حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430372523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430372523
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499612لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430372523 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439499612لعام1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره القابضه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 23/ 11/ 1443ه تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وأكد مدير الشركة المدعية على ما جاء بصحيفة الدعوى المتضمنة أن المدعية ساهمت مع المدعى عليها في مشروع ري وتشجير ولم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ العقد محل المساهمة وطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٦٨,٠٠٠) سبعمائة وثمانية وستون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: لعدم إنجاز المشروع استنادًا على لم ينفذ المشروع المتفق عليه. وفي جلسة 18/ 1/ 1444هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيضاح سبب عدم توقيع العقد وبيان الحوالات المسلم بها رأس المال وإرفاق صك الحكم الصادر بعد الاختصاص فاستعد بذلك، وفي جلسة 1/ 3/ 1444هـ، تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعية ما استمهل لتقديمه وطلب مزيد مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي 7/ 3/ 1444هـ، أرفق وكيل المدعية صور من الحوالات البنكية وصك الحكم الموضح به إقرار وكيل المدعى عليها بأنه استلم المبلغ وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص. وفي جلسة 14/ 4/ 1444هـ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وفيها أفهمت الدائرة الحاضر بتقديم بيانات مالك المؤسسة قبل تحويلها لشركة خلال ثلاثة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة 12/ 5/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وفيها ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها تحولت من مؤسسة إلى شركة وأن موكلته تختصم الشركة المدعى عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ قدره (٧٦٨,٠٠٠) سبعمائة وثمانية وستون ألف ريال، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على إقرار مالك المؤسسة-قبل تحويلها لشركة- بصحة العلاقة واستلامه رأس مال المدعية، والحوالات البنكية المرفقة، وبما أن المدعية قبلت بتحول المؤسسة محل العقد لشركة بما لها وما عليها، وقررت اختصامها لها، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (768.000) سبعمئة وثمانية وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.