حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430364270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470257932/1444
رقم الحكم:4430364270
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257932 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430364270 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها باعت على المدعى عليه مستلزمات طبية بمبلغ قدره: تسعة عشر ألف وأربعة وخمسون ريال (١٩,٠٥٤)، ولم يسدد قيمتها، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعة عشر ألف وأربعة وخمسون ريال (١٩,٠٥٤)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٤هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره: تسعة عشر ألف وأربعة وخمسون ريال (١٩.٠٥٤)، وذلك مقابل البضاعة المسلمة لها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم رده عبر محادثة التيمز وذكر فيه أنه لم يسبق لموكلته التعامل مع المدعية ولا يوجد عقد رسمي بين موكلته والمدعية، وأن المصادقة والفواتير لم توقع عليها موكلته أو تفوض أحداً بتوقيعها، ثم طلب الاطراف إحالة الاوراق للجهة المختصة مما قررت معه الدائرة الكتابة للغرفة التجارية بالقصيم للاستفسار عن صحة الختم والتوقيع وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية كما انضمت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة برقم: (١٩٤٧) وتاريخ ٦/٥/١٤٤٤هـ، رداً على خطاب الدائرة الصادر برقم: (٤٤٦٥٩٣٧٧٥)، وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٤هـ، يفيد بأن التوقيع الموجود بالفواتير محل النزاع غير مطابق لما هو مدون في سجلات الغرفة التجارية بعنيزة للمنشأة المدعى عليها، وبعرض ذلك على الأطراف قررت وكيلة المدعية بأن لديها شاهد، ثم حضر الشاهد/ (...)، (...) الجنسية حامل هوية مقيم رقم: (...) وبسؤاله عن شهادته شهد قائلاً: (أشهد أني سلمت الطلبيات الواردة في الفواتير للموظف لدى المدعى عليها (...) رحمة الله بحضور أخوه (...) وقام بالختم والتوقيع على الفواتير)، وبسؤاله عن تفويض المدعى عليها لـ(...) فذكر بأنه لا يعلم شيئاً عن ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها كرر وكيل المدعى عليها إنكار موكلته الدعوى جملة وتفصيلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن آلية سداد الدفعات السابقة فذكرت بأن السداد يكون نقداً يداً بيد، ثم سألتها عن وجود عقد أو طلب فتح حساب فقررت عدم وجود ذلك، ثم طلبت وكيلة المدعية يمين المدعى عليها، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: تسعة عشر ألف وأربعة وخمسون ريال (١٩.٠٥٤)، مقابل بيع موكلتها على المدعى مستلزمات طبية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعة عشر ألف وأربعة وخمسون ريال (١٩.٠٥٤)، وبما أن وكيلة المدعية قدم لإثبات دعوى موكلتها كشف الحساب الصادر في ١/١٢/٢٠١٨م، ممهورة بختم غير واضح، وعدة فواتير، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة على دعواه متمثلة بشهادة الشاهد/ (...)، حيث شهد على أن مستلم البضاعة أحد العاملين في الشركة المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تخويله بذلك، وبما أن أطراف الدعوى طلبا إحالة المستندات المقدمة للجهات المختصة، ولما كانت المادة - الأربعون - من نظام الإثبات قد نصت على أنه: "إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر"، وهو ما أجرته الدائرة فيها حيث قررت الكتابة للغرفة التجارية الصناعية بعنيزة للإفادة عن صحة الختم والتوقيع و المصادقة الصادرة منها، وورد رد الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة برقم: (١٩٤٧) وتاريخ ٦/٥/١٤٤٤هـ، يفيد بأن التوقيع الموجود بالفواتير محل النزاع غير مطابق لما هو مدون في سجلات الغرفة التجارية بعنيزة للمنشأة المدعى عليها، ولعدم ورود ما يؤثر على التقرير فإن الدائرة تقرر الأخذ به، وبما اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة - الثالثة والثلاثون بعد المائة - على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) الطبية، سجل تجاري رقم: (...) ، ضد المدعى عليها شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث