حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430381095

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470055945/1444
رقم الحكم:4430381095
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055945لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430381095 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470055945 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 01/08/1439هـ الموافق 17/04/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد إنارة ومستلزماتها بثمن إجمالي قدره (1,664,071.00) مليون وستمائة وأربعة وستون ألفًا وواحد وسبعون ريالا سدد منه (1,533,210.00) مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائتان وعشرة ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير، إشعار تسليم). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (130,861.00) مائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وستون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب من تاريخ 30/01/2014م حتى تاريخ 13/03/2019م بمبلغ إجمالي قدره (130,862.00) مائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن المدعى عليها طلبت من المدعية أن تتم جدولة المبلغ على ثلاث دفعات متساوية على أن يتم الدفع شهريا وتبدأ الدفعة الأولى في تاريخ 01/01/2023م وقدر كل دفعة (43,621) ثلاثة وأربعين ألفا وستمائة وواحد وعشرين ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/05/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية من السعي في الصلح أجاب قائلا: لقد طلبت المدعى عليها من المدعية أن تتم جدولة المبلغ على ثلاث دفعات متساوية على أن يتم الدفع شهريا وتبدأ الدفعة الأولى في تاريخ 01/01/2023م وقدر كل دفعة (43,621) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وواحد وعشرين ريال، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: لا مانع من ذلك، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعية تبين أنها تخوله حق الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصر كيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (130,861.00) مائة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وستون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بأن المدعى عليها طلبت من المدعية أن تتم جدولة المبلغ على ثلاث دفعات متساوية على أن يتم الدفع شهريا وتبدأ الدفعة الأولى في تاريخ 01/01/2023م وقدر كل دفعة (43,621) ثلاثة وأربعين ألفا وستمائة وواحد وعشرين ريالا. فبناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ولما جاء في المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية من أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلي المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وحكمت بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ثلاث دفعات متساوية قدر كل دفعة (43,621) ثلاثة وأربعين ألفا وستمائة وواحد وعشرين ريالا على أن تحل الدفعة الأولى في تاريخ 01/01/2023م، والدفعة الثانية في تاريخ 01/02/2023م، والدفعة الثالثة في تاريخ 01/03/2023م. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث