حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392151

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439185965/1444
رقم الحكم:4430392151
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439185965 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392151 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439185965 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (1- بتأريخ 24/07/2018 تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تأسيس شركة محاصة باسم مؤسسة (...) (الشركة) سجل تجاري رقم: (...)، تعمل في مجال المغاسل باستخدام تطبيق الكتروني، وبلغ إجمالي رأس المال مبلغ (1.500.000) ريال، مقسمة على أن يدفع المدعي مبلغ (375.000) ريال وقد أوفى المدعي بكامل المبلغ، وباقي المبلغ هو عبارة عن مساهمة المدعى عليه في المشروع مع تحفظنا وعدم قناعتنا فيما يخص هذا المبلغ ودون الدخول في تفاصيله حيث أنه ليس له علاقة في هذه الدعوى. 2- اتفق الطرفان في العقد المبرم بين الطرفين في البند (8) من العقد على تعيين المدعى عليه كمدير للشركة وإعطائه كامل الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، وعليه رعاية الأموال والممتلكات الخاصة بها. 3- فرط المدعى عليه براس مال المدعي، حيث لم يلتزم ببنود العقد والالتزامات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، ونبينها فيما يلي: أ‌- لم يُعد المدعى عليه أي تقرير مالي خلال فترة إدارته، بالإضافة إلى أنه لم يدعوا المدعي لاجتماع مجلس الشركاء، ولا يعلم المدعي ماذا فعل المدعى عليه برأس ماله، حيث إنه لم يقدم حتى تأريخه تقرير مالي من محاسب خارجي مرخص له وفق ما جاء نصه في الفقرة (1) من المادة (35) من نظام الشركات السعودي يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة - وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. وعليه يتبين لفضيلتكم مخالفة المدعى عليه الصريحة لكل من العقد المبرم بين الطرفين والتزاماته الواردة في نظام الشركات، رغم أن المدعي حاول أكثر من مرة الحصول على تلك القوائم والاجتماع مع المدعى عليه إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ التزاماته دون أي سبب شرعي أو نظامي. ب‌- قام المدعى عليه بتبديد كامل راس مال الشركة خلال سنة بدون وجود أي أصول للشركة، ومن هنا يتبين لفضيلتكم بأن المدعى عليه قد استخدم أموال المدعي بطريقة غير مشروعه، وعليه فهو ملزم بتعويض المدعي عن مخالفته لأحكام النظام وعن أخطائه وفق ما جاء نصه في الفقرة (2) من المادة (165) نظام الشركات السعودي يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. ؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ (375.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها المدعي لتحصيل دينه بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليه بتقديم القوائم المالية من محاسب خارجي مرخص له، احتياطًا). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/8/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة بالوكالة رقم (...) والوكالة رقم: (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من الأمور الشكلية سألت وكيل المدعي عن سبق اللجوء للصلح؟ فقدم محاضر تعذر الصلح. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تأريخه كما أفهمت وكيل المدعي بالجواب على ما سيقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام التالية فاستعد بذلك. وفي جلسة 10/9/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على مذكرة المدعي المقدمة منه أخيرًا؟ طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال 5 أيام من تأريخه على أن يكون جوابه ملاقيًا على الدعوى، وذلك بالإجابة على ما أثاره وكيل المدعي من أخطاء قام بها المدعى عليه فاستعد بذلك. وفي جلسة 22/10/1443هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى؟ أجاب بقوله جرى الإجابة عن الدعوى عن طريق تبادل المذكرات مقيد برقم 437740070، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بقوله جرى الإجابة عن الدعوى عن طريق تبادل المذكرات والمقيدة برقم 4332776161، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الفقرة (أ) من رابعًا في مذكرته ماذا يقصد فيها؟ فأجاب بأن موكله قد اشترى برنامج تقني يستخدم في المشروع محل الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي فأجاب بقوله أطلب مهلة للإجابة على ما ذكر وكيل المدعى عليه وجرى إفهامه بتقديمها خلال 5 أيام من تأريخه كما جرى إفهام وكيل المدعى عليها بالجواب على ما يقدمه وكيل المدعى عليه خلال 5 أيام التالية. وفي جلسة 28/11/1443هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعى عما استمهل عنه في الجلسة السابقة؟ أجاب بقوله جرى إرفاقها عن طريق تبادل المذكرات برقم (33341521) وبعرضها على المدعي عليه وكالة أجاب بقوله: جرى إرفاق الرد عن طريق تبادل المذكرات برقم (433573512)، وبطلب الجواب من المدعي وكالة أحال على ما سبق وأن قدم. وفي جلسة 10/1/1444هـ حضر وكلاء الأطراف والمدونة بياناتهم مسبقًا، هذا وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها في نظر هذه القضية، وبعد التأمل في الدعوى والطلبات، رأت الدائرة أن دعوى المدعي غير محررة، وأن عليه تعيين تصرفات محددة يطلب المحاسبة عليها، وأنه في حال إصراراه على دعواه كما هي، فإن الدائرة ستقرر عدم قبولها، فقرر قائلا/ إنني أطلب إمهالي لتحرير الدعوى، هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، مع إفهامه بأن هذا الاستمهال يعد الأخير في هذا الشأن، ففهم ذلك واستعد له. وفي سبيل ذلك قررت الدائرة منح المدعي خمسة أيام تبدأ من تأريخ هذا اليوم، على أن يقدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى بعد التحرير في الأيام الخمسة التي تليها، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي جلسة 25/1/1444هـ حضر وكلاء الأطراف المدونة بياناتهم مسبقًا، وبسؤالهم عما استمهلوا له أفادوا أنهم أرفقوا مذكراتهم عبر النظام وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد على المذكرة الأخيرة المقدمة من قبل وكيل المدعي فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ثلاثة أيام من تاريخه ورفعت الجلسة. وفي جلسة 3/2/1444هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر ممثل المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه كما حضر (...) سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...) وتعذر تحضيره في أيقونة الحضور ولتغير تشكيل الدائرة فقد جرى عرض ما سبق ضبطه على الأطراف فصادقوا عليه، وفيها قدم المدعى عليه رده بالطلب رقم (447276476) ونصه: (أولاً: بشأن الرد على ما دفع به المدعي وكالة من تبديد موكلي رأس مال الشركة: موضوع السيارة: التي تم شراؤها بإسم المؤسسة والتي هي في الأصل مثبتة بجميع القوائم المالية للشركة. وادعاء المدعي بأن هذا تعدي، هو إدعاء غير منطقي وغير صحيح ففي الأعمال التشغيلية حينما يكون الحرص على التقليل من النفقات والمصروفات هو الهدف كما حدث بقيمة التأمين على السيارة التي لو كان قد تم عمل التأمين بها لوحدها لزادت المصروفات مبلغاً لا يقل عن خمسة آلاف ريال، ومن المعروف أن قيمة التأمين على سيارة واحدة ليس كقيمة التأمين على عدة سيارات ضمن مؤسسة واحدة، ولو كان في منطق التشغيل أنه التشكيك في الثقة والأمانة بين الشركاء لاستحال العمل والتشغيل، إذ أنه في كل مشروع تجاري هناك الكثير من التحديات أهمها تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات والأرباح، فيما أن المصروفات المسجلة بالقوائم المالية هي حقيقة لا يمكن نكرانها إلا لمن لا يريد، وهذا ما تم الإتفاق عليه منذ توقيع العقد بأنه يحق لأي من الشركاء الإطلاع عليها وفحصها عن طريق مكتب محاسبي من قبله لمراجعة الحسابات وعلى حسابه الخاص. ولكن المدعي لم يكلف نفسه عناء ذلك فضلا إن عملية البيع لن تتم بأي حال إلا بموافقة الشريك على الكتاب الذي أرسل له، فليس من المنطقي البيع دون موافقة الشركاء. ام بشأن ما أفاد به المدعي بقوله فلا يخفى على شريف علمكم بأن القوائم المالية تأتي مفصلة وليس بمبلغ إجمالي.. فإذا كان المدعي يريد التفاصيل الدقيقة فلماذا لم يكلف نفسه بالإطلاع على تفاصيل الحسابات ومراجعة جميع الفواتير بتوظيف مكتب محاسبي كما ورد في عقد الشراكة. ومع ذلك فإن موكلي على أتم الإستعداد بالتعاقد مع مراجع محاسبي على أن تكون التكلفة مناصفة بين الشركاء. ثانياً: -موكلي لم يخالف نص عقد الشراكة الذي أبرم مع المدعي، وتم إعداد القوائم المالية بناء على المعايير المحاسبية ومن قبل محاسب مرخص له بالعمل في مهنة المحاسبة بموجب الأنظمة والقوانين المراعاة في المملكة العربية السعودية، ولم يتم الإتفاق بين الشركاء على ضرورة توفير مراجع خارجي على حساب الشركة تقليصاً للمصروفات وحسب مقدرة الشركة ماليا في حينه. وما تم الإتفاق عليه حسب عقد الشركة هو أنه يحق للشريك مراجعة الحسابات والقوائم المالية عن طريق مكتب محاسبي لمراجعة الحسابات وعلى حسابه الخاص. ولكن المدعي لم يكلف نفسه عناء ذلك. لذا فإنني اطلب من فضيلتكم 1- سماع شهادة كلا من المدعو (...) والمدعو / (...) المتضمنة علم المدعي بالوضع المالي للشركة اول بأول ووجود خسائر. 2- إحالة القضية لمكتب محاسب قانوني لفحص الأوراق المستندات وبيان الخسارة من عدمها. 3- الحكم بحل الشركة وتصفيتها. 4- الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها وعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به)، كما قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 10/2/1444هـ المنعقدة عن بعد، حضر الأطراف المثبتة بياناتهم أعلاه، كما جرى إفهام المدعي بحصر طلباته في أحد الطلبين إما الطلب المتعلق برأس المال أو الطلب المتعلق بالقوائم المالية والمحاسب المرخص بمذكرة ختامية مع حصر مسوغاته وأسبابه وبيناته على ذلك الطلب والإجابة عن أي دفع أو نقاش أثاره المدعى عليه على تلك المسوغات والأسباب إن كان تم نقاشها سلفاً على أن يكون ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يكون للمدعى عليه خمسة أيام يقدم فيها مذكرة جوابية ختامية حاصرة لدفوعه ومسوغاتها، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 24/2/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة .. وقدم عبر المحادثة مذكرة ونصها (أولا: تبديد المدعى عليه لرأس مال الشركة: قام المدعى عليه بتبديد كامل راس مال الشركة خلال سنه دون وجود أصول، بالإضافة إلى أنه استغل سلطته في الشركة وذلك بشرائه برأس مال الشركة أشياء ليس لها علاقة بالشركة، ونبين ذلك لفضيلتكم فيما يلي: اشترى المدعى عليه سيارة من نوع (...) رقم اللوحة (...)، براس مال الشركة محل الدعوى، وسجلها باسم شركة أخرى، وكلفت تلك السيارة مبلغ قدره (99.500) ريال (مرفق الاستمارة التي قدمها المدعى عليه مرفق رقم 1 ) و (مرفق الشيك المقدم من وكيل المدعى عليه مرفق رقم 2 ) وعليه يظهر جلياً تعدي المدعى عليه على راس مال الشركة وتبديده بدون وجه حق، وما يؤكد عدم صدق المدعى عليه ومحاولته بشتى الطرق التنصل من التزاماته هو تناقضه في ردوده على تسجيل السيارة باسم شركة أخرى حيث ذكر تارة بأن سبب تسجيل السيارة باسم شركة أخرى لعدم وجود حساب بنكي للشركة محل الدعوى!! وتارة أخرى ذكر بأن سبب عدم تسجيل السيارة باسم الشركة محل الدعوى هو لتسجيلها في بوليصة التأمين التابعة للشركة!!، ومن خلال هذه التناقضات غير الصحيحة يتبين لفضيلتكم عدم صدق المدعى عليه، واستغلاله لسلطته وتبديده لراس المال. ذكر وكيل المدعى عليه بأنه أجر معرض كمقر للأعمال البرنامج بمبلغ (70.000) ريال وأرفق عقد إيجار لا نعلم عن صحته، وبين في القوائم المالية المقدمة من قبله بأن إيجار المعرض كلفه (36.837) ريال!!، ناهيكم حفظكم الله عن ذلك التناقض، إلا أنه لا يتصور عقلاً أن يكلف معرض لبرنامج لوجستي هذه التكلفة، حيث إن عمل البرنامج هو أن يطلب العميل من خلال البرنامج تنظيف ملبوسات معينة، ويحضر شخص من الشركة محل الدعوى ويستلم الملابس من العميل، ومن ثم يسلمها لمغسلة تقوم بتنظيفها ومن ثم يتم إعادتها للعميل، فما الحاجة من أجار معرض بمبلغ (70.000) ريال!!. أقر المدعى عليه في خطابه المؤرخ في 10/5/2020م، بأن الشركة قدر ثمنها بمبلغ (500.000) ريال (مرفق الخطاب المقدم من المدعى عليه 3 )، وهذا دليل قطعي بأن المدعى عليه بدد رأس مال الشركة، حيث أنه ذكر في جوابه على هذه الدعوى بأنه لم يتبقى من أصول الشركة سوى سيارة من نوع (...) رقم اللوحة (...) وجهاز تاب وجهازين محمول، وكما اوضحنا في الفقرة السابقة بأن السيارة مسجلة باسم شركة أخرى أي أن المتبقي من أصول الشركة فقط جهاز تاب وجهازين محمول!!!، وهذا حفظكم الله دليل على أن المدعى عليه قد بدد راس المال ليتبقى فقط ثلاث أجهزة لا يتجاوز قيمتها (2.000) ريال، ولا يخفى على شريف علمكم أن المشروع محل الشراكة يحتاج إلى أجهزة وسيارات كثيرة ليتمكن من تنفيذه، فأين الأجهزة التي كان يعمل بها؟ أين مكائن الغسيل والسيارات التي تقدم الخدمة؟ ثانياً: التناقضات الواردة في القوائم المالية والتي لا يقرها المدعي: نبين لكم حفظكم الله التناقضات الواردة في القوائم المالية التي ارفقها المدعى عليه والتي لا يقرها المدعي، والتي من خلالها يتبين لفضيلتكم صراحةً تبديد رأس المال، ونبين ذلك فيما يلي: بين في القوائم المالية المقدمة من المدعى عليه بأن أجور العمال تارة بمبلغ (42.145) ريال وتارة بمبلغ (83.434) ريال، وجميع هذه المبالغ غير صحيحة، حيث إنه لا يوجد موظفين في الشركة محل الدعوى، وسبق وأن طلب المدعي في اللائحة المقدمة بتاريخ 23/01/1444هـ أن يقدم المدعى عليه إثبات وجود موظفين في الشركة محل الدعوى سواء كانوا سعوديين أو أجانب، إلا أن المدعى عليه ارفق رده دون الإجابة على ذلك، وهذا دليل حفظكم الله على أن ما يدعيه المدعى عليه غير صحيح. ذكر في القوائم المالية مصروفات الإعلانات بمبلغ (86.434) ريال ولم يسبق لنا أن رائينا اعلان للبرنامج، ولم يقدم المدعى عليه للمحكمة ما يثبت وجود تلك الإعلانات، بل اكتفى بالرد بأن عدم رؤية المدعي لتلك الإعلانات لا يعني عدم وجودها!!. حسب من ضمن المصروفات تكلفة البضاعة المباعة بمبلغ (38.566) ريال، بضاعة مباعة الأصل أنها تحسب كدخل للشركة وليست كمصروفات!، بالإضافة إلى أن عمل الشركة محل الدعوى هو عمل لوجستي فما هي البضاعة المباعة. حسب من ضمن المصروفات خصومات البيع (5.598) ريال، ولا نعلم على أي أساس الخصم يُعد مصروفات. ذكر في القوائم المالية صراحةً أمر يبين استغلال المدعى عليه لمركزه كمدير حيث ذكر بأنه يوجد مبلغ قدره (18.901) ريال، هو عبارة عن مبلغ جاري لحساب المدعى عليه، ولا نعلم على أي أساس أخذ المدعى عليه ذلك المبلغ، وعليه يتبين لفضيلتكم تعدي واستغلال المدعى عليه لرأس مال الشركة. لم يحسب المدعى عليه البرنامج الذي يدعي بأنه كلف (1.125.000) ريال من ضمن الأصول المتبقية في الشركة، مما يتبين لفضيلتكم سوء نيته وعلمه بأن ذلك البرنامج لا يكلف هذا المبلغ. وعلى ما تقدم يتبين لفضيلتكم أن تلك الحسابات من صنع المدعى عليه وليس لها أي أساس محاسبي، يهدف المدعى عليه بها التنصل من التزاماته، وتثبت بها تفريطه وإخلاله بالتزاماته وتبديده لراس المال. ثالثاً: المخالفات: لازال المدعى عليه مستمر في ادعاءاته غير الصحيحة، حيث ادعى في المذكرة الأخيرة بأنه وما تم الاتفاق عليه حسب عقد الشركة هو أنه يحق للشريك مراجعة الحسابات والقوائم المالية عن طريق مكتب محاسبي لمراجعة الحسابات وعلى حسابه الخاص وهذا حفظكم الله غير صحيحة ولا يوجد في العقد مثل ذلك الاتفاق، ولو سلمنا جدلاً وجوده فهذا حق لأي من الطرفين ولا يلغي المادة الامرة الواردة في الفقرة (1) من المادة (35) من نظام الشركات السعودي والتي نصت على أنه يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة - وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له. ، وبينا حفظكم الله تلك المخالفة فقط لإثبات ادعاءات المدعى عليه غير الصحيحة الغير منتهية، ولإيضاح عدم التزامه بالأنظمة ليتمكن من تبديد رأس المال دون مسائلة. مما تقدم يتبين مسئولية المدعى عليه بتبديد كامل رأس مال الشركة خلال سنة، واستخدامه لأموال المدعي بطريقة غير مشروعه، واستغلاله لإدارته الشركة، وعليه فهو ملزم بتعويض المدعي وفق ما جاء في الفقرة (2) من المادة (165) نظام الشركات السعودي والتي نصت على يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. رابعاً: الطلبات: لما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أفضل، نطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ (375.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدها المدعي لتحصيل دينه بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال.) وأكد على ان طلب موكله يتمثل في طلب إعادة رأس المال المسلم للمدعى عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن هذا الطلب قد فصل فيه وطلب مهله لتقديم مذكرة إيضاحية وتم افهامه بتقديمها خلال 3 أيام من تاريخه على أن يرفق بها الحكم المشار له. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب في الجلسة الماضية فقدم في المحادثة مذكرة تضمنت (بخصوص القضية المنظورة والذي يدعي فيه بأن موكلي ارتكب أخطاء بصفته مدير الشركة وعطفا على ما ورد في ردودنا السابقة على دعوى المدعي وحرصاً منا على وقت الدائرة ومنعا للتكرار فإننا أفيدكم بما يلي: أولاً: ولما كان الثابت هو حصر المدعي طلباته في الحكم بالزام موكلي بإعادة رأس المال مستندا في طلبه على ما جاء بلائحته الجوابية والتي سبق وان جوابنا على جميع ما جاء بها وحيث ان المدعي قد طلب في دعواه التي أقامها على موكلي لدى الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض ذات الرقم (451) وتاريخ 3/2/1442ه الحكم ببطلان عقد الشراكة محل الدعوى وفسخه والزام موكلي بأن يرد له رأس المال وقدره (375000) فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف ريال وقد انتهت فيها الدائرة الي الحكم برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب (مرفق صورة من الحكم) الامر الذي معه يكون طلب المدعي في هذه الدعوى قد سبق الفصل فيه بالدعوى المشار إليها لذا فإنني اطلب من فضيلتكم:1- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. 2- الحكم بحل الشركة وتصفيتها.3- الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها وعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به) ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع له وقدره (375.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة وبما أن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي عقد شراكة محاصة كما هو ثابت من أوراق القضية والدعوى والعقد المبرم بين الطرفين، وبما أن محل الشراكة بين الطرفين قد مارس نشاطه فإنه لايحق لأحد من الشركاء المطالبة بإعادة رأس ماله إذ أن جميع الشركاء بعد ممارسة الشركة نشاطها مسؤولون عما يترتب على هذه الشراكة من ربح أو خسارة ولا يمكن إعادة الطرفين إلى ماكان عليه قبل التعاقد بعد العمل بالعقد كما أن المدعي لم يقد أي مبرر شرعي أو نظامي لاسترداد رأس ماله بعد انعقاد الشراكة مماتنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392151 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439185965 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430153412) وتاريخ 1444/03/23هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع له وقدره (375.000) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1443/08/18هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/04/20هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أن المستأنف حصر دعواه بمحاسبة المستأنف ضده بصفته مدير الشركة، وإلزامه بتعويض المستأنف بمبلغ (375.000) ريال وهي قيمة الأخطاء المرتكبة، ويتبين من ذلك أن الدائرة لم تستند على وقائع صحيحة، كما خالف المستأنف ضده التزاماته كمدير للشركة وبدد كامل رأس مال الشركة خلال سنة حيث استخدم أموال المستأنف بطريقة غير مشروعة ، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 18 /5 /1444هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر المستأنف الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما يثيره المستأنف بشأن توصيف طلبه؛ فالثابت-وفقًا للوقائع- أن المدعي حدد طلبه الأخير باسترداد رأس المال المسّلم- لما أبداه من أسباب في مرافعته- وعلى فرض ثبوت ما يدعيه؛ فهذا الطلب مرفوض بعد انعقاد الشراكة وبدء مزاولة النشاط، وفرق بين هذا الطلب وبين طلب التعويض بضمان رأس المال لحصول التعدي أو التفريط، والذي يكون مقبولاً بعد طلب التصفية والتحقق من بقاء رأس المال من عدمه، وعليه ولأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف؛ وفقًا للمادة 82 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430153412 وتاريخ 23 / 03 /1444هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث