حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430092395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112120/1443
رقم الحكم:4430092395
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112120 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430092395 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية ــ أعلاه ــ أقامت هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمتها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادَّعت فيها: أن موكلتها تستحق في ذمة المدعى عليه ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٣٣٠٧٠٥.٥٩) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات وتسعة وخمسون هللة ثمن (مواد تموينية) تم بيعها على مؤسسته ولم يتم سداد المبلغ بعد، وبناء عليه خلصت وكيلة المدعية إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في يوم الأربعاء ١٤٤٣/٨/٦ه حضرها وكيلا الطرفين وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى وقررت أنها تطلب إضافة لما فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض موكلتها عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٩٦٠٥.٨٣) تسعة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة ريالات وثلاثة وثمانون هللة. هكذا قررت، وبعد الاطلاع على مرفقات صحيفة الدعوى سألتها الدائرة عن مدى سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ فأجابت قائلة: نعم سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح. هكذا أجابت، وبسؤالها عما يثبت ذلك؟ أرسلت عبر خاصية المحادثة في برنامج الاتصال المرئي النص التالي "نود إبلاغكم بأنه تم إغلاق طلب الصلح رقم ٠١-٤٣٠٦٠٣٧٩٤٣. ونحيطكم علماً بأنه تم إحالة طلبكم إلى المحكمة المختصة، وستصلكم رسالة نصية بتفاصيل الجلسة من قبل المحكمة. لمعاينة تقرير إغلاق الطلب أو لمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة منصة تراضي https://s.moj.gov.sa/٢a٤ws٤dd" إ.هـ وذكرت أن ذلك هو نص الرسالة النصية التي وردت لموكلتها بخصوص الطلب المقدم للمنصة. وأضافت أن لديها صورة أخرى موضح فيها هوية المدعى عليه. هكذا قررت، وعليه رأت الدائرة آنذاك صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة والحكم في القضية بعدم القبول. ولاحقاً صدر على ذلك حكم دائرة الاستئناف الأولى بالصك رقم (٤٣٣٩٨٦٦١٩) القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة المذكور وإعادة القضية للدائرة لمواصلة نظرها موضوعا، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١/٢٦هـ حضرها وكيلا الطرفين، وسألت فيها الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فتمسكت بما سبق. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، استمهل لذلك، وعليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما ومنحت المدعى عليه فرصة تقديم مذكرتين في ذلك. وفي الجلسة التالية المنعقدة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٢/١٦هـ حضر وكيلا الطرفين ثم أحالت وكيلة المدعية على عقد المحاماة المقدم منها عبر النظام بعد الجلسة الماضية، فيما اعتذر وكيل المدعى عليه عن عدم تقديم رده خلال المهلة المتاحة له بسبب ظروف لدى موكله، ثم زوَّد الدائرة برد موكله التالي: "نفيد فضيلتكم بأنه يوجد قضية مقامة من المدعي برقم(٦٦٠٤) لعام ١٤٤٢هـ وقد حكم بها لصالحها بمبلغ (١٣٣٢٥٠٠) فقط مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال وحيث إن المبلغ المطالب به حاليا ربما يكون من ضمن المبلغ السابق وحيث إن المؤسسة جاري إغلاقها وأن الفواتير المطالب بها قديمة و المسئول عن حسابات المؤسسة في إجازة فنرجو من فضيلتكم إعطائنا مهلة لمدة شهر حيث إن المحاسب تنتهي إجازته خلال هذه الفترة". هكذا تضمن رده، وبناء عليه تم رفع الجلسة للتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٢/٢٥هـ وفيها حضرت: (...)سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم تمسك وكيل المدعى عليه بما قرره سابقاً. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وصدور حكم الاستئناف المذكور ، وحيث إن المدعية تطلب في طلبها الأصلي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣٠٧٠٥.٥٩) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة ريالات وتسعة وخمسون هللة بصفته ثمن (مواد تموينية) باعتها عليه، وحيث إن وكيل المدعى عليه وقد أمهل للجواب ومنح فرصة تقديم مذكرتين في ذلك لم يقدم خلال ذلك شيئاً ثم طلب في الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/٢/١٦هـ منحه مهلة إضافية قدرها شهر للتحقق من مدى شمول الحكم السابق للمبلغ محل المطالبة، وحيث إن طلبه ذلك غير مقبول؛ نظراً لكون مجموع المدة المتاحة له في تقديم المذكرات تقارب الخمسة عشر يوماً كما أن المدة بين الجلسة التي تم فيها إحالة الطرفين لتبادل المذكرات وبين الجلسة التي طلب فيها منحه المهلة المذكورة تقارب العشرين يوماً، وذلك ما تراه الدائرة مدة كافية لتقديم الجواب كاملاً على الدعوى، لا سيما وقد مضى وقت طويل على قيد الدعوى ونظرها، وحيث إن الأمر كذلك وأن المدعية قدمت رفق صحيفة الدعوى مستنداتها عليها مشتملة على صور للمستندات التالية: (١) كشف حساب صادر على مطبوعات (مؤسسة (...)) للعميل (...) عن الفترة من تاريخ (٢٠١٩/١/١م) حتى تاريخ (٢٠١٩/١٢/١٤م) مقفل برصيد مدين موافق لمبلغ المطالبة ممهور بختم باسم (مؤسسة (...) للتجارة ــ س.ت:(...) وموقع عليه بتوقيع غير مسمى مؤرخ بـ (٢٠١٩/١٢/٢٩م). (٢) مطابقة رصيد صادرة من (مؤسسة (...)) لـ (مؤسسة (...) للتجارة) متضمنةً أن رصيد الأخيرة لدى الأولى حتى تاريخ (٢٠١٩/١٢/٣١م) مدين بالمبلغ محل المطالبة مذيلا بالمصادقة على ذلك والختم عليه بختم باسم (مؤسسة (...) للتجارة ــ س.ت:(...) والتوقيع على ذلك باسم المؤسسة. (٣) مستخرج لبيانات السجل التجاري للسجل المذكور أخيراً صادر بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٢هـ يتضمن أن المدعى عليها هو مالكها. (٤) إفادة صادرة من إدارة خدمات الشركات بوزارة التجارة برقم (٤٣٨٨٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ تتضمن أن (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) قامت بتحويل مؤسسة مقيدة باسم (فرع شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لتصبح فرعا لها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها المالية والقنية والإدارية مع الاحتفاظ بالاسم والرقم والتاريخ للسجل التجاري للمؤسسة. عليه وانطلاقا مما تضمنته هذه الإفادة ومستخرج البيانات المذكور، وحيث إن ظاهر كشف الحساب والمصادقة المشار إليها قد سلم مما يعارضه وتأيد بعدم منازعة المدعى عليها بشيء حيال أوصافها أو مضمونها، وحيث إنها ممهورة بختم باسم مؤسسة المدعى عليها، وحيث نصَّت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه:" يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ، وحيث إن الأمر كذلك وأن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وحيث إن الكشف والمصادقة المذكورة تضمنتا وفق ظاهرها مصادقة مؤسسة المدعى عليه على أن رصيدها لدى المدعية مدين بالمبلغ محل المطالبة؛ ما تكون به وفقاً للأوصاف المحتفَّة بها بينةً كافية على إثبات أصل الدين محل المطالبة، وحيث إن ما أثاره وكيل المدعى عليه من وجود حكم سابق ألزم موكله بسداد مبلغ للمدعية وأنه ربما أن يكون المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى ضمن ذلك المبلغ فإنه ونظرا لكونه لم يدفع بذلك بشكل جازم وإنما أورده على سبيل الاحتمال فقط دون أن يحرره ويبين معه موضوع تلك الدعوى ومحلها؛ عليه فإن الدائرة لا ترى في ذلك أثراً على نظر هذه الدعوى والحكم فيها، فلذلك ولما هو مقرر من الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وتقضي له بذلك. وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث ثبت حقها الأصلي، وكان ذلك الحق واضحاً في ذاته من كونه ثمن مبيع وفي مستنده المتمثل في المصادقة والكشف سند الدعوى، وحيث إن المدعى عليه لم يسدد المبلغ للمدعية وتمسك بامتناعه عن ذلك بعد رفع الدعوى، وحيث إن الأمر كذلك وأن المقرر فقها أن من أحوج دائنه لمطالبته قضائياً بدينه فإنه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك على الوجه المعتاد، وحيث إن الدعوى الماثلة وفق قدر مبلغ المطالبة فيها من الدعاوى الواجب نظاماً رفعه من محامٍ؛ طبقاً لنص المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت وكيلة المدعية في المرافعة عقد المحاماة منشأ مطالبتها الماثلة المبرم بين المدعية وبين (مكتب المحامي (...) لأعمال المحاماة والتحكيم) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٩هـ متضمناً تقدير الأتعاب بما نسبته (١٥%) من المبالغ المحصلة للمدعية، وحيث إن المقرر في هذا الصدد أن التعويض عن مصاريف التقاضي عامةً ــ عند تحقق موجبه ــ بما في ذلك أتعاب المحاماة ـــ إنما يكون في حدود ما غرم من ذلك على الوجه المعتاد؛ عليه فإن الدائرة وأخذاً بما جرت به العادة في ذلك تقدر التعويض المستحق للمدعية في هذا الصدد بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي دون ما زاد على ذلك، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٣٦٣٧٧٦.١٤) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً وأربعة عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث