حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430373978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470120263/1444
رقم الحكم:4430373978
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470120263 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430373978 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470120263 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد مورثه مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وتشطيب وذلك في مقاولات عامة وصيانة مباني، لمدة عشرة أشهر، ابتداءً من تاريخ 2016/01/30 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2016/11/20 م، على مبلغ قدره (3,641,470) ثلاثة ملايين وست مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالبنود المدونة في العقد والمدة المحددة وبالأعمال المنوطة بها، ولم تقم بالانتهاء وتسليم الأعمال المكلفة بها حتى تاريخه، علمًا بأن المدعى عليها استلمت قيمة الدفعة الأولى من عقد العقار محل الدعوى عند التوقيع بمبلغ قدره (1,820,735) مليون وثمان مئة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وطالب بـإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، والتعويض عن مبلغ الدفعة الأولى بمبلغ إجمالي قدره (1,820,735) مليون وثمان مئة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الحكم القضائي الصادر برقم (421240059)، وتاريخ 1442/05/16هــ. 2- شيك رقم (...)، والمسحوب على بنك (...)، والذي يمثل الدفعة الأولى من العقد المبرم. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن موكلته استلمت الشيك محل الدعوى، ولم تقم بأي أعمال؛ وذلك لعدم التزام المورّث ببنود العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/23 هـ، وفيها حضر وكيل عن المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على لائحة الدعوى، وأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بتقديم جوابه محرًرًا عبر النظام؛ خلال خمسة أيَّام عمل، كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم رده بعد ذلك خلال مدة مماثلة، مع إرفاق بيناته على دعواه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/15 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وذكر ممثل المدعى عليها بأن الشيك المحرر من قبل المدعي يخص أكثر من عقد وقد صدر حكم قضائي يخص هذا الشيك وطلب مهلة لإحضاره في الجلسة القادمة؛ وأجابته الدائرة لطلبه، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/13 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها هل استلمت موكّلته الشيك محل الدعوى؟ وهل قامت بأي أعمال تخص العقد المبرم؟ فأجاب بأن موكلته استلمت الشيك محل الدعوى، ولم تقم بأي أعمال؛ وذلك لعدم التزام المورّث ببنود العقد، وبسؤال المدعي وكالة عما دفع به ممثل المدعى عليها من أنَّ الشيك محل الدعوى داخلٌ في عقدين مختلفين؟ وأنه قد صدر حكم فيه لدى دائرة أخر؟؛ فأجاب بأن ما ذكره ممثل المدعى عليها صحيح، والحكم الصادر في العقد الآخر شاملٌ لجزء من هذا الشيك، وعليه فإنه يطلب تعديل دعواه ليكون المبلغ قدره (1,399,280) مليون وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أجاب بأنه يصادق عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وإعادة مبلغ الدفعة الأولى وقدره (1,399,280) مليون وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في أن موكلته استلمت مبلغ الدفعة الأولى محل الدعوى، ولم تقم بأي أعمال؛ وذلك لعدم التزام المورّث ببنود العقد، وصادق على ما ذكره وكيل المدعي بعد تعديل دعواه، وحيث إنَّ الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441 هـ، تنص على أنه قد يعد الإقرار قضائياً إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من عدم تنفيذ المورّث لإلتزاماته بموجب العقد؛ وذلك لإقرار المدعى عليه بعدم قيامه بأي عمل مما يقتضيه العقد في جانبه هو، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يسلّم للمدعي بصفته مصفيًا لتركة(...)مبلغًا قدره (1,399,280) مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانون ريالًا، والله الموفق.