حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430374563

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42807048/1444
رقم الحكم:4430374563
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807048 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430374563 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٠٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مركز (...) الطبي المدعى عليه: مؤسسة/ (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادر من كتابة عدل عرقة رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٠هـ والمخول لها فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله أبرم مع المدعى عليها عقدًا بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٤م يتضمن شراء جهاز طبي ((...) ليزر) وتركيبه وتشغيله وصيانته بمبلغ قدره (١,٨٤٧,٣٠٠) مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال وقد تم تركيب الجهاز في ١٨/٠٤/٢٠١٦م وتم مخاطبة المدعى عليها عدة مرات بضرورة الحضور من أجل التركيب والتشغيل والصيانة إلا أن المدعى عليها تأخرت في ذلك لعدم استطاعتها واستعانت بالشركة المصرح لها في المملكة لتركيب الجهاز وتم العمل بالجهاز وبعد فترة كشفت هيئة الغذاء والدواء على الجهاز وطلبت صيانته وبرمجته من جديد وتم مخاطبة المدعى عليها عدة مرات ولم يكن هناك تجاوب ولعدم استجابته وتأخره في التركيب والصيانة اضطرر موكله للتعاقد مع الوكيل المصرح له ببيع الجهاز وصيانته بالمملكة وهي التي استعانت بها المدعى عليها لتركيب الجهاز وقيمة العقد مبلغًا قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال وقيمة قطع الغيار مبلغًا قدره (١,٠٦٠,٥٠٠) مليون وستون ألفًا وخمسمائة ريال وختم صحيفة الدعوى بطلب فسخ العقد والتعويض عن الأضرار وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر المرافعة فيها حيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وأجاب عن الدعوى وكيل المدعى عليها بمصادقته على التعاقد بين موكلته والمدعي وأن التاريخ المذكور لتركيب الجهاز صحيح والجهاز المباع على المدعي هو جهاز معاد تأهيله تم شراؤه من الشركة المصنعة (وقيمة الجهاز الجديد تبلغ ثلاثة أضعاف قيمة الجهاز المباع على المدعي) وقد اشترطت الشركة المصنعة أن يكون تركيبه وتشغيله وصيانته عن طريق الوكيل في المملكة وهي شركة (...) وقد تم التعاقد مع المدعي على أساس أن تقوم المدعى عليها بتركيب وتشغيل الجهاز وتم ذلك من خلال التعاقد مع الوكيل الحصري في المملكة في العقد المرفق في ملف القضية إلا أن ما ذكر وكيل المدعي في صحيفة دعواه من أن موكلته لم تلتزم بالصيانة ولم تتجاوب مع المدعي فهو غير صحيح وطلب من وكيل المدعي تقديم ما يثبت ذلك ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تتلخص في أن وكيل المدعى عليها أقر بأن الشركة المصنعة اشترطت على موكلته بأن يقوم الوكيل الحصري بتركيب الجهاز لهو إقرار منه بأنه لا يوجد لديه تصريح ولا معرفة بتركيب الجهاز وصيانته كما أقر بأن موكلته تأخرت في تركيب الجهاز وأن الجهاز معاد تأهيله رغم أنه مذكور في العقد أن الجهاز سليم ١٠٠% وقد دلست المدعى عليها على المدعي في ذلك كما أن موكله قام بمخاطبة المدعى عليها في ٢٢/٠٢/٢٠١٧م بضرورة عمل تحديث للجهاز بعد أن خاطبت هيئة الدواء والغذاء موكله في ٣٠/٠١/٢٠١٧م لتحديث الجهاز وحيث لم تقم المدعى عليها بالتجاوب قامت بالتعاقد مع الوكيل الحصري للجهاز في ٠١/٠٤/٢٠١٧م لإصلاح الجهاز وقد نص البند ٧ من العقد أنه إذا تأخر الطرف الثاني -المدعى عليها- في استجابة مدة الصيانة أو الإصلاح عن المدد المحددة سابقًا توجب عليه تعويض الطرف الأول عن الضرر الملحق به وأرفق وكيل المدعي في مذكرته خطاب الهيئة وصورًا من مخاطبات المدعي للمدعى عليها عن طريق الفاكس وإفادة من شركة (...) تتضمن أن شركة (...) وكيل وحيد وحصري لشركة (...) في أجهزة تصحيح الأبصار وصيانتها في المملكة وأجاب عنها وكيل المدعى عليها بأن المدعي قام بتحديث للجهاز دون موافقة مسبقة مخالفًا بذلك لبند الضمان الوارد في العقد والذي نص على أنه في حالة استحداث العميل لأي تعديلات أو تغييرات أو إضافات على الأجهزة والمعدات التي تشملها هذه الاتفاقية والتي من شأنها في نظر الطرف الثاني أن تحدث تغيير في الخدمات التي يقوم بها الطرف الثاني ضمن هذه الاتفاقية فيكون للطرف الثاني الحق في إنهاء هذه الاتفاقية وبما أن المدعي قام بإجراء تحديث للبرنامج الخاص بالجهاز بمخالفة أحكام الاتفاقية معه فقد سقط حقه في الضمان كما أن المدعي انتفع بالجهاز كما أقر بذلك وكيله طيلة فترة الضمان المحدد بالعقد بسنتين وذلك من خلال أن موكله تعاقد مع شركة أخرى من ٠١/٠٤/٢٠١٧م وحتى ٠١/٠٤/٢٠١٨م وجدد العقد حتى تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٩م ومؤدى ذلك فسخ الاتفاقية مع المدعى عليها وما أورده وكيل المدعي من إفادة شركة (...) فإن الإفادة صادرة من جهة بينها وبين المدعي عقد ومنتفعة منه فتكون غير محايدة كما أنه وبالتمعن في الإفادة أن شركة (...) أقرت بعمل الجهاز إذ إن الاتفاق بين الطرفين كما في الإفادة نص على أن الاتفاق بين الطرفين يشمل التحديث والصيانة وهو دليل على عمل الجهاز كما أن الاتفاق بين المدعي وبين المدعى عليها لم ينص في العقد على أن تقوم المدعى عليها بالصيانة بنفسها وليس للمدعي سوى صيانة الجهاز على أكمل وجه وتقديم الخدمة المطلوبة المنصوص عليها في الاتفاقية ويؤكد ذلك أنه سبق إحالة الطرفين للخبير في الدعوى المقامة من المدعي ضد موكلته لدى الدائرة الرابعة في هذه المحكمة والتي انتهى الخبير في تقريره إلى عدم استحقاق المدعي لما يدعيه إلا أن المدعي تخلف عن الحضور في تلك القضية بعد ورود التقرير وقد ترك دعواه وأرفق مذكرة موكلته الجوابية على الدعوى أمام تلك الدائرة ثم قدم وكيل المدعي مذكرة رد تتلخص في أن سبب تعاقد موكله مع شركة أخرى هو بسبب عدم استجابة المدعى عليها لمخاطبة موكله وسوف يتعرض موكله للعقوبة في حال عدم التحديث والإصلاح وتأخر موكله في إجراء العلميات للمرضى خوفًا على سلامتهم وتمت الاستعانة بالوكيل الحصري وأما ما يخص التقرير فقد طلب موكله من القاضي في تلك القضية تقدير قطعة الغيار لأنها ليست من القطع الاستهلاكية وتم اختيار الخبير إلا أنه تعدى اختصاصه من الدراسة الهندسية إلى الدراسة القضائية وغاب الوكيل في تلك القضية وقامت الدائرة بشطبها واعتبار الدعوى كأن لم تكن وقام المدعي برفع دعوى جديدة بتغيير الطلبات ولو أقر بصحة عمل الخبير لأخذ به القاضي ثم حكم القاضي على الخبير برد المبلغ وأرفق صورة من تقرير الخبير في الدعوى المشار لها ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن أسباب الفسخ التي يطلبها موكله في الدعوى فقدم مذكرة تتلخص في إيراده لأسباب الفسخ وهي الخلل بالجهاز والتركيب خلال تشغيل الجهاز ومن أسباب الفسخ أن المدعى عليها لم توضح لموكله أنها متعاقدة مع الوكيل الحصري ومن أسباب الفسخ إخلال المدعى عليها بشرط الصيانة ومن أسباب الفسخ عدم انتفاع موكله بالجهاز ومن أسباب الفسخ أن المدعى عليها لديها العلم بالعيوب التي في الجهاز كما أن من أسباب الفسخ تكرار توقف الجهاز وقام بمخاطبة المدعى عليها وذكر في المذكرة أسبابًا أخرى هي تكرار لما تم ذكره من أسباب لدى المدعي وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبت بياناتهم في المحضر قرر وكيل المدعي خالد مناحي العتيبي حصر مطالبة موكله في طلب فسخ العقد محل الدعوى ويتمسك بحق موكله بالمطالبة بالتعويض بدعوى مستقلة متى شاء وعليه وقرر الطرفان الاكتفاء ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما حصر وكيل المدعي مطالبة موكله بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ العقد الذي تم إبرامه مع المدعى عليها ولما كان الواجب على الدائرة التحقق من الدعوى والإجابة والمستندات المقدمة فيها وهو مناط القضاء إذ صادق وكيل المدعى عليها على صحة العقد بين الطرفين وبفحص الدائرة لما قدمه وكيل المدعي من أسباب الفسخ المرفقة في ملف القضية والتي ستند لها لفسخ التعاقد والمتمثلة فيما ذكره وكيل المدعي من أنه تم التعاقد مع المدعى عليها على توريد جهاز جديد للمدعي ولم تلتزم المدعى عليها بذلك حيث تم توريد جهاز وفي ذلك نظر حيث نص العقد على أن يتم توريد جهاز سليم وما يفهم منه أن الجهاز إما مستعمل أو معاد تصنيعه وبحالة سليمة ١٠٠% ولا يتصور من صاحب مهنة وصنعة كالمدعي أن يتم التدليس عليه في أجهزة هي من صميم عمله ولا يقبل منه عدم علمه بأن الجهاز إنما تم التعاقد على أن يكون جديدًا إذ تختلف قيمة الجهاز جديدًا عن قيمته بحالة سليمة فالغنم بالغرم كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود خلل في الجهاز ولم يكن بحالة على غير ما تم التعاقد عليه وكذلك يستند وكيل المدعي لفسخ العقد على أن المدعى عليها تأخرت بتركيب وتشغيل الجهاز محل الدعوى لأكثر من سنة من تاريخ التعاقد مع أن العقد نص على أن يتم التوريد خلال ٤٥ يوم وبإمعان نظر الدائرة تبين لها أن المدعي هو من رضي بتأخر المدعى عليها بتركيب وتشغيل الجهاز بعد هذه المدة إذ لم يقدم المدعي ما يثبت امتناعه عن التركيب خصوصًا أن الجهاز تم توريده في منشأة المدعي وله حق الامتناع بموجب العقد وعلى أقل الأحوال لم يخاطب المدعى عليها بعدم الالتزام بالمدة المنصوص عليها في العقد ويكون العقد حينئذ لاغٍ بحسب المادة المذكورة والظاهر للدائرة أن المدعي انتفع بالجهاز كما أن وكيل المدعي ذكر من أسباب الفسخ عدم التزام المدعى عليها بالصيانة المتفق عليها في العقد وباطلاع الدائرة على العقد ولما قدمه الطرفان من مستندات وجدت أن العقد نص على أن المدعي يلتزم بعدم صيانة الجهاز أو تحديثه أو إحداث أي شيء فيه إلا بعد الرجوع للمدعى عليها ونص صراحة على أنه في حال إحداث أي عمل على الجهاز من صيانة أو تحديث أو غيره فإن شرط الضمان يسقط بالكلية ويعتبر العقد لاغٍ وحيث أقر وكيل المدعي بأن موكله قام بإصلاح ما يدعيه من خلل بواسطة شركة أخرى لإصلاح الجهاز وتحديثه بسبب أن المدعى عليها لم تقم بالاستجابة لمخاطبات المدعي فقد أخل المدعي بالتزامه الوارد في العقد وله اتخاذ السبيل الصحيح في التقدم للمحكمة للنظر في اخلال المدعى عليها بالعقد دون التصرف مباشرة مع قيام عقد باقٍ وصحيح وقد استقر قضاءً رقابة المحكمة على العقود وتصحيحها حال إحلال أحد الأطراف بها وهو ما لم يقم به المدعي وما ذكره وكيل المدعي من أسباب أخرى فإنها لا تخرج عما أوردته الدائرة لمناقشته وأما الخطاب الوارد للمدعي من قبل هيئة الغذاء والدواء والذي يذكر فيه وكيل المدعي أنه السبب الذي من أجله قام موكله بتحديث الجهاز عبر الشركة المرخص لها بتشغيل الجهاز في المملكة فباطلاع الدائرة على الخطاب فغاية ما طلبت الهيئة من المدعي هو تسهيل مهمة محققي الهيئة للنظر في الشكوى الواردة من الشركة مصنعة الجهاز ولم تلزم الهيئة المدعي بتحديث الجهاز وأما المخاطبات التي قدمها وكيل المدعي يطلب فيها من المدعى عليها عمل الصيانة وتحديث الجهاز فلا تخلي مسؤوليته بعدم الوفاء بالتزاماته الواردة في العقد من إحداث تغييرات على الجهاز علاوة على أن المدعي سبق وأن أقام دعوى في ذات الموضوع على المدعى عليها لدى دائرة أخرى وتم ندب خبير فيها وانتهى إلى عدم أحقية مطالبة المدعي لما يطلبه مما يسقط معه حق المدعي بالمطالبة بفسخ العقد محل الدعوى وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من أن الخبير في تقريره لم ينظر وفق نظر هندسي بل أعد تقريره وفق نظر قضائي وليس من مهامه الموكلة له فإن الدائرة تلتفت عن هذا الدفع فالخبير إنما ينظر وفق العقد الذي بين يديه ولا يمكن له مجاوزة اتفاق الطرفين إذ إن بناء تقريره يكون على وفق ما تم الاتفاق عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430374563 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٠٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مركز (...) الطبي المدعى عليه: مؤسسة/ (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أن موكله أبرم مع المدعى عليها عقدًا بتاريخ ٣٠ /١٢ /٢٠١٤م يتضمن شراء جهاز طبي ((...) ليزر) وتركيبه وتشغيله وصيانته بمبلغ قدره (١,٨٤٧,٣٠٠) مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة ريال وقد تم تركيب الجهاز في ١٨ /٠٤ /٢٠١٦م وتم مخاطبة المدعى عليها عدة مرات بضرورة الحضور من أجل التركيب والتشغيل والصيانة إلا أن المدعى عليها تأخرت في ذلك لعدم استطاعتها واستعانت بالشركة المصرح لها في المملكة لتركيب الجهاز وتم العمل بالجهاز وبعد فترة كشفت هيئة الغذاء والدواء على الجهاز وطلبت صيانته وبرمجته من جديد وتم مخاطبة المدعى عليها عدة مرات ولم يكن هناك تجاوب ولعدم استجابته وتأخره في التركيب والصيانة اضطرر موكله للتعاقد مع الوكيل المصرح له ببيع الجهاز وصيانته بالمملكة وهي التي استعانت بها المدعى عليها لتركيب الجهاز وقيمة العقد مبلغًا قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال وقيمة قطع الغيار مبلغًا قدره (١,٠٦٠,٥٠٠) مليون وستون ألفًا وخمسمائة ريال وختم صحيفة الدعوى بطلب فسخ العقد والتعويض عن الأضرار، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ برفض هذه الدعوى، وبتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراضية طلب فيها: الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي، وفسخ العقد وإعادة الوضع إلى ما قبل التعاقد، واحتياطا التعويض بسبب اخلال المدعى عليه بالعقد وتحمل قيمة عقد الصيانة وقطع الغيار، لأسباب حاصلها: أولا: مخالفة الحكم للنظام واعترائه القصور في التسبيب مع إخلاله بحق الدفاع عن موكلي، ثانيا: أن النتيجة التي انتهى إليها الحكم قد جانبها الصواب، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٢-٣-١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث