حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430309210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430309210

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112123لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430309210 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٢٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٦هـ تعاقد موكله على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأمين مشرفين وعمال للعمل وذلك لصالح المدعى عليه في مشروع (...) بـ(...)، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٥هـ، وبلغت اجمالي الفواتير بمبلغ قدره (١,٢٣٠,٤٧٢) مليون ومئتان وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال، وتم الدفع من إجمالي الفواتير مبلغ وقدره (٨١١,٣٤٦) ثمانمائة وإحدى عشر الف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال). وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٩,١٢٦) أربع مئة وتسعة عشر ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال. وقدم سندًا لطلبه عقد الاتفاق، محرر على مطبوعات المدعى عليه، تاريخ ٢٦/٠٤/١٤٣٦هـ، وممهورة بختم الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (استناداً للمادة رقم (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، حيث أن مدة تقديم الدعاوى التجارية خلال ٥ سنوات من نشوء الحق، نفيد فضيلتكم بأنه طبقاً لدعوى المدعي أن تاريخ نشوء الحق في تاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٦ م، أي ما يقارب ٦ سنوات وشهرين من الان مما يعني أن الدعوى سقطت بالتقادم. ٢- لم يقدم المدعي أي بينه لمطالبته من فواتير أو مصادقة رصيد معتمدة من طرف المدعى عليه. ٣- لم يقدم المدعي أي اتفاقيات جدولة مختومة وموقعة من الطرفان بل كانت مسودات ومفاوضات بدون الوصول إلى اتفاقية موقعة ومختومة من الطرفين. ٤- جميع المراسلات المسجلة كانت مجرد مفاوضات مبدائيه وطلب تخفيضات ولم يتم تحديد قيمة للمديونية أو إثبات قيمتها. ٥- جميع المرفقات والمطالبات التي قدمها المدعي على الورق الرسمي للمدعي وبختمه ولا يوجد أي ختم أو موافقة من المدعى عليه فيما عدا عقد التاجير العماله. ٦- نظرا لقدم المطالبه لاكثر من ٦ سنوات فيرجي تزويدنا بالسجل التجاري الخاص بالمدعي لبيان طبيعه نشاط المذكور في السجل وعلاقته بالعقد المبرم معه ومرفق معه بيان بأسماء العماله التي عملت بالمشروع فعليا وعدد الساعات العمل وصور من اقامتهم التابعه لمؤسسه المدعي وصور من الحوالات التي استلمها. ولهذا فإننا نطلب من المدعي أن يقدم البينه والمستندات التي تثبت دعواه.).وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه حيال مستحقات المدعية فذكر بأنها بمبلغ (٣١٤.٦٦٤) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وست مائة وأربعة وستون ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن المبلغ المذكور تم الاتفاق عليه في حال التزم المدعى عليه بسداد هذا المبلغ وفق الاتفاقية، وكون المدعى عليه لم يلتزم بالسداد فقد تم حذف الخصم الوارد في الاتفاقية ويعود مبلغ المطالبة كما هو بمبلغ (٤١٩.١٢٦) أربعمائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر ذلك مشير إلى ان المبلغ المستحق للمدعية هو المبلغ المقر به ولم يتم الاتفاق على أي خصومات ذاكراً بأن المبلغ محل الإقرار هو الوارد في سجل موكلته وأي مبلغ زاد عنه هو محل إنكار و من صنع المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي وكالة بأن بيناته غير موصلة بحد ذاتها للحكم بكامل مبلغ المطالبة وأن على موكله أداء اليمين المتممة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أبدى استعداد موكله لادآء اليمين ثم مثل أمام الدائرة المدعي اصالة وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بأنني استحق من المدعى عليها مبلغ وقدره (٤١٩.١٢٦) أربع مائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال لقاء تنفيذ أعمال مقاولة ولم يقم المدعى عليه بسداد هذا المبلغ أو جزء منه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا أداها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤١٩,١٢٦) أربع مئة وتسعة عشر ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن المبلغ المستحق والمتفق عليه هو (٣١٤.٦٦٤) ثلاث مائة ألف وأربعة عشر ألف وست مائة وأربعة وستون ريال. وحيث أقر المدعى عليه بجزء من مبلغ المطالبة وهو ذات الوارد في الاتفاق الذي قدمه المدعي وكالة، وهو محل إنكار المدعى عليها وهي قرينة تقوي جانب المدعي فوجهت اليمين المتممة له على المبلغ الزائد عن الإقرار وأداها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أن ذات النظام ذكر في مادته الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ولاستعداد المدعي لأداء اليمين الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٤١٩,١٢٦) أربعمائة وتسعة عشر ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث