حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430388961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470175710/1444
رقم الحكم:4430388961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175710 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430388961 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٧١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) الإسكانية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٣٤٢٣٨) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً قيمة خدمات سكن وإعاشة قدمتها موكلته لعمالة المدعى عليها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث عقدت لها بداية جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٣/٢٨هـ حضرها وكيل المدعية فقط وتبين أنه قد تعذَّر تبليغ المدعى عليها بها، وعليه تم رفع الجلسة لذلك وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة بتحرير دعواه وتم رفع الجلسة، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة حرَّر فيها دعواه بما نصه: " حيث إنه بتاريخ ٢٠٢١/٧/١م اتفق موكلي مع ممثل المدعى عليها أن يورد موكلي لموظفي المدعى عليها وعددهم (٥٩٣٢) وجبات طعام عبارة عن غداء وعشاء بالإضافة إلى السكن بغرف فندقية بأن يكون سعر الوجبات اليومي مع السكن (٢٥) ريالا لكل عامل على أن تقوم موكلتي بإصدار فاتورة الكترونية ليقوم بتسديدها، وقد بلغ إجمالي حجم التعامل مبلغا قدره (١٧٧,٤٦٦.٨٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالا سعوديا و ثمانون هللة (مرفق الفواتير) من تاريخ ٢٠٢١/٧/١م حتى تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١م، سددت المدعى عليها من قيمة التوريد مبلغا وقدره (٤٣,١٢٥) ريالا ثلاثة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالا وبقي لموكلتي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٣٤,٢٣٨) ريالا فقط مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا وقد طالبتها موكلتي بتسديد ما بذمتها إلا أنها تهربت وماطلت ورفضت التسديد مما حدا بموكلتي إلى رفع هذه الدعوى لإلزامها بسداد ما بذمتها لموكلتي. لــــــــــــــــــــــــــــــذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسديد ما بقي بذمتها من قيمه التوريد مبلغ وقدره (١٣٤,٢٣٨) ريالا فقط مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا". هكذا تضمنت مذكرته، وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئيةً في يوم الاثنين ١٤٤٤/٥/١٨هـ حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...) بصفته مدير المدعى عليها، ثم أحال وكيل المدعية على مذكرة تحرير الدعوى المذكورة، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها وطلب الجواب منه، أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى صحيح والمدعية تستحق في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة وقدره (١٣٤٢٣٨) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا وأطلب عرض الصلح على المدعية بأن يتم سداد المبلغ كاملاً خلال خمسة أيام. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر عدم ممانعته على ذلك. ثم حضر على رابط الجلسة مدير المدعية: (...) (سجل مدني رقم: (...) وبعرض ما سبق عليه قرر قائلا: أقبل بالصلح المذكور وأطلب الحكم بإثباته. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، واتفاق مديري طرفي الدعوى على حل النزاع صلحا بالصيغة المذكورة، وبما أن صيغة الصلح هذه لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً ولا نظاماً؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإنهاء النزاع به وذلك بأن تدفع: شركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم:(...) لـ/ شركة (...) الإسكانية (سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٣٤٢٣٨) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا قبل تاريخ ١٤٤٤/٥/٢٤هـ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث