حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430402591

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566121/1444
رقم الحكم:4430402591
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566121 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430402591 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439566121 لعام 1444 ه المدعي: ابراهيم سعد سعيد الحربي المدعى عليه: شركة بازار الخليج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها المتمثل في/ لا يوجد أي تعامل تجاري، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (1,137,000) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف ريال، مستحق بتاريخ 1441/08/23ه الموافق 2020/04/16م، المستحق منه (0) ريالات، للسبب التالي: (لا يوجد)، وغير المستحق منها (1,137,000) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف ريال للسبب التالي: (لا يوجد أي تعاملات مع المدعى عليها)، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: 1- عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية. 2- وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بإساءة التقاضي والادعاء بحقوق ليس لها أساس مما أدى إلى (إيقاف الخدمات المنع من السفر تعطل المنشأة). وطالب بإلزام المدعى عليها برد حيازة السند لأمر المؤرخ في 17/04/2019م وتسليمه مادياً إلى المدعية. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (92,000) اثنين وتسعين ألف ريال أتعاباً للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر محرر في 17/04/2019م بمبلغ قدره (1,137,000) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف ريال الممهور بختم وتوقيع مؤسسة سنا الأندلس للمقاولات. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأنه تم توقيع اتفاقية توريد بالآجل مع مؤسسة سن الأندلس للمقاولات. وطالب بإثبات استحقاق شركة بازار الخليج لقيمة الورقة التجارية (سند لأمر). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم مذكرة تضمنت: (فوجئت المدعية بقيام المدعى عليها بتقديم طلب التنفيذ رقم (401014300282436) وتاريخ 12/08/1443ه ضد المدعية لتنفيذ سند لأمر مؤرخ في 17/04/2019م بمبلغ (1,137,000) مليون ومائة وسبعة وثلاثين ألف ريال. (مرفق رقم 3)، تقدمت المدعية بدعوى منازعة في التنفيذ قيدت بالرقم (432017133) وتاريخ 06/09/1443ه أمام محكمة التنفيذ بالرياض لعدم وجود مشروعية السند المذكور وانعدام صفة الموقع عليه. تم نظر دعوى منازعة التنفيذ أمام الدائرة التنفيذية ال (20) بالمحكمة فأصدرت حكمها رقم (430890207) وتاريخ 16/10/1443ه والقاضي في منطوقه ب: "... لذلك كله فقد قررت الدائرة ما يأتي: أولاً: عدم ثبوت توقيع من يمثل المؤسسة بشكل نظامي وصحيح. ثانياً: قررت إيقاف التنفيذ ورفع الإجراءات عن المؤسسة وصاحبها وبذلك حكمت وأفهمت مدير الشركة أن للشركة حق الاعتراض على الحكم وفقا لأحكام القضاء المستعجل...". (مرفق رقم 4) وعليه أصدرت المحكمة الأمر القضائي رقم (400464300614419) بتاريخ 24/08/1443ه برفع الحجز عن الأموال وكذلك رفع إجراءات منع السفر عن مالك المؤسسة المدعية. (مرفق رقم 5). تم إخطار المدعى عليها عبر البريد السعودي- سبل- بالرقم المرجعي للإرسالية (EK129690738SA) وتاريخ 05/04/2022م وتم التسليم النهائي لمدير المدعى عليها بتاريخ 18/04/2022م (مرفق رقم 6). تم اللجوء إلى إجراء المصالحة والوساطة عبر منصة تراضي وقيد الطلب بالرقم (4308036868-01) بتاريخ 21/08/1443ه وتعذر الصلح بين الطرفين. (مرفق رقم 7)، وحيث ثبت يقيناً وقطعياً عدم صحة الحق المزعوم في مواجهة المدعية وانقطاع علاقتها تماماً بصاحب التوقيع الثابت على السند لأمر، وحيث إن استمرار السند لأمر بيد المدعى عليها هو خطر محدق بالمدعية خاصة مع ثبوت عدم صحته مع احتمالية تهديد المدعية به مستقبلاً والإساءة إلى سمعتها التجارية مما يسبب لها مزيداً من الأضرار. ثالثاً: الطلبات بناءً عليه: فإن المدعية تلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها برد حيازة السند لأمر المؤرخ في 17/04/2019م وتسليمه مادياً إلى المدعية. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (92,000) اثنين وتسعين ألف ريال أتعاباً للمحاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع عليها. وفي جلسة أخرى حضرا وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قدم مذكر ة ونصها "إشارة إلى لائحة الادعاء المقدمة من مؤسسة سن الأندلس للمقاولات سجل تجاري (...) في القضية رقم (439566121) ويدعي فيها أنه لا يوجد أي تعامل تجاري مع شركة بازار الخليج المحدودة، وحيث إنه سبق أن تم توقيع اتفاقية توريد بالآجل مع المؤسسة بتاريخ 28/09/1439ه تتضمن عدة شروط ومواصفات وتتكون من عدد من البنود وطريقة التسديد ويلتزم بموجبها الطرف الأول مؤسسة سن الأندلس للمقاولات بتقديم سند لأمر لضمان حق الطرف الثاني شركة بازار الخليج المحدودة (مرفق صورة من السند) والموقع عليها من المدير التنفيذي في المؤسسة/ شريف مصباح الخطيب وهو المفوض بالتوقيع في الغرفة التجارية وتفويض الآخرين (مرفق نموذج لذلك)، وكذلك توقيع العقود مع جميع الموردين وعقود المقاولات المباشرة أو من الباطن. كما أن/ شريف الخطيب هو الشخص المعروف والمعتمد لجميع عملاء المؤسسة ولا وجود لصاحبها أو توقيعه أثناء تعاملنا معها خلافا لما يدعيه أمام محكمة التنفيذ من أن المدير التنفيذي شريف مصباح الخطيب غير مفوض، ويثبت ذلك أيضا التعميم المرسل من المدعي على إيميل الشركة بتاريخ 07/07/2021م ويشير فيه أن شريف الخطيب لا يمثل المؤسسة في تعاملاتها مع الغير (مرفق صورة منه) فلماذا يرسل للمدعى عليها هذا التعميم ما دام لا يوجد أي تعامل مع المدعى عليها كما يدعي، حيث تم تسليمه جميع البضائع المتفق عليها بموجب فواتير على فترات مختلفة، الطلبات: إثبات استحقاق شركة بازار الخليج لقيمة الورقة التجارية (سند لأمر) المرفق صورته مع أوراق القضية." وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن السند لأمر هل هو مختوم بختم المؤسسة المدعية فقرر صحة ختم الورقة، وبسؤال المدعي عن التعامل بين الطرفين أقر وذكر بعدم وجود أي تعامل سابق باسم المدعي، وقرر وكيل المدعى عليها بإرفاقه عبر النظام مذكرة رد وذكر بأنه يوجد تعاملات بين الطرفين وأن السند مختوم بختم وكذلك العقود، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، من وقائع الدعوى سافة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها برد حيازة السند لأمر المؤرخ في 17/04/2019م بمبلغ (1,137,000) ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (92,000) اثنين وتسعين ألف ريال أتعاباً للمحاماة، وبما أن جواب وكيل المدعى عليها دفع بصحة حيازته للسند وأنه مقابل تعامل تجاري كما ارفق العقود الممهور بختم وتوقيع مؤسسة سنا الأندلس للمقاولات، وبما أن وكيل المدعي أنكر تعامل المدعي مع المدعى عليه وقرر بصحة ختم المؤسسة لسند لأمر، وبما أنه ثبت للدائرة إقرار وكيل المدعي في القضية المقيدة لدى محكمة التنفيذ برقم (43017133) وتاريخ 16/10/1443هـ، والذي دفع بعدم صفة الموظف العامل لديه في التعامل مع المدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة صحة حيازة المدعى عليه لوجود تعامل بين الطرفين، وإن أنكر المدعي صحته، فإن الغاية قد تحققت بإيقاف السند لدى محكمة التنفيذ، ولا يضار المدعى عليه بإلزامه بتسليم السند لأمر، وذلك أنه يحوله دون وصوله للبينة في حال إقامته للدعوى للمطالبة بحقه، الأمر الذي رأت معه الدائرة إلى رفض الدعوى وفق ما يرد في منطوقها أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة:برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430402591 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439566121 لعام 1444 ه المدعي: إبراهيم سعد سعيد الحربي المدعى عليه: شركة بازار الخليج الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد حيازة (السند لأمر) المنسوب لمؤسسة المدعي، والذي ثبت بطلانه بموجب حكم الدائرة العشرون بمحكمة التنفيذ بالرياض حيث نص الحكم بعدم ثبوت توقيع من يمثل المؤسسة على السند تمثيلاً نظامياً. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض دعوى المدعي. فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي أوجز أسبابه فيها: 1- مخالفة الحكم محل الاستئناف للمادة (86) من نظام الاثبات والتي نصت على: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.) 2- أن الحكم محل الاستئناف قد أصابه عيب الفساد في الاستدلال. وخلص في اعتراضه الى طلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليها برد حيازة السند لأمر للمدعي، وإلزامها بأتعاب المحاماة. عليه وبعد دراسة الدائرة للقضية ولائحة الاعتراض حددت جلسة هذا اليوم 20/05/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر مدير الشركة المدعى عليها عبدالله محمد السحيباني هوية رقم (...) كما حضر الطرف الآخر وقررا اكتفاءهما بما قدماه ، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع، فإن ما ذهبت اليه الدائرة مصدرة الحكم من رفض الدعوى محل نظر؛ وذلك أن حكم التنفيذ قد أثبت عدم صحة السند لأمر وعدم صحة التوقيع عليه ، وبما أن السند يحمل ختم المدعية ، وفي بقائه في يد المدعى عليها ضرر ، وبما أن للمدعي مصلحة من طلبه استرداد الحيازة ، وبما أن السند لأمر قد فقد حجيته على المدعية بموجب الحكم المذكور ، فلا وجه لبقائه لدى المدعى عليها، وعليه فإنه لا يوجد أي مسوغ لاستمرار المدعى عليها بحيازة السند بعد بطلانه؛ فإن الدائرة تنتهي الى إلزام المدعى عليها برد حيازة السند لأمر للمدعي، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 12/ 4/ 1444هــ في القضية رقم (439566121) والحكم مجددا بالزام شركة بازار الخليج سجل تجاري رقم (...) برد حيازة السند لأمر المؤرخ 17/ 4/ 2017 الى المدعي إبراهيم سعد سعيد الحربي هوية رقم (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث