حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630002384

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630002384

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571166366لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630002384 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم4571166366لعام1445ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/8هـ الموافق 2022/02/09م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (دهان) بعدد (70) (مواد الدهان)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (8,498.50) ثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هللة سدد منه (4,498.50) أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين بيع وتوريد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/9هـ الموافق 2024/01/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (4,000) أربعة آلاف ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000)ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: فاتورتين على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 14/10/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومستنداتها المرفقة في النظام، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للجواب. ووردت مذكرة من المدعى عليه وتضمنت التالي: ( بشهر فبراير 2022م، عرض مندوب المدعية على المدعى عليه بعض المنتجات على أن يبدأ تسويقها على عملاء المدعى عليه ثم يقوم بالسداد ولم يتفق على موعد سداد محدد لأن الأمر كان بمثابة تجربة لتسويق المنتجات لأننا أول مرة نتعامل فيها، ثم تم مطالبة مندوب المدعية للمدعى عليه بقيمة المواد فأبلغناه أن المواد حركتها ضعيفة ويتم ارجاعها من العملاء بعد استعمال بعضها وما زالت المواد بمستودع المدعى عليه، وثم قام بتحويل مبلغ (4,000) أربعة آلاف قيمة توريد تم استخدامها، من أصل (8,498.50) ثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هللة. وطلب إرسال مندوب لعمل ارجاع الباقي من المواد وتصفية الحساب، إلى أن تم ابلاغ المدعى عليه بجلسة الصلح فطلب محامي المدعية تحويل مبلغ (498.50) أربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هللة فقام بتحويل المبلغ ثم عاد وأخبره إصرار المدعية بسداد كامل المبلغ وقدره (4,000) أربعة آلاف ريال، دون اي اعتبار للمواد الموجودة والتي طلب ارجاعها من اغسطس 2022م، وطلب ارسال مندوب لتصفية الحسابات. ). ووردت مذكرة من وكيل المدعية وتضمنت التالي: (أولاً أن المدعى عليه قد أقر ضمنياً في مذكرته بما يلي: 1 – المدعى عليه أقر في جوابه باستلام البضاعة الموردة له. 2 – المدعى عليه أقر في جوابه بصحة المبلغ المتبقي في ذمته. 3 – المدعى عليه أقر في جوابه بعدم سداده المبلغ المتبقي في ذمته، وحيث أن المؤمن مؤاخذ بإقراره وأنه لا يجوز رجوع المقر عن إقراره وان الإقرار حجة قاطعة على المقر وذلك طبقاً لما نصت عليه المواد ( 14 و 17 و 18 ) من نظام الإثبات، وهو ما يستوجب معه الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته. ثانياً : وأما ما ذكره المدعى عليه من حضوره جلسة الصلح والاتفاق على سداد مبلغ (498.50) أربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هللة، لإنهاء المطالبة فغير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يقبله عقل ولا منطق كما أنه لم يصدر وثيقة صلح بمثل ما يدعيه المدعى عليه، كما أن ما ذكره المدعى عليه من الاتفاق على التسويق وطلب إرجاع ما لم يتم تصريفه وتواصله مع موكلته – فغير صحيح جملة وتفصيلاً وحيث أن المدعى عليه لم يقدم البينة التي تثبت صحة ما يدعيه ومن ثمًّ وجب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي والمستحق في ذمته، وطالب بالآتي: 1- الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمته وهو مبلغ وقدره (4,000) أربعة آلاف ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. ووردت مذكرة من المدعى عليه وتضمنت: (طلبنا عمل إرجاع للبضاعة المتبقية مقابل المبلغ المتبقي وذلك حسب الأصول والعرف المتعامل به في التجارة وتعاملنا مع الموردين الآخرين، ردا على المدعي وكالة في الفقرة الثانية أننا لم ندع أننا اتفقنا على سداد مبلغ (498.50) أربعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هللة، ولكن كان هذا طلب محامي المدعية، وبعدها عاد وأخبرهم بعدم موافقة موكلته بهذا المبلغ وتريد المبلغ كاملاً، أنه لم يدع أنه تواصل مع موكلته للاتفاق على التسويق أو ارجاع بضاعة ولكن تواصلنا كان مع المندوب لأنه هو من أعطانا البضاعة وطالب بإرسال مندوب لعمل المرتجع واستلام البضاعة وتصفية الحساب). وعقدت المحكمة جلسة في 01/01/1446 وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، تمثل المتبقي مقابل توريد مواد دهان، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألف ريال، وحيث أجاب المدعى عليه بجواب تضمن إقراره بالعلاقة واستلام البضاعة، ودفعه بأنه سبق طلب إرجاع البضاعة المبقية مقابل المبلغ المتبقي، وذلك حسب العرف المتعامل به في التجارة، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، فإن الثابت للمحكمة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلام المدعى عليه للبضاعة محل الدعوى، وعدم تسليم المدعى عليه قيمة البضاعة المتبقية، وذلك حسب إقرار المدعى عليه، وحيث نصت المادة (18 /1) يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه ، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود بضاعة مرتجعة فقد جاء هذا الدفع مرسلا وخالياً مما يعضده، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألف ريال، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها لأتعاب المحاماة ولم تقدم أي بينة تثبت طلبها، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) بهوية وطنيه رقم : (...) صاحب مؤسسة (...) بسجل تجاري رقم : ( ...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، ورفض طلب التعويض، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث