حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430307893

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430307893

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449002889لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430307893 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٩٠٠٢٨٨٩لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة مصنع (...) للمنتجات الخشبية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب منتجات خشبية بكميات محددة لمشاريع المدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٥١,٣٢٢.٢٤) ثلاثة عشر مليونًا وواحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال و أربعة وعشرون هللة سدد منه (١٢,٠٨٥,٢٦٦.١٢) اثنا عشر مليونًا وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال و اثنا عشر هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٦٦,٠٦٦.١٢) تسعمائة وستة وستون ألفاً وستة وستون ريال واثنتا عشرة هللة. وقدمت سنداً لدعواها المستند الآتي: ١-مطابقة رصيد برقم(١٠٢٧٤) على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤هـ بإجمالي مبلغ قدره (١,٠٦٦,٠٦٦.١٢) مليون وستة وستون ألفاً وستة وستون ريال واثنتا عشرة هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في٩/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها بالهوية رقم(...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة عن الدعوى ذلك بأن مستندات الدعوى لا تظهر في النظام ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوعين، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وفيها: حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يردها أي مذكرة رد من الطرفين وبسؤال المدعى عليها وكالة عن ذلك كون التبادل يبدأ منها ذكرت بانه قد تم الصلح بين الطرفين ونصه (اتفاقية صلح إنه في يوم الإحد ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١م، بمدينة الخبر تم الاتفاق والتراضي بين كل من: أولاً: شركة مصنع (...) للمنتجات الخشبية سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينة الدمام، ويشار إليها فيما بعد (بالطرف الأول) ثانياً: شركة (...) للإنشاءات سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينة الخبر، ويشار إليها فيما بعد (بالطرف الثاني) تمهيد: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ) سورة الأنفال. وحيث أنه قد نشأ نزاع بين الطرفين قام على إثره الطرف الأول بإقامة الدعوى المقيدة برقم (٤٤٩٠٠٢٨٨٩) لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام، وحيث يرغب الطرفان في إنهاء هذا النزاع ودياً بالصلح والتراضي حفاظاً على العلاقة الطيبة واستمرار التعامل والتعاون بينهم، فقد تم الاتفاق على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغاً وقدره (٩٦٦,٠٦٦.١٢) تسعمائة وستة وستون ألف وستة وستون ريال واثنى عشر هللة على أن يتم اثبات الصلح في الدعوى المذكورة ويلتزم الطرف الأول بعدم مطالبة الطرف الثاني بذات المبلغ والموضوع محل الدعوى المذكورة في أي دعاوى أخرى مستقبلاً وذلك وفق البنود الواردة بهذه الاتفاقية، وبعد أن أقر الطرفين بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، اتفقا على التالي:- البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: التزامات الطرف الأول: ١- يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني كل ما لديه من فواتير ومطابقة رصيد تخص النزاع. البند الثالث: التزامات الطرف الثاني: ١- يلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المتفق عليه وقدره (٩٦٦,٠٦٦.١٢) تسعمائة وستة وستون ألف وستة وستون ريال واثنتا عشر هللة لصالح الطرف الأول وفقاً لآلية السداد الواردة في البند الخامس ودون أي تأخير. ٢. يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل التكاليف القضائية على الدعوى المفروضة وفقاً لنظام التكاليف القضائية دون أن يتحمل الطرف الأول أياً منها. البند الرابع: أثر الاتفاقية: يتم تقديم هذه الاتفاقية للدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام ليتم صدور الحكم في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٩٠٠٢٨٨٩) صلحاً وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في هذه الاتفاقية. البند الخامس: آلية السداد: أولا: يتم سداد المبلغ المتفق عليه وقدره (٩٦٦,٠٦٦.١٢) تسعمائة وستة وستون ألف وستة وستون ريال واثنتا عشر هللة على (١٠) دفعات كما يلي:- ١- الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م. ٢- الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٣- الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م. ٤- الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م. ٥- الدفعة الخامسة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م. ٦- الدفعة السادسة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م. ٧- الدفعة السابعة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ٨- الدفعة الثامنة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م. ٩- الدفعة التاسعة مبلغ وقدره(١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م. ١٠- الدفعة العاشرة مبلغ وقدره (٦٦,٠٦٦.١٢) ستة وستون الف وستة وستون ريال واثنتا عشر هللة في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م. ثانياً: يتم سداد الدفعات بموجب تحويل بنكي من الطرف الثاني للطرف الأول في حسابه البنكي برقم الآيبان (...) لدى البنك (...) ثالثاً: في حال تخلف الطرف الثاني عن سداد أي دفعة وفقاً للفقرة أولاً بهذا البند فيكون المبلغ المتبقي حال ومستحق السداد كاملاً للطرف الأول. البند السادس: المفاهمات والوعود السابقة لهذه الاتفاقية: اتفق الطرفان على أن هذه الاتفاقية تلغي جميع ما سبقها من مفاهمات وتعاملات شفهية أو مكتوبة بين طرفيها أو أي وعود لاحقة قبل توقيع على هذه الاتفاقية. البند السابع: تفسير الاتفاقية: تخضع شروط وأحكام هذه الاتفاقية وتُفَسَّر ويطبق عليها جميع الأنظمة ذات العلاقة والتعليمات السارية المفعول في المملكة العربية السعودية. البند الثامن: نسخ الاتفاقية: حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ، نسخة بيد كل من طرفي العقد ونسخة تودع لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام، ويوقع عليها من الطرفين. البند التاسع: المخاطبات: العناوين المذكورة أعلاه هي العناوين المعتمدة للمخاطبات بين الطرفين، ولا يعتد بأي مخاطبات لا تتم عن طريقها. البند العاشر: تعديل الاتفاقية. لا يجوز تعديل هده الاتفاقية إلا بموافقة الطرفين وبعد إعداد ملحقٍ يتضمن التعديل، ويكون موقعاً عليه من الطرفين. والله ولي التوفيق) هكذا اتفقا وطلبا امضائه وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعية تبين بأنها لا تخولها حق الصلح فأبرزت وكالة رقم (...) تضمنت حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٦٦,٠٦٦.١٢) تسعمائة وستة وستون ألفاً وستة وستون ريال واثنتا عشرة هللة. وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها/ شركة (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (٩٦٦,٠٦٦.١٢) تسعمائة وستة وستون ألفاً وستة وستون ريال واثنتا عشرة هللة، للمدعية/ شركة مصنع (...) للمنتجات الخشبية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...)، وذلك على عشرة دفعات من تحل كل دفعة بآخر يوم في الشهر الميلادي ابتداء من ٢٠٢٢/١١/٣٠م ومبلغ الدفعات التسع الأولى (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال، والدفعة الأخيرة و المؤرخة في ٢٠٢٣/٠٨/٣١م بمبلغ (٦٦,٠٦٦.١٢) ستة وستون الف وستة وستون ريال واثنتا عشر هللة على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي دفعه من الدفعات فان المبلغ المتبقي يحل بالكامل بموجب الاتفاقية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث