حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430350613

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439001967/1443
رقم الحكم:4430350613
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001967 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430350613 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠١٩٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (....) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعواه جاء نصها:" إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد من السيارات قدرها: () بثمن إجمالي قدره (١٤٢٧٤٠٠٠) أربعة عشر مليونًا ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منها جزء من المبلغ والمتبقي (١٣٧٩٨٨٠٠) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد الحد الإتماني لتوريد(١٤٢٧٤٠٠٠) أربعة عشر مليونًا ومئتان وأربعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٧٩٨٨٠٠) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة ريال هذه دعواي". عقدت الدائرة عدة جلسات للنظر في الدعوى، والفصل فيها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هــ، جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بما مضمونه: ما ذكر من العلاقة التعاقدية ومن المبالغ المسددة والمبالغ المتبقية وتاريخ التوقف عن السداد والتسوية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٥/٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠١٩م؛ كل ذلك صحيح، ولكن تعثرت اعمالي بسبب جائحة كورونا وتوقف النشاط الخاص بي مثل سائر الاعمال النشاطات التجارية في العالم، ونشاط موكلتي في النقل العام ومنها (الأجرة) وقد تضررت. هكذا تضمن جوابه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: موكلتي موكلتي تتمسك بما ورد في البند السادس من الاتفاقية ونصها: (في حالة إخلال الطرف الثاني بسداد الدفعات حسب ما هو موضح أعلاه يحق للطرف الأول إلزام الطرف الثاني بدفع كامل مبلغ المديونية المستحقة له دفعة واحدة) هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها من تاريخ ٣٠-٣-٢٠٢٠م حتى تاريخ ٣٠-١١-٢٠٢٢م – حال التزمت المدعى عليها بالأقساط المترتبة في ذمتهم كل شهر في حينه ووقته، فأجاب بقوله: الأقساط المترتبة في ذمة المدعى عليها في حال التزمت بسداد الأقساط بالحد الأدنى من مبلغ كل قسط وهو مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠)، هو مبلغا قدره: (٤.٦٥٠.٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة وخمسون ألف ريال، وهو مساوي لـ(واحدٍ وثلاثين قسطا)، ولكن موكلتي تؤكد على تمسكها بما ورد في البند السادس من الاتفاقية ونصها: (في حالة إخلال الطرف الثاني بسداد الدفعات حسب ما هو موضح أعلاه يحق للطرف الأول إلزام الطرف الثاني بدفع كامل مبلغ المديونية المستحقة له دفعة واحدة) هكذا أجاب، وبعرض ذات السؤال على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: الأقساط المترتبة في ذمة موكلتي للمدعية في حال التزمت بسداد الأقساط بالحد الأدنى من مبلغ كل قسط وهو مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠)، هو مبلغا قدره: (٤.٦٥٠.٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة وخمسون ألف ريال، وهو مساوي لـ(واحدٍ وثلاثين قسطا)، وموكلتي تضررت من جائحة كورونا ومحل الضرر أن نشاطها النقل العام -الأجرة- (تكسي)، ومع ذلك فإن موكلتي مستعدة بسدادها حالا، وموكلتي مستعدة بأن تلتزم بسداد كل قسط في وقته وحينه بناء على البند (٢/ب) من الاتفاقية ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المتبقي على أقساط شهرية بحيث لا يقل القسط الشهري عن (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال شهرياً، وعلى أن يبدأ سداد هذه الدفعات اعتباراً من شهر ٥/٢٠١٩ وبحيث لا تتجاوز فترة السداد تاريخ انتهاء العقد وهو ٠١/٠٤/٢٠٢٤م كحد أقصى) هكذا أجاب، وبعرض ما ذكره وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية من كون نشاط المدعى عليها هو: الأجرة العامة (تكسي)، فأجاب بقوله: ما ذكره من كون نشاط المدعى عليها هو الأجرة العامة (تكسي)؛ صحيح، هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عن طلباتهم الختامية، قدم وكيل المدعية مذكرة نصها: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣٧٩٨٨٠٠) ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة ريال قيمة السيارات المباعة لها بموجب اتفاقية التسوية وفق الفقرة (٢/ب) ثانيا: بيع العقارات محل الرهن والمقدمة في هذا التعاقد بين الطرفين مقابل الديون التي ترتبت عليها.ثالثا: الزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال هكذا تضمنت، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: أطلب عدم قبول الدعوى، حيث انني تأثرت بجائحة كورونا، وينطبق علي تعليمات البنك المركزي في الاعفاء من مدة السداد المشار اليها في تعميم البنك المركزي والتي سبق ذكرها في مذكرتنا السابقة، وذلك لما نتج لي من ضرر من جراء وباء كورونا، وقد تسبب ذلك في الاستفادة من التمويل الذي سبق ان حصلت عليه من الشركة المدعية. هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عما يودان بيان وتدوينه وإضافته؛ فأجاب كل واحد منهما بقوله: نكتفي بما تقدم وما سبق ضبطه ورصده وما قدمناه في مذكراتنا، هكذا أجاب كل واحد منهما، عليه أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة، للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بأعمال توريد بين تاجرين، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها أيضا بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة بتخصيص الدائرة الثالثة بنظر الدعاوى الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة (فيروس كورونا) وفق القرار رقم: (٣٦) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يدعي أنه أبرم مع المدعى عليها عدة عقود لتوريد سيارات بالتقسيط للمدعى عليها، أولها: بتاريخ: ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٦هـ. ثانيها: بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣٧هـ. ثالثها: بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٣٨هـ. بإجمالي مبالغ قدرها: (٣٢.٩٨٧.٦٩٥)، وبعد سداد المدعى عليها والخصم الحاصل للمدعى عليها من المدعية تبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره: (١٦.٠٠٥.٥٥٢) سدد منها مبلغا قدره: (٢.٢٠٦.٧٢٢) والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره: (١٣.٧٩٨.٨٣٠)، ثم تلا ذلك اتفاقية تسوية ودية بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م متضمنة آلية سداد المبلغ المتبقي والمذكور آنفا وقدره: (١٣.٧٩٨.٨٣٠) على أن يكون السداد على دفعات بدء من شهر (٥) لعام (٢٠١٩م) حتى تاريخ ١/ ٤/ /٢٠٢٤م على أن لا تقل الدفعة الشهرية عن مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠)، وأن البند السادس من الاتفاقية نص على حلول كامل الدفعات حال تخلف المدعى عليها عن سداد ما تضمنته الإتفاقية ونصها: (في حالة إخلال الطرف الثاني بسداد الدفعات حسب ما هو موضح أعلاه يحق للطرف الأول إلزام الطرف الثاني بدفع كامل مبلغ المديونية المستحقة له دفعة واحدة)، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا المبالغ المسلمة والمتبقية ولا ينكر كذلك؛ اتفاقية التسوية المبرمة بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ، ولا ينكر تخلف موكلته عن السداد من تاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، إلا أنه يدفع بتضرره بجائحة (فيروس كورونا) وأن نشاط موكلته كما هو ظاهر في السجل التجاري لموكلته -شركة (....) - في النقل العام، واستعد بسداد ما ثبت في ذمته حالا دفعة واحدة، و استعد كذلك؛ الإلتزام بالإتفاقية المبرمة بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ بتفاصيلها، فإذا تقرر ذلك؛ فالدائرة بمطالعة الدعوى وما تضمنته من إجابات وردود وما حوته من مستندات؛ قد تبين لها أن أساس ما دفعت به المدعى عليها لقاء تخلفها عن سداد الدفعات المستحقة؛ قائم على نظرية الظروف الطارئة، ولذا فإن الدائرة تحقق مناط النظرية على حال المدعى عليها وفق (جائحة فيروس كورونا)، وقد ذكر الفقهاء الأعذار الطارئة والجوائح التي يعفى المتعاقد من تنفيذ التزامه بسببها أو يخفف عنه بعض الالتزام أو يعوض عما أصابه على التفصيل والتأصيل الموجودين في كتب الفقهاء، وقد عرف بعض فقهاء الحنفية العذر الطارئ بأنه: العجز عن المضي على موجب العقد إلا بتحمل ضرر غير مستحق بالعقد، وعرف كذلك؛ بعض فقهاء المالكية الجائحة بأنها اسم لكل ما يجيح الإنسان وينقصه. إلى آخر التعاريف التي ذكرها الفقهاء، وجلها يدور حول هذا المعنى، ويفهم من كلام الفقهاء رحمهم الله -بل إن بعضهم نص عليه- أن المقصود من النقص ما كان بسبب عام كالمطر والبرد والقحط والعطش والجيش والجراد ومثله الأوبئة إلى آخر ما ذكروه من أمثلة الأعذار والجوائح والنقص الذي يصيب الإنسان. وهذه الأعذار والجوائح تماثلها نظرية الظروف الطارئة عند فقهاء القانون، فقد عُرّفت الظروف الطارئة بأنها: كل حادث عام لاحق على تكوين العقد غير متوقع الحصول عند التعاقد، ينجم عنه اختلال بين المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى أجل أو آجال، ويصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد مرهقاً للمدين إرهاقاً شديداً ويتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف، ولهذه النظرية أربعة شروط تؤخذ وتستنتج من كلام الفقهاء وهذه الشروط هي: الشرط الأول: أن يكون العقد الذي تثار النظرية بشأنه متراخياً بمعنى أن تكون هناك فترة تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه. الشرط الثاني: أن تَجِد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة مثل الزلازل والحروب والأوبئة وارتفاع باهظ في الأسعار وغير ذلك. الشرط الثالث: أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية العامة ليس في الوسع توقعها أو دفعها فإذا أمكن توقعها أو دفعها فلا سبيل إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة. الشرط الرابع: أن تجعل الظروف الطارئة تنفيذ الالتزام مرهقا. وبتطبيق تلك الشروط على موضوع هذه الدعوى؛ تحد الدائرة أن الشرط الأول متوفر، إذ إن تنفيذ العقد محل النزاع متراخ لمدة خمس سنوات بدء من عام ٢٠١٩م حتى عام ٢٠٢٤م، -والجائحة في أثناء تنفيذ الإلتزام- وكذلك الحال بالنسبة للشرط الثاني؛ فقد جدّت بعد البدء بتنفيذ الإلتزام بسنة كاملة، كما أنه لم يكن بالإمكان توقع هذه الحوادث قبل وقوعها ولا دفعها بعد وقوعها، وبذلك يتحقق الشرط الثالث من شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، كما أن جائحة (فيروس كورونا) جعلت تنفيذ المدعى عليها لالتزامه مرهقا، إذ من المعلوم أن نشاط الأجرة العامة يقف في المقام الأول على التعليم العام والجامعي، فضلا عن نشاط الأجرة، ومن الثابت كذلك؛ وجود الحظر الكلي أو الجزئي وحظر السفر بين المناطق والمدن إلا بشروط صحية مما أثر على نشاط الأجرة العامة، فلم تتمكن المدعى عليها وغيرها من تسيير نشاط الأجرة العامة إلا بشق الأنفس، نظراً لما اكتنف النشاط ما اكتنفه من اجراءات احترازية وقرارت حكومية وأوامر سيادية، والضرر الذي أصاب نشاط المدعى عليها ظاهر لنشاطها التجارية، وأظهر من أن تندب لأجله الدائرة جهة خبرة للتحقق منه، وبذلك يتحقق الشرط الرابع من هذه الشروط. وبذلك تصبح الشروط كلها قد تحققت في هذه الدعوى، مما يجعلها تنطبق على دفع المدعى عليها وتكون سبباً في تأخره عن سداد الدفعات التي التزم بها، وحيث إنه متى توافرت الشروط المتقدمة فإنه يجوز للدائرة التي تنظر النزاع أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وسلطتها في ذلك واسعة، فقد ترى زيادة الالتزام المقابل أو إنقاص الالتزام المرهق أو وقف تنفيذ العقد أو بعض شروطه، وقد قرر مجلس المجمع الفقهي في دورته الرابعة المنعقدة في عام ١٤٠٢هـ في القرار السابع بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية أنه: (يحق للقاضي أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الإمهال...)، ويرى المجلس في هذا الحل المستمد من الأصول الشرعية تحقيقاً للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعاً للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها، فحيث الأمر ما ذكر؛ وبما أن المدعى عليها استعدت بسداد ما حل في ذمتها حالا، فإن الدائرة ترى أن إعادة التوازن المالي للعقد هو تعليق البند السادس -مؤقتا- الذي ينص على حلول جميع الأقساط ونصه: (في حالة إخلال الطرف الثاني بسداد الدفعات حسب ما هو موضح أعلاه يحق للطرف الأول إلزام الطرف الثاني بدفع كامل مبلغ المديونية المستحقة له دفعة واحدة)أ.هـ على أن يستمر الأطراف –في الوقت الحالي- بتنفيذ ما التزما به وفق اتفاقية التسوية المبرمة بتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وتننهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٤,٦٥٠,٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة وخمسون ألف ريال، وفق منطوقها أدناه، وفيما يخص أتعاب المحاماة، ولما كان الإلزام بما غرمه أحد الخصمين للآخر في إقامة الدعاوى إنما يصح عند ثبوت المماطلة في أداء ما وجب على أحدهما لخصمه، وبما أن النزاع محل الدعوى من النزاعات المتأثرة بجائحة (فيروس كورونا) وبطبيعتها تستلزم الفصل فيها قضاءً، وبما أنه قد ثبت للدائرة وفق تضاعيف أسبابها أعلاه؛ ثبوت تأثر المدعى عليها بجائحة كورونا، فإن طلب أتعاب المحاماة حينئذ يستوجب الرفض. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام شركة: (.....) للتجاره والنقل المحدوده، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...) بأن تدفع لـــ: شركه (.....) تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، مبلغاً قدره: (٤,٦٥٠,٠٠٠) أربعة ملايين وست مئة وخمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وفق ما هو مدون في الأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث