حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430395502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267877/1444
رقم الحكم:4430395502
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267877 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430395502 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٨٧٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ ، حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة مرابيع طويلة لمدة اثنا عشر شهراً ميلادياً مبلغا قدره: (٣٤,٣٣٥.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ: ١٤٣٢/٠٨/٥هـ إلى تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ بموجب: العقد والفواتير واذون الإخراج . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيلة المدعي عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فطلبت مهلة لإرفاق ما لديها عليه أفهمتها الدائرة بإرفاق ما يثبت ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم وإلا عدّت مكتفية . وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية ، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تأخرهم في المطالبة فقرر قائلاً: "أفيدكم أن الإدارة القانونية في الشركة قد تغيرت وعليه تم الرجوع على كامل المستندات وإثبات الاستحقاقات الثابتة لموكلي ومنها هذه الدعوى" هكذا قرر ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه، ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ١٤٣٤هـ، وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن عشرة أعوام؛ ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من المدعية (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث