حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430370117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327937/1444
رقم الحكم:4430370117
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430370117 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470327937 لعام 1444 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم: (...)وكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (نه بتاريخ 1442/03/10هـ الموافق 2020/10/27م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/4هـ الموافق 2019/12/30م بثمن إجمالي قدره (23,084.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (6,001.00) ستة آلاف وواحد ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/10هـ الموافق 2020/10/27م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اخر مطابقة رصيد بالحساب). 2- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (توكيل محامي) خلال المدة من 1442/04/16هـ إلى 1444/04/10هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (17,083.00) سبعة عشر ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 17,083 ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وكبدته أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 1.708 ريال. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع (...) رقم الهوية (...)ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 17,083 سبعة عشر ألفًا وثلاثة وثمانون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 1.708 ألف وسبعمئة وثمانية ريالات مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث