حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430368237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470071576/1444
رقم الحكم:4430368237
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470071576 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430368237 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470071576 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: موسسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 1443/01/13هـ الموافق 2021/08/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجهزة ومعدات تصوير وسيارات لمدة (55) خمسة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (308,048.00) ثلاثمائة وثمانية ألاف وثمانية وأربعون ريال، بثمن إجمالي قدره (238,338.00) مئتان وثمانية وثلاثون ألف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(308,048.00) ثلاثمائة وثمانية ألاف وثمانية وأربعون ريال بتاريخ 1443/03/10هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (308,048.00) ثلاثمائة وثمانية ألاف وثمانية وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/10هـ الموافق 2021/10/16م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/01/13هـ الموافق 2021/08/21م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/01/13هـ الموافق 2021/08/21م حتى 1443/03/11هـ الموافق 2021/10/17م.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (308,048.00) ثلاثمائة وثمانية ألاف وثمانية وأربعون ريال، عن الفترة من 1443/01/13هـ الموافق 2021/08/21م إلى 1443/03/11هـ الموافق 2021/10/17م. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 18/02/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/02/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وتشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من الدخول على ملف القضية الإلكتروني بسبب تعليق نظام تقاضي عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 29/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفواتير وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 26/04/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ورغم استمهاله طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق مذكرة في خانة الطلبات بتاريخ 29/3/1444 موضحه لبينات موكلته على الدعوى. وفي جلسة 12/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبطلب الدائرة من ممثل المدعى عليها ما طلب مهلة لأجله أجاب بأنه غير ملم بالتفاصيل والاتفاقات محل الدعوى ويطلب مهلة أخرى حتى يضاف وكيله محمد العنزي وحيث إنه بعد عرض الدعوى ومرفقاتها على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه صاحب المؤسسة المدعى عليها ويطلب مهلة أخرى للإجابة أفهمته الدائرة بأنها أعطته المهلة الكافية وتطلب منه تقديم الجواب عن هذه الدعوى في هذه الجلسة فأجاب بأنه ليس لديه جواب حاضر فعقب وكيل المدعية بأنه قد قدم البينات التي تثبت صحة الدعوى ويكتفي بما سبق تقديمه ويحصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (308048) ثلاثمائة و ثمانية ألاف و ثمانية وأربعون ريال، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (308,048.00) ثلاثمائة وثمانية ألاف وثمانية وأربعون ريال، يُمثِّل قيمة تأجير معدات تصوير وسيارات لمدة (55) خمسة وخمسون يوم على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي العقد والفواتير؛ واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: 1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، ولم ينكر ممثل المدعى عليها الدعوى ولا صحة مستنداتها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث أن الدائرة قد امهلت المدعى عليها مهلة كافية ولم يقدم جواب على الدعوى ولم ينكرها؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (308048) ثلاثمائة و ثمانية ألاف و ثمانية وأربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث