حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430385633

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470366019/1444
رقم الحكم:4430385633
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470366019 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430385633 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٦٠١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) الطبية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم: ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم: (...)، بالوكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ: ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق: ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل، ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره: (١٩,٢٣٠.٩٣) تسعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي وثلاث وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى: كشف حساب مذيل بختم الخصم؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٩,٢٣٠.٩٣) تسعة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي وثلاث وتسعون هللة، هذه دعواي)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب ذكرت أنه تم الصلح بين طرفي النزاع على ما نصه: (فقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعية على تسوية كامل المستحقات المالية باتفاقية موقعة ومختومة من الطرفين وتم توثيقها من الغرفة التجارية. وقد تضمنت الاتفاقية تسوية كامل المديونية المقدرة بمبلغ: (١٣,٥٧٧) ريال على (٧) دفعات مالية والتي تشمل سداد المديونيات المستحقة مع شركة (...) الطبية، وتقسيم الدفعات على أن تبدأ الدفعة الأولى في: ١١/ ١٢/ ٢٠٢٢ بمبلغ: (٢٠٠٠) ريال وتنتهي بالدفعة السابعة في: ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٣ بمبلغ: (١,٥٧٧) ريال، كما يوضح السجل التجاري أن الفرع الرئيسي هو شركة (...) الطبية والفرع شركة (...) الطبية، ونرفق لفضيلتكم الاتفاقية موقعة ومختومة من الطريق ومصدق عليها من الغرفة التجارية بمكة المكرمة لذلك نلتمس من فضيلتكم إنهاء الدعوى للاتفاق على التسوية بين المدعية والمدعى عليها)، وقررت وكيلة المدعية صحة ذلك وطلبا إثبات هذه الاتفاقية وإلزامهما بها واعتبارها منهية للنزاع، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وحيـث رغـب طرفا الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيًّا للنزاع بينهمـا، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لقوله تعـالى: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصـلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسـخه أو الرجوع عنه بعـد تمامه، فإن الـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بينهما وتجري مضـمونه بعد تحققها من رضائهما عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٦٦٠١٩) وذلك بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (..) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣,٥٧٧) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال على دفعات وفق وثيقة الصلح الموضحة في واقعات هذا الحكم. واعتباره منهيًا للنزاع.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث