٨,٨٩٢) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١١٢,٥٩٥) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم الالتزام بالأعمال المبرومة بالعقد وتجاوز مدة تسليم المشروع بأكثر من ١٥٠ يوم ووقف العمل المتكرر بدون سبب واسترجاع قيمة الاعمال الغير منفذة. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (توقف المشروع ولم يستكمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، مما تسبب بـ(عدم اكمال المشروع بالتاريخ المحدد، التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في تسليم المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (توقف المشروع ولم يتم ذكر السبب) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي. ٣-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 16-11-1443هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 27/12/1443هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وقدم وكيل المدعى عليه مذكرته الجوابية هذا نصها (أشاره لدعوى المدعية وما ادعت به من التعاقد بيننا فهذا صحيح اما ما ذكره بمبلغ العقد فغير صحيح فقد تم الغاء بند من العقد بقيمة (69000) ألف ريال ليصبح قيمة العقد ((492487 ألف ريال وما ذكره بالأعمال المنفذة غير صحيح فالخبير لم يتم حساب الاعمال كامله كون مهمته بأثبات حالة وما ذكره كون موكلتي المتسببين في تأخيرات انجاز العقد فهذا غير صحيح والصحيح ان التأخيرات كانت من قبل المدعي وهيا كالاتي: 1- لا يوجد مكتب هندسي من قبل المدعي يشرف على العمل بل كان المدعي الأستاذ عبدالله شخصياً يشرف ولا يوجد مكتب هندسي. بل قمنا بأعمال إضافية عن العقد من ضمنها عمل مخططات جديدة بناء على طلب المدعي كون المخططات التي عملها غير صحيحه وتم تكليفنا رسمي من قبل المدعي. 2- الدفعات صحيحه ولاكن المدعي يتأخر في تسليم موكلتي بتجزئة المبالغ لكل دفعه من الدفعات اثناء صرفها بالتقسيط على فترات والبند السادس الفقرة (1) تنص ان عند تأخير الدفعات عن موعدها يحق للمقاول التوقف عن العمل وقد اثبت المدعي ما ذكرناه في لائحة الدعوى التي قدمها. 3- توقيفنا لعدة فترات بناء على طلب من المدعي لإعمال يقوم بها كالغاز وغيرها من الأمور التي ليس لها علاقة بالتعاقد (مرفق ملف الخطابات). 4- التأخر في اعتماد العينات لكل عمل لعدة أيام تصل للأسبوع. 5- التعديلات المستمرة من عدم اتخاذ قرار للبدء في بعض الاعمال. 6- طلب أعمال إضافية خلاف العقد وتم إنجازه ولم يتم صرفها. 7- ما ذكره من التوقف عن العمل بتاريخ 29 /1 /2022 وهذا غير صحيح بل كنا نعمل ولم نتوقف الا عند تبليغنا بالقضية المرفوعة ضدنا لدى الدائرة الأولى تفاجأنا تغيير المدعي اقفل المداخل للمشروع. وبناء على ما تقدمنا به نحن مؤسسة ريان العبادي للمقاولات نستعد بإنهاء الاعمال حسب العقد المبرم. علية نطلب من فضيلتكم التالي: 1- رد دعوى المدعي بما ادعاه. 2- إلزام المدعي بالسماح بإكمال اعمال العقد)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد كما طلبت منه تقديم ما يثبت صحة الدعوى والمطالبة فاستعد بذلك، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها: (أولاً: فيما يخص أدعى وكيل المدعي عليه بأن تم إلغاء بند من بنود العقد بقيمة ٦٩٠٠٠ ريال لم يتم تنفيذها فهي لم تدخل في الأعمال المنفذة ولم يتم التطرق لها بتقرير الخبير حيث كان تقرير الخبير يشمل الأعمال المنفذة بالموقع ومدى مطابقتها المتفق عليه وتقديرها وفقاً للعقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه (مرفق1/أ). ثانياً: ذكر وكيل المدعي عليها بأن المتسبب بالتأخير هو موكلي مع العلم بأن تم ارفاق جميع المستندات والمراسلات من قبلنا ومن قبل وكيل المدعي عليه وأثبت بتقرير الخبير بأن لم يكن موكلي متسبباً بتأخير أنجاز الأعمال بل كان مؤكلي حريصاً في أن يتم أنجاز المشروع في الوقت المحدد وامهالهم ومراجعتهم ومراسلتهم لأكثر من مره وسبق وتم ارفاق ما يثبت ذلك بمرفقات القضية (مرفق1/ب). ثالثاً: وفيما يخص الفقرة ١ إلى ٥ تم الرد عليها من قبل الخبير بتقرير (مرفق1/ج). رابعاً: الفقرة السادسة طلب أعمال إضافية خلاف….. إلخ نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعي عليه بأن يوجد أعمال اضافيه فهذا غير صحيح فحين الانتهاء من معاينة الموقع من قبل الخبير تم سؤال الخبير بأن يتم التأكد بوجود أعمال إضافية خارجة عن بنود العقد وعند مراجعتها مع مهندس المدعي عليه لم يثبت بوجود أعمال إضافية وانما الأعمال المنفذة هي فقد التي تم ذكره بالتقرير. (مرفق1/د). خامساً: أقر وكيل المدعي عليه بالفقرة السابعة بتأخر موكلة بتنفيذ المشروع إلى تاريخ ٢٩/١/٢٠٢٢م والمقرر الإنتاء من المشروع بتاريخ ١٠/١٠ ٢٠٢١م مع العلم بأن تم مخاطبة المدعي بأكثر من خطاب فيما يخص التأخر في تنفيذ المشروع والانتهاء منه. بناء على ما تم تقديمة سابقة باللائحة الدعوى والتي أفدنا بها بتضرر موكلي جراء التأخير في تنفيذ بنود العقد رقم 2013/2021 وتاريخ 25/7/2021م وعليه تم رفع اثبات حالة في دعوى مستعجلة وقيدت بقضية رقم 439157312 لدى الطلبات والأوامر بالدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة وصدر فيها حكم بإثبات الحالة وفق التقرير النهائي الهندسي المقدم من قبل مكتب دروازة للاستشارات الهندسية لصالح موكلي لاستحقاقه مبلغ وقدرة (٢٧٢,٢١٧،٨٠) ريال بصك رقم 433400770 وتاريخ 9/11/1443هـ وهذا المبلغ يخص الاعمال الذي تم تنفيذها من الاعمال التي لم يتم تنفيذها. كما لا يخفى على فضيلتكم ان لندب الخبير رسوم قدرها (20700) ريال لإثبات حق موكلي وتم ندب الخبير للموقع بتاريخ 20/9/1443هـ (مرفق2) وان موكلي كان يجب ان يستلم الموقع جاهز للبدء في مشروعه والبت في اعماله في تاريخ 10/10/2021 وبسبب اهمال المدعي عليه وعدم التزامه بالعقد وبالشروط ورغم مطالبته بمده امهال ولم يلتزم بها، فقد حل على موكلي قيمة إيجار الموقع محل الدعوى ولم ينتفع منه مما تسبب له بضرر كبير (مرفق3) وقيمة عقد الايجار السنوي 184,000 ريال مائة واربع وثمانون الف ريال مرفق عقد الايجار أي 15,333 ريال خمسة عشرة الف وثلاث مائة وثلاث وثلاثون ريال مقابل كل شهر. الطلبات: وبناء على ما سبق إيضاحه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: • إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٧٢.٢١٧،٨٠) ريال المستحق لموكلتي وفق التقرير الهندسي. • إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (118,066) ريال قيمة ايجار من تاريخ 4/3/1443هـ الموافق 10/10/2021م إلى تاريخ 1/11/1443هـ الموافق 31/5/2022م ومدتها 7أشهر و21 يوم وهي التي لم ينتفع بها. • إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20.700ريال قيمة سداد ندب الخبير. • إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧٥,٠٠٠ريال قيمة اتعاب المحاماة)، وأكد وكيل المدعى عليه على طلبه باستكمال الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعي حصر مطالبته بالتالي: • إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٧٢.٢١٧،٨٠) ريال المستحق لموكلتي وفق التقرير الهندسي. • إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (118,066) ريال قيمة ايجار من تاريخ 4/3/1443هـ الموافق 10/10/2021م إلى تاريخ 1/11/1443هـ الموافق 31/5/2022م ومدتها 7أشهر و21 يوم وهي التي لم ينتفع بها. • إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20.700ريال قيمة سداد ندب الخبير. • إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٧٥,٠٠٠ريال قيمة اتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه يقر بالتعامل ولا يجحده، وانما يدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة للأسباب الواردة في مذكرته المقدمة بجلسة 27/12/1443هـ، وبما ان الثابت امام الدائرة انعقاد التعامل بين الطرفين وإذ قدم وكيل المدعي صك حكم اثبات المعاينة الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة والمؤرخ في 9/11/1443هـ والذي استند في أسبابه على ما ورد بالتقرير الهندسي المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره ٢٧٢,٢١٧،٨٠ ريال قيمة الاعمال الذي تم تنفيذها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تنفيذ الاعمال المتفق عليها بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ٢٧٢,٢١٧،٨٠ ريال؛ وأما عن طلب وكيل المدعي إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (118,066) ريال قيمة ايجار من تاريخ 4/3/1443هـ الموافق 10/10/2021م إلى تاريخ 1/11/1443هـ الموافق 31/5/2022م ومدتها 7أشهر و21 يوم وهي التي لم ينتفع بها، فترى الدائرة رفض الطلب لعدم تقديم البينة الكافية التي تثبت صحة هذا الطلب؛ وأم عن طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 20.700 ريال قيمة سداد ندب الخبير وبما أن الطرف الخاسر في هذه الدعوى هو المدعى عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بدفع أتعاب الخبير إلى المدعي وبه تقضي. كما أن الدائرة تذهب إلى رفض مطالبة المدعي تعويضه عن أتعاب المحاماة كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفه من المدعى عليه، فإن الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطئ موصوفا بالمماطلة التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجأ إليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجأ إليه لردع الظالم المماطل. نص الحكم: بإلزام ريان محمد حاسن العبادي رقم الهوية: (...) بأن يدفع لعبدالله فيصل اسعد زارع رقم الهوية: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٧٢.٢١٧،٨٠ مئتان واثنان وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً وثمانون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره 20.700 عشرون ألفاً وسبعمئة ريالاً مقابل أتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430395575 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439431379لعام1443ه المدعي: عبدالله فيصل اسعد زارع المدعى عليه: ريان محمد حاسن العبادي الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧٢.٢١٧،٨٠) ريال المستحق وفقًا للتقرير الهندسي، و إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (118,066) ريال قيمة إيجار للفترة من تاريخ 4 / 3 / 1443هـ الموافق 10 / 10 / 2021م إلى تاريخ 1 / 11 / 1443هـ الموافق 31 / 5 / 2022م ومدتها 7أشهر و21 يوم وهي الفترة التي لم ينتفع بها، و إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (20.700) ريال أتعاب الخبير، و إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال قيمة أتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام ريان محمد حاسن العبادي رقم الهوية: (...) بأن يدفع لعبدالله فيصل اسعد زارع رقم الهوية: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٧٢.٢١٧،٨٠ مئتان واثنان وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً وثمانون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره 20.700 عشرون ألفاً وسبعمئة ريالاً مقابل أتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدَّم وكيل المدعى عليه اعتراضه و بالاطلاع عليه تبين أنه لم يقدم من محامٍ، كما قدَّم وكيل المدعي استئناف والذي جاء فيه:" أولا: الزام المدعي ضدة بدفع مبلغ وقدرة (١١٨٠٦٦) ريال قيمة ايجار من ١٠/١٠/٢٠٢١ الى ٣١/٥/٢٠٢٢ فقد كان تسبيب فضيلته انه لم يتم تقديم البينة الكافية التي تثبت صحة هذا الطلب، ونود نوضح لفضيلتكم انه في ندب الخبير لإثبات الحالة كان في تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٢ وذكر الخبير ان المستأنف ضدة كان مماطل بناء على التقرير الصادر من الخبير بإثبات حالة والمصدر به حكم رقم (٤٣٣٤٠٠٧٧٠) ونصه (الاعمال لم يتم الانتهاء منها في الموعد المحدد من قبل المدعى عليه(المستأنف ضده) ولم يلتزم بالجدول الزمني المحدث والمقدم من قبله ولم يقدم أي مستند لطلب مده إضافية او وجود معوقات من قبل المدعي) وذلك ما ذكر في صفحة ٥ من ١٢ في تقرير الخبير مرفق (١) والمحدث المقصود به المهلة الزائدة المعطاة بعد مدة التسليم الأساسية. ونود ان ننوه لفضيلتكم ان المستأنف ضده كان مماطل من تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢ وهو التاريخ الذي يفترض ان يستلم المستأنف المحل جاهز للبدء في مشروعة الى تاريخ استلام تقرير الخبير ٣١/٥/٢٠٢٢ وهذا اثبات جازم وصريح بمماطلة المستأنف ضده. ثانيا: وقد رفضت الدائرة مصدرة الحكم مطالبة المدعي تعويضه عن اتعاب المحاماة كون المنازعة حقيقية ولم يظهر مماطلة صرفه من المدعى عليه,, ونذكر لفضيلتكم ان الراجح من اقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة: وان ذلك لا يكون الا بالحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه: مما دفعه واحوجه إلي الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك على وجه المعتاد وينطق هذا المبدأ على هذه الدعوى، وقد ثبت في حدثه الصحيح قول النبي صل الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبة » حيث ان مصاريف الدعوى تعد من الاضرار المترتبة على مماطلة المستأنف ضدة في تنفيذ المشروع في المدة المحددة وان المستأنف قد تكبد مصاريف في إقامة هذه الدعوى"،وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلا، و تأييد صك الحكم رقم ٤٤٣٠١٠٢٦٤٢، تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ هـ و الحكم بالتعويض عن قيمة الايجار محل الدعوى وقدرها (١١٨.٠٦٦) ريالا، و الحكم بدفع اتعاب المحاماة و قدرها (٧٥٠٠٠) ريال. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 19 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه من طرفي الدعوى وطلب المدعي تأييد الحكم والحكم له بأتعاب المحاماة والتعويض عن قيمة الإيجار وتمسك المدعى عليه بدفوعه المقدمة أمام الدائرة الابتدائية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه مع الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة حيث إن المدعى عليه هو الذي ألجأه للشكاية والاستعانة بالقضاء. وأما فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من المدعى عليه فحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل منه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولا: عدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه شكلا. ثانيا: قبول الاستئناف المقدم من المدعي شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430102642 الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 30/2/1444 في القضية رقم 439431379 فيما قضى به من/ إلزام ريان محمد حاسن العبادي رقم الهوية: (...) بأن يدفع لعبدالله فيصل اسعد زارع رقم الهوية: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٢٧٢.٢١٧،٨٠ مئتان واثنان وسبعون ألفاً ومئتان وسبعة عشر ريالاً وثمانون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره 20.700 عشرون ألفاً وسبعمئة ريالاً مقابل أتعاب الخبير بالإضافة إلى مبلغ (27.000) سبعة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.