حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430390372

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430390372

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439052639لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430390372 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439052639 لعام1443ه المدعي: سوس فانتورا ال ال سسي المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ فاروق بن سعد بن معوض الحربي صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من مقاطعة ايرفين بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية الصادرة بتاريخ 27/03/2020م والمصدقة من كتابة عدل الولاية والقنصلية السعودية بواشنطن تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طعنه ضد قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض طلب تسجيل العلامة (TRUFF) بالطلب رقم: (301936) على الفئة (30) لاحتواء العلامة على النموذج الصناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات والمؤيد من قبل لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 15/02/1443هـ ورقم (138/43) لكون العلامة لا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات استناداً لنص المادة (3/1) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع). طاعناً في القرار بأن المدعية تملك تسجيل العلامة (TRUFF) بالرقم: (...) وأن العلامة المطلوب تسجيلها جاءت موافقة للنظام حسب نص المادة (2) (العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات...) حيث جاء وصف العلامة (رسم هندسي لخطوط بشكل اسطواني يعلوه رسوم هندسية مترابطة وبداخل الشكل كلمة تراف بحروف لاتينية والجميع بشكل مميز باللونين الأسود والأبيض) مما يعني تميز العلامة في الشكل واللون واحتوائها على اسم علامة تملكها ولا يعد تسجيلها تسجيلاً لنموذج صناعي كعلامة تجارية؛ لأن النموذج الصناعي هو ما يتعلق بالشكل كاملاً ولا قسماً منه. وانتهى إلى طلب قبول طعنه وإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية واستكمال إجراءات التسجيل. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/06/1443هـ موعدًا لنظرها وقد انعقدت عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر أطراف الدعوى المشار إليهم في محضر ضبط الجلسة وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم بيانات قيد هذه الدعوى وصحيفتها موضحاً فيها تاريخ القيد وصفة المقيد على أن تقدم إلكترونياً خلال خمسة عشر يوما فاستعد بذلك كما طلبت الدائرة من ممثلة الجهة المدعى عليها تقديم جواب عن الدعوى خلال عشرين يوماً فاستعدت بذلك. وبتاريخ 14/06/1443هـ قدم وكيل المدعية (فاروق بن سعد الحربي) مذكرة أرفق معها ما طلبته الدائرة في الجلسة السابقة (بيانات قيد الدعوى) وفيها يظهر أن وكيل المدعية (فاروق بن سعد الحربي) هو مقدم الطلب وأن الطلب مقدم بتاريخ 11/08/2021م الموافق 03/01/1443هـ. وبتاريخ 03/08/1443هـ قدمت ممثلة الجهة المدعى عليها (أفنان الحربي) مذكرة جوابية عن لائحة المدعية مرفقة إليها السجل الاجرائي للعلامة محل الدعوى وقد تضمن جوابها سرداً لوقائع القرار وأن قبول تسجيل العلامة يعد مخالفاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة لاحتواء العلامة على النموذج الصناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات. وانتهت إلى طلب رفض الدعوى. وفي جلسة 04/08/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهم في محضر ضبط الجلسة وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلٌ منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. وفي جلسة 22/10/1443هـ حضر وكيل المدعية (فاروق بن سعد الحربي) كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم حيث أصدرت الدائرة حكمها بنفس الجلسة وتقدمت الجهة المدعى عليها باعتراضها على الحكم وبعد إحالتها إلى دائرة الاستئناف المختصة بهذه المحكمة وأصدرت قرارها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02 /02 /1444هـ بإعادة للدائرة مصدرة الحكم لإصدار حكم صحيح متوافق مع النظام، باعتبار أن الصك الصادر من محكمة الدرجة الأولى – محل الاعتراض- اشتمل على مشاركة وتصديق أربعة قضاة، وبإعادة القضية إلى هذه الدائرة باشرت بتحديد موعد للنظر في القضية بتاريخ 25 /02 /1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى انه قد جرى تحديد موعد هذه الجلسة بناء على إعادة القضية من دائرة الاستئناف الخامسة بهذه المحكمة بموجب الصك رقم (4430003915) وتاريخ 1444/02/02هـ وذلك بناء على ان الحكم الصادر في القضية من هذه الدائرة اشتمل على مشاركة وتصديق أربعة قضاة مما يتعذر على دائرة الاستئناف ان تمضي في نظر الاعتراض وقررت إعادة القضية لإصدار حكم صحيح متوافق مع النظام، ونظرً لكون هذا الخطأ يعد تقنياً لا سلطة للدائرة في تغييره فقد قررت الدائرة إعادة إصدار الحكم وفق ما هو مبين أدناه. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من لجنة التظلمات برقم (138/43) وتاريخ 15/02/1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر برفض تسجيل العلامة المقيدة برقم: (301936) على الفئة (30) لأسباب مدونة في القرار، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى،، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به). وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 15/02/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 13/04/1443هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة لا تحتوي على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات. استناداً لنص المادة (3/1) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع). فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها مميزة بشكلها وبرسمها حيث يظهر فيها الابتكار و انقداح صورة ذهنية مميزة ومبتكرة وغير مألوفة لدى المستهلكين برؤيتها، مما يتبين مما سبق أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحه ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 138 /43 وتاريخ 15 /02 /1443هـ والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430390372 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439052639 لعام1443ه المدعي: سوس فانتورا ال ال سسي المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 30/02/1444هـ في القضية رقم 439052639 وتاريخ 16/05/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفة ذكر فيها طعنه ضد قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض طلب تسجيل العلامة (TRUFF) بالطلب رقم: (301936) على الفئة (30) لاحتواء العلامة على النموذج الصناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات والمؤيد من قبل لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 15/02/1443هـ ورقم (138/43) لكون العلامة لا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات استناداً لنص المادة (3/1) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع). طاعناً في القرار بأن المدعية تملك تسجيل العلامة (TRUFF) بالرقم: (...) وأن العلامة المطلوب تسجيلها جاءت موافقة للنظام حسب نص المادة (2) (العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات...) حيث جاء وصف العلامة (رسم هندسي لخطوط بشكل اسطواني يعلوه رسوم هندسية مترابطة وبداخل الشكل كلمة تراف بحروف لاتينية والجميع بشكل مميز باللونين الأسود والأبيض) مما يعني تميز العلامة في الشكل واللون واحتوائها على اسم علامة تملكها ولا يعد تسجيلها تسجيلاً لنموذج صناعي كعلامة تجارية؛ لأن النموذج الصناعي هو ما يتعلق بالشكل كاملاً ولا قسماً منه. وانتهى إلى طلب قبول طعنه وإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية واستكمال إجراءات التسجيل، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 138 /43 وتاريخ 15 /02 /1443هـ مسببة حكمها بما مضمونه: فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة لا تحتوي على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات. استناداً لنص المادة (3/1) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع). فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها مميزة بشكلها وبرسمها حيث يظهر فيها الابتكار و انقداح صورة ذهنية مميزة ومبتكرة وغير مألوفة لدى المستهلكين برؤيتها، مما يتبين مما سبق أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحه ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، فتقدمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها: تركي منصور الحازمي بلائحة اعتراضية في تاريخ 23/03/1444هـ تضمنت: وحيث أن الحكم قد جاء مخالفًا لصحيح النظام، فإننا نعترض عليه الاستئناف ونطلب إلغائه للأسباب الآتية: أشار الحكم في أسبابه بأن العلامة محل الدعوى يتبن أنها مميزة بشكلها وبرسمها حيث يظهر فيها الابتكار وانقداح صورة ذهنية مميزة ومبتكرة وغير مألوفة لدى المستهلكين برؤيتها،وباطلاع فضيلتكم على وصف العلامة المقدمة من قبل المدعية وهي عبارة عن رسم هندسي لخطوط بشكل أسطواني يعلوه رسوم هندسية مترابطة وبداخل الشكل كلمة تراف بحروف لاتينية والجميع بشكل مميز باللونين الأسود والأبيض. يتضح أنها تحتوي على نموذج صناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع استناداً لنص المادة 1/3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/05/1444هـ لنظر الاستئناف وفي هذه الجلسة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها أن العلامة المقدمة من قبل المدعية عبارة عن رسم هندسي ويتضح أنها تحتوى على نموذج صناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع استناداً لنص المادة 1/3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “ لاتعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف:1- العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع"، ولكون العلامة لا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات ولأن الحكم محل الاستئناف قضى بخلاف ذلك، ولان القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض قد وافق صحيح النظام وعليه انتفت عنه العيوب الموجبة للالغاء فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: اولاً بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية القاضي ب(بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 138 /43 وتاريخ 15 /02 /1443هـ) ثانياُ رفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث