حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430387547

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131210/1443
رقم الحكم:4430387547
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131210 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430387547 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439131210 لعام 1443 هـ المدعي: سعد طلال راجح الدوسري المدعى عليه: شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وطالب إلزامها بدفع مبلغ قدره (23.262) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائتان واثنان وستون ريالاً؛ يمثل أتعاب ترافع للدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بمكة برقم (٣٥٠) وتاريخ 12/3/1440، ثم نظرتها الدائرة في عدة جلسات وأصدرت حكمها القاضي بإلزام شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة، سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري، هويته الوطنية رقم (...) مبلغ قدره (23.262) ثلاثة وعشرون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا فقط؛ استناداً للعقد المبرم بين الطرفين وصورة الصك الصادر في القضية. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر برقم (4410191837)، وبإحالته للدائرة حددت جلسة لنظره بتاريخ 18/ 5/ 1444هـ حضر فيها المدعي أصالة وعن المدعى عليها (محمد فيصل بن عبدالعزيز الميمان) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (421603564) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (41967)، والمنعقدة للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها محمد فيصل بن عبدالعزيز الميمان تضمنت لائحته أنه يلتمس استناداً على الفقرتين (ب،ج) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (بحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب- أن ذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)، ثم ذكر بشأن الحالة الأولى أن موكله تحصل على مستندات قاطعة وهي: 1- خطاب من قسم المتابعة بالشركة تضمن ما نصه (كما اعتمد تجهيز ملف للدعاوى ضد العملاء السابقين، مضمناً فيه تحميلهم بدل الضرر وبدل السمعة والإفادة) ويظهر منه أن موكلته لم تطلب من المدعي صنع العقود، بل هو من طلبها وأشار إليها في رسالته وصنعها واستخدمها لصالحه وأقام بها دعاوى ضد موكلته، مع أنه طلبها لإقامة دعاوى تعويض عن ضرر المدعى عليها. 2- رد المدعي على مدير قسم المتابعة المتضمن (أما المطالبة ببدل الضرر فقد تم إفادتكم سابقاً لابد من تحرير عقد اتفاق أتعاب بالنسبة رسمياً ليكون ذلك مسوغ للمطالبة)، وأن المدعي لم يقم برفع دعاوى تعويض عن ضرر تبعي للدعوى الأصلية أو برفع دعاوى ضد العملاء المماطلين، بل قام بصنع ما يزيد عن (13) عقد صوري ووقعها من المدعى عليها بحجة أنها من متطلبات دعوى التعويض، ثم استخدمها لصالحه وأقام بها أتعاب دعاوى محاماة، مع أنه كان يعمل لدى المدعى عليها ويتقاضى راتباً ويعمل معه (19) وكيل شرعي. 3- صك الحكم رقم (4430057755) وتاريخ 19/ 2/ 1444هـ الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية في مكة والمتعلق بنزاع مماثل والمتضمن رفض الدعوى لإقرار المدعي وشهادة الشهود على قيامه بصنع العقود وتوقيعها كلها في عام 2021م أي بعد انتهاء الدعاوى الأصلية بعدة سنوات. 4- حكم صادر بتاريخ 26/ 1/ 1444هـ في الدعوى الإدارية رقم (3984) لعام 1443هـ والمتضمن رفض دعوى المدعي لإقرار المدعي وشهادة الشهود على قيام المدعي بصنع العقود وتوقيعها كلها في 2021م. 5- صك حكم رقم (433424170) وتاريخ 10/ 11/ 1443هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف والصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية والمتضمن رفض دعوى المدعي؛ استناداً لإقرار المدعي بصنع العقود وشهادة الشهود. ثم أضاف أن واقعة الغش تتحقق في إخفاء المدعي لحقيقة العقد الصوري، وأن المدعي كان يعمل مديراً للشئون القانونية لدى المدعى عليها فكان لزاماً عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر ضد المماطلين لكن المدعي قام بسوء نية باستخدام العقود لمطالبة لنفسه محتالاً على المدعى عليها، ويؤكد ذلك رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة في 16/ 6/ 2021م الصادرة من المدعي إلى المدير التنفيذي بالشركة والمتضمنة ما نصه (نود معرفة النسبة المستحقة للقضايا المتفق عليها المنتهية والقائمة)، وكذلك الرسالة البريدية الصادر من المدير التنفيذي بالشركة والمؤرخة في 17/ 6/ 2021م والموجهة للمدعي والمتضمنة ما نصه (بناءً على ما وردنا من توجيه سعادة المدير العام اعتمدوا في حال رفع دعوى مطالبة بأتعاب محاماة لقضايا شركة سلامة المدن واكتساب الحكم القطعي فإنكم تستحق مبلغ (2.5%) لكامل موظفي الإدارة القانونية)، كما أن شهادة الشاهد (حامد محمد مصلح الفهمي) والمتضمنة ما نصه (أشهد لله تعالى أنني قد عملت بوظيفة وكيل شرعي لدى شركة سلامة المدن للحراسات الأمنية المدنية الخاصة خلال الفترة من تاريخ 2017م وحتى 2022م وقد عمل معي في الشركة خلال هذه الفترة الموظف سعد طلال الدوسري وكان مديري الإداري ومن ثم مديري المباشر بالإدارة القانونية، وصميم عمل المدعي متابعة قضايا الشركة لدى كافة المحاكم واللجان والهيئات القضائية وكذلك مراجعة الجهات الحكومية ويتقاضى راتب شهري من الشركة ولم تصرف الشركة لأحد منا نسبة معينة)، كما شهد بأنه المدعي كان يستخدم اسمه واسم وكلاء آخرين لتقديم القضايا الخاصة بالشركة، وأرفق بلائحته ملفاً حوى عدة مستندات، ثم قرر وكيل المدعي أن العقود وعددها (13) بل هي أكثر من ذلك هي عقود وقعت في يوم واحد بتواريخ مختلفة، وذكر أنه يوجد اتفاق شفهي بينه وبين المدير العام للشركة المدعى عليها بُنيت عليها العقود محل الخلاف وطلب يمين المدير العام على ذلك. ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ومن حيث نصت المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على أنه: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية"، ومن حيث نصت المادة السادسة والعشرون بعد المئتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ على أنه: " تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف .."، ولما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر الدعوى مستنداً في طلبه على الفقرة (ب،ج) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم) ولما استوفى طلب الالتماس الاشتراطات الشكلية فإن الدائرة تقضي بقبوله، وحيث ذكر وكيل الملتمسة أن الملتمس ضده قد وقع غش منه أثر على الحكم السابق؛ إذ أن عقود الأتعاب المبرمة بين الطرفين صورية، وذلك ثابت بموجب الصك الصادر من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم (3984) لعام 1443هـ، والصك الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة برقم (433424170) وتاريخ 10/ 11/ 1443هـ، والحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم (433387297) وتاريخ 22/ 11/ 1443هـ، ولما اطلعت الدائرة على هذه الأحكام وعلى البينات المقدمة من وكيل الملتمسة، وثبت لها صورية العقد محل الدعوى، كما أن وكيل المدعي قد أقر في جلسة الحكم بأن موكله قد وقع جميع العقود والتي يربو عددها عن (13) عقداً في يوم واحد بتواريخ مختلفة، مما تطمئن معه الدائرة إلى حكمها الوارد أدناه، ولا ينال منه طلب وكيل الملتمس ضده توجيه اليمين لمدير المدعى عليها؛ إذ أن في ذلك مخالفة للفقرتين (2 - 3) من المادة الثالثة والتسعون من الدليل الإجرائي لنظام الإثبات والتي نصت على أن (2-لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. 3- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه). مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولاً: قبول طلب الالتماس رقم (4410191837) المقدم في الدعوى رقم (439131210). ثانيًا: العدول عن حكمها رقم (437461563) وتاريخ 13-9-1443هـ القاضي بـ (حكمت الدائرة بإلزام شركة شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة، سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري، هويته الوطنية رقم (...) مبلغ قدره (23.262) ثلاثة وعشرون ألفا ومائتان واثنان وستون ريالا فقط. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيرة وفقا للمادة (الثامنة والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (1) من نظام المحكمة التجارية). ثالثًا: رفض الدعوى المقامة من سعد بن طلال بن راجح الدوسري، سجل مدني رقم (...) ضد شركة سلامة المدن للحراسة الأمنية المدنية الخاصة، سجل تجاري رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث