حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430386984
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392040/1443
رقم الحكم:4430386984
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392040لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430386984 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439392040 لعام 1443ه المدعي: عبدالله إبراهيم شايع الحقيل المدعى عليه: محمد عبدالعزيز عبدالله الجميح شركة الجميح القابضة المحدودة حمد عبدالعزيز عبدالله الجميح الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي محمد بن زيد ال جمعان التمامي، هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (433705345)، وترخيص المحاماة رقم: (45/ 35)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة بمرفقاتها دعوى جاء فيها: سبق للمدعي أن تعاقد مع المدعى عليهم بعقد مؤرخ في ٣٠/ 0٨/ ١٤٤٠ه [مرفق] في الدعوى المقامة من (حصة ونورة ودلال بنات عبد العزيز بن عبد الله الجميح) ضد (محمد وحمد وعبد الرحمن بن العبد العزيز الجميح وورثة محمد الجميح) المقيدة في محكمة الاستئناف بالرياض برقم (٤٣٩) وتاريخ 30/ 03/ 1439هـ والمنظورة لدى دائرة الاستئناف الثانية، حيث التزم المدعي بموجب البند ثانيًا من العقد بمتابعة الاعتراض حتى نقض الحكم المذكور، وذلك لقاء أتعاب قدرها (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال، وتم إعداد الاعتراض المذكور وتقديمه للمحكمة العليا، وتابع المدعي الاعتراض لدى المحكمة العليا حتى صدر قرارها رقم (٤٢٢٦٣٢٧) وتاريخ ٢٠/ 0٩/ ١٤٤٢ه ولله الحمد بنقض حكم محكمة الاستئناف [مرفق]. وقد أخطر المدعي المدعى عليهم بضرورة سداد المبلغ بعدة رسائل عبر بريده مؤرخة في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ، وفي 0٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، [مرفق]، إلا أن المدعى عليهم لم يستجيبوا لطلب سداد الأتعاب دون أي مبرر مشروع. أسباب المطالبة: ولما كانت المادة (٢٦) من نظام المحاماة قد نصت على أنه تُحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، كما نصت المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية للنظام على: أن نظر قضايا أتعاب المحامين يكون من القاضي الذي نظر القضية الأصلية. حسب الشرط التالي: دراسة جميع ما صدر في القضية من أحكام، وما قدم فيها من مذكرات، ومن ثم إعداد وصياغة اعتراض للمحكمة العليا على حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 0٦/ 0٣/ ١٤٤٠ لنقضه. ٢- المتابعة لدى المحكمة العليا، والمرافعة إن تطلب الأمر ذلك، حتى يصدر قرار المحكمة العليا بنقض الحكم، على أن أستحق مبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين ريال متى نقض الحكم من المحكمة العليا، والقضية انتهت بحكم نصه: (نقض الحكم)، وذلك حسب الصك رقم (٤٢٢٦٣٢٧) وتاريخ 20/ 09/ 1442هـ، وعليه أستحق عشرة ملايين ريال لم يصل منها شيئًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليهم بدفع ما في ذمتهم حالاً؛ لنقض الحكم محل الاتفاق، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 15/ 10/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيلا الطرفين، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقررا رفضهما لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: إن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بمبلغ قدره (10.000.000) ريال قيمة عقد أتعاب المحاماة عن القضية رقم (439) لعام 1440هـ والتي سعى فيها موكله لنقض حكم مؤيد من محكمة الاستئناف التجارية الثانية الصادر في القضية، وبسؤاله عن بينة موكله وأدلته التي يستند عليها في طلبه أجاب قائلًا: بأن بينة موكله عقد الاتفاق وقرار المحكمة العليا ورسائل بريدية، وبسؤال المدعى عليه الجواب: دفع بعدم وجود الإخطار بإقامة الدعوى وفق ما أوجبته المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، ولم يشر لذلك في الصحيفة أو المرفقات، كما أن التعاقد الذي أشار له المدعي كان مع الشركة وقد وقعه المدعى عليهما الأول والثاني بوصفهما ممثلين لها، فكيف يختصهما المدعي بصفتهما الشخصية! كما أن الشيخ محمد متوفي من ثلاث سنوات، ولذا فإن الصفة مستشكلة في دعوى المدعي، كما لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات الدعوى في نظام ناجز، ولا يكتمل الجواب إلا بذلك، فيطلب الإمهال للاطلاع عليها أو توجيه المدعي بتزويده بها، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال خمسة أيام من تاريخه عن طريق بريد الدائرة. وفي 01/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها شركة الجميح القابضة مذكرة بمرفق جاء فيها: أولًا: تؤكد موكلتي على ما سبق الدفع به في الجلسة الافتتاحية وهو عدم قيام المدعي بواجب الإخطار قبل إقامة الدعوى وفق أحكام المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، ووفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (70) من اللائحة التنفيذية بأن يكون الإخطار متضمنًا الإشارة إلى بيانات الأطراف والطلبات وأسانيد الطلب، كما أن صحيفة الدعوى لم تتضمن الإشارة إلى تاريخ الإخطار بالنص عليه وفق ما قضت به المادة (76) من اللائحة التنفيذية للنظام، وهو ما يمنع من قبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: بشأن الجانب الموضوعي للدعوى فإن موكلتي تُنكر أحقية المدعي بما يُطالب به، فهو لم يقم بتنفيذ التزاماته المبينة في عقد الأتعاب وما تعهد به لموكلتي، وما ذكره من بينات على دعواه من صدور قرار النقض من المحكمة العليا أو عقد الأتعاب فإنه لا يُعد بينة على قيامه بتنفيذ العمل المتفق عليه؛ إذ إن ما صدر من حكم النقض إنما كان بجهد الشركاء في الشركة ومحاميهم ابتداءً من قيد الاعتراض أمام المحكمة العليا، مرورًا بالتظلم لخادم الحرمين الشريفين وما صدر عنه أيده الله بتعميد المحكمة العليا بدراسة القضيـة من جديد، وانتهاءً بصدور الحكم بنقض حكم دائرة الاستئناف، وجميع ذلك لا جهد للمدعي فيه. ثالثًا: ذكر المدعي في لائحة دعوه أنه ملتزم أمام موكلتي: (بتقديم ومتابعة الاعتـراض أمام المحكمة العليا)، وتوضح موكلتي هنا أن المدعي لم يقم بإعداد وصياغة الاعتراض، ولم يقدمه أمام المحكمة العليـا، فمقدمه محامين آخرين لبعض الشركاء، ولم يسبق للمدعي أن زود موكلتي بأي مستند يدل على تقديمه الاعتراض بالنيابة عنها، كما أنه سبق لموكلتي أن نبهت المدعي عن إخلاله الجسيم بأحكام العقد وما تعهد به، ومن ذلك: 1. عدم قيامه بالعمل، وإمداد موكلتي بالتقارير الدورية اللازمة التي تناسب مع طول أمد نظر الاعتراض أمام المحكمة العليـا، وحساسيه القضيـة. 2. عدم قيامه بالرد على طلبات التواصل، أو الإفادة عن المستجدات، فقد كان ديدن المدعي عدم التجاوب رغم تكرار طلب التواصل معه أو طلب الاجتماع به؛ مخالفًا بذلك الفقرة (ج) من (ثالثا) من العقد. 3. عدم قيامه باتخاذ ما يلزم بشأن قرار التفسيـر الصادر عن دائرة الاستئناف في 28/ 06/ 1440هـ، والذي هو جزء لا يتجزأ من الاتفاقيـة، ونطـاق العمل، فلم يقدم لموكلتي أي خطة أو إجراء في ذلك. ونرفق لفضيلتكم صورة من أحد خطابات موكلتي الموضحة لإخلال المدعي (مرفق). رابعًا: أن ما صدر عن المحكمة العليـا بنقض الحكم الصادر في دعوى العمـات: دلال وحصة ونورة بنات الشيخ عبد العزيز الجميح إنما كان لأمر شكلي في الدعوى، وهو عدم الصفة، ومبتغى موكلتي من التعاقد مع المدعي هو في (نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر بإثبات شراكة المدعيـات من الناحية الموضوعية)، والخصومة لا زالت قائمة أمام هذه المحكمة لم تنتهِ بعد، ولا وجه لإلزام موكلتي (على افتراض قيام المدعي بتنفيذ التزاماته، وهو ما لم يكن) بمبلغ الأتعـاب، والقضيـة لم تحسم بعد من الناحية الموضوعية بحكم نهائي. لذا وبما أن الهدف من التعاقد مع المدعي وفق ما نُص عليه في تمهيد العقد (هو إسناد مهمة نقض الحكم للمستشار "المدعي"...)، وبما أن الثابت أن المدعي لم يقدم اعتراضًا أمام المحكمة العليـا، ولم يبذل جهدًا في نقض الحكم، ولإخلاله بالتزاماته بتزويد موكلتي بتقارير دورية، وامتناعه عن الرد على اتصالاتها أو الاجتماع بها؛ عليه فإن موكلتي تطلب الحكم بما يلي: 1- بصفة أصلية: الحكم بعدم قبول الدعوى. 2- بصفة احتياطية: الحكم برفض الدعوى؛ لعدم الاستحقاق. مع احتفاظ موكلتي بحقها في طلب التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة الناشئة عن هذه الدعوى. وفي جلسة 21/ 11/ 1443هـ تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليها للرد على دعوى المدعي، وذكر وكيل المدعي بأنه أرفق رده صباح هذا اليوم عن طريق النظام ويتضمن ما يلي: أولًا: فيما يتعلق بالإخطار فنجيب بالتالي: سبق لنا أن أخطرنا المدعى عليها قبل رفع الدعوى بوجوب سداد الأتعاب المتفق عليها، وأرفقنا هذه الإخطارات بلائحة الدعوى، ونحيل إليها منعًا للتكرار. وإضافة لما ذكرناه من سبق الإخطار فقد أحيلت هذه القضية للمصالحة، وصدر تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب بتاريخ 10/ 09/ 1443ه بعدم إمكانية الصلح، وعليه فإن الإخطار فيها غير متوجب طبقًا لأحكام المادة (71/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية [مرفق]. ثانيًا: وأما فيما يتعلق بموضوع الدعوى، فلا صحة لما أجاب به وكيل المدعى عليها من عدم قيام المدعي بتنفيذ التزاماته المترتبة عليه بموجب عقد الأتعاب، وذلك للأسباب التالية: لأن المدعي غير ملتزم في العقد بتقديم الاعتراض للمحكمة العليا، إذ ورد في البند ثانيًا منه بأنه ملتزم بدراسة جميع ما صدر في القضية من أحكام وما قُدم فيها من مذكرات، ومن ثم إعداد وصياغة اعتراض للمحكمة العليا على حكم محكمة الاستئناف الصادر في 06/ 03/ 1440هـ لنقضه، والمتابعة لدى المحكمة العليا والمرافعة حتى يصدر قرار النقض، وما ورد بلائحة الدعوى من التزام المدعي بتقديم الاعتراض خطأ مادي لم يرد في العقد، ويجوز الرجوع عن الإقرار لخطأ في الواقع، لذلك نطلب تصحيح هذا الخطأ. لا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم الرد على اتصالات موكلته، وعدم إرسال التقارير، ولا صحة لمضمون خطاب المدعى عليها المؤرخ في 17/ 06/ 1441ه الذي أرفق صورته بمذكرته محل الرد، وذلك لما يلي: لأن المدعي ردّ على هذا الخطاب بخطابه المؤرخ في 23/ 06/ 1441ه [مرفق] الذي أطلعه فيه على المراحل التي وصلت إليها القضية، وذكر له أنه سبق أن أرسل له تقارير مؤرخة في 24/ 10/ 1440هـ، و01/ 11/ 1440هـ، و04/ 11/ 1440ه، و08/ 03/ 1441هـ [مرفق]. لأن المدعي أرسل للمدعى عليها خطابًا مؤرخًا في 04/ 11/ 1440هـ طلب منها بموجبه إصدار وكالة شرعية لمتابعة تنفيذ اتفاقية التمثيل [مرفق]، وقد ردت المدعى عليها بخطابها رقم (2/2019/د. أ/103) وتاريخ 05/ 11/ 1440هـ الموافق 08/ 07/ 2019م الذي أرفقت به مسودة الوكالة المقترحة [مرفق]، كما أصدرت بعد ذلك الوكالة رقم (402111499) وتاريخ 08/ 11/ 1440ه [مرفق]، مما يؤكد وجود تواصل بينها وبين المدعي ومتابعة للمدعي للقضية حسب الاتفاق. إن المدعي غير مُلزَم ـــ بموجب العقد ـــ بتقديم خطة عمل بشأن قرار التفسير الصادر عن محكمة الاستئناف، وإن نقض الحكم الصادر في 06/ 03/ 1440هـ يشمل الحكم التفسيري، ولا يلزم أن يتم نقضه بحكم مستقل، لأن الحكم التفسيري تابع للحكم الأساسي، ومتفرع عنه، وقد أقرّت المدعى عليها صراحة بخطابها المؤرخ في 17/ 06/ 1441ه بأن أفراد العائلة على علم بكل تفاصيل الدعوى وما تمّ فيها، والواضح أن المدعى عليها كانت تُعد لنفسها ـــ بهذا الخطاب ـــ دليلًا مسبقًا للتهرب من سداد أتعاب المدعي بعد أن اطلعت وعلمت بنتيجة جهوده المبذولة لنقض الحكم، وفي جميع الأحوال فقد تمّ الرد على خطابها بما يدحضه. وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه لم يتم الفصل في القضية بحكم في الموضوع، وأن النقض كان لسبب شكلي، فغير ملاقٍ لدعوانا؛ لأن العقد لم يتضمن سوى التزامنا بنقض الحكم، وأن المدعى عليها ملتزمة بسداد الأتعاب خلال عشرة أيام من تاريخ نقض حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 06/ 03/ 1440هـ، وقد تمّ ذلك ولله الحمد بموجب قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم (4226327) وتاريخ 20/ 09/ 1442هـ، [مرفق]، ولا يخفى أن نقض الحكم لأي سبب يستتبع نقض كافة الأحكام الصادرة في القضية، ويتيح للمدعى عليها إثارة كافة دفوعها مجددًا أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، وقد أبلغت المحكمةُ العليا المقامَ السامي بنقض الحكم بخطابها رقم (429445085) وتاريخ 21/ 10/ 1442هـ. إن المستندات المقدمة من قبلنا والنتيجة التي انتهينا إليها بنقض الحكم الاستئنافي المطلوب نقضه، تثبت قيامنا بكافة الالتزامات المترتبة على عاتقنا بموجب العقد المبرم بيننا، وتنقل عبء إثبات عدم القيام بها على عاتق المدعى عليها التي لم تقدم ما يثبت مزاعمها. اهـ فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرد. وفي 12/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها شركة الجميح القابضة مذكرة جاء فيها: أولًا: بشأن جوابه عن دفع موكلتي فيما يخص الإخطار، فإنه لم يجب عن الشق المتعلق بوجوب تضمين صحيفة الدعوى تاريخ الإخطار بالنص عليه صراحة وفق ما قضت به المادة (76) من اللائحة التنفيذية للنظام، وهو ما يمنع من قبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: جاءت نصوص العقد مؤكدة على الهدف من التعاقد مع المدعي، وهو بذله الجهد في نقض الحكم، وتقديم ما يلزم من مذكرات أو خطابات قانونية، أو طلبـات تقوي موقف موكلتي، فقد جاء في مقدمه العقد: (يرغب العميل في نقض حكم محكمة الاستئناف المذكور من المحكمة العليا، وحيث عرض العميل على المستشار اسناد العمل إليه، وحيث وافق المستشـار...)، كما جاءت نصوص العقد معلقة استحقاق المدعي للأتعاب على تحقيقه النتيجة (بعمله وجهده) في نقض الحكم، والنتيجة في أعمال المحامي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بترافعه وتمثيل موكله أمام المحكمة بحضور الجلسات أو تقديم المذكرات أو الطلبات، يدعم ذلك ما ورد في الفقرة (أ) من البند (ثالثا) والتي نصت على أنه: (يلتزم المستشار بالعمل والمتابعة لدى المحكمة العليا حتى يصدر قرار المحكمة العليا بنقض الحكم، ويسخر كافة إمكاناته لتنفيذ هذا العقد، ويبذل جهده في تحقيق أهداف العميل وفق قواعد الشرع والنظام)، وقد أقر المدعي في مذكرته بعدم تقديمه الاعتراض أمام المحكمة العليـا خلافًا لادعاءاته في صحيفة الدعوى، كما لم يثبت قيامه بإعداد مسـودته، أو صياغتـه بالمخالفة لما ورد في العقد، والذي جاء فيه أن من مهام المدعـي: (إعداد وصياغة اعتراض للمحكمة العليا على حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 06/ 03/ 1440هـ لنقضه). ثالثًا: قدم المدعي ثلاث تقارير مراجعة، وعلى الرغم من محدودية تلك التقارير وعدم كفايتها في تنفيذ العمل المتفق عليه، فإنه لا تحوي أي إشارة إلى تقديم أي مذكرة أو خطاب أو استدعاء في القضيـة، وإنما بيانًا لمكـان تواجـدها، وهذا أمر يمـكن الإحاطة به من موكلتي دون الحاجة للتعاقد مع المدعي على أتعاب بملايين الريالات. رابعًا: ذكر المدعي أنه كان على تواصل مع موكلتي، بدليل قيامه بمراجعاته للمحكمة! ونجيب عن ذلك بما يلي: 1. أن مدة نظر القضية منذ صدور حكم دائرة الاستئناف فيها إلى صدور قرار المحكمة العليا بالنقض تزيد عن سنتين! فقد أحيلت القضية للمحكمة العليا بتاريخ 04/ 08/ 1440هـ وصدر حكم النقض فيها بتاريخ 21/ 10/ 1442هـ، وطيلة تلك السنتين لم يراجع المدعي ولو لمجرد السؤال إلا ثلاث مرات فقط، فكيف يستحق بذلك الأتعاب المطالب بها؟! 2. أنه وبعد مخاطبة موكلتي للمدعي بإخلاله وتقصيره وفق خطابها رقم 17/ 06/ 1441هـ ورد خطابه المؤرخ في 23/ 06/ 1441هـ، وقد تضمن النص صراحة على (توقفه عن متابعة القضية)، وإمداد موكلتي بالتقارير عن تطوراتها (رغم عدم كفاية ما قدمه سابقًا ومحدوديته كما سبق إيضاحه)، ولم يقدم منذ ذلك التاريخ، بل وبعد تاريخ إحالة القضية مرة أخرى للمحكمة العليا بتاريخ 15/ 06/ 1442هـ أي تقرير بالمراجعة أو تقديم أي خطاب أو استدعاء أو طلب إلى حين صدور حكم النقض في القضية بتاريخ 21/ 10/ 1442ه، وهو ما يخالف الفقرة (ج) من البند (ثالثا)، والتي نصت على أنه: (يلتزم المستشار في سياق تنفيذ العقد بـ: الاجتماع بالعميل وتزويده بتقارير دورية أو متى ما طلب ذلك عن تطويرات الموضوع) (مرفق في مذكرة المدعي). خامسًا: ذكر المدعي أنه غير ملزم بتقديم خطة عمل بشأن قرار التفسيـر الصادر عن دائرة الاستئناف في 28/ 06/ 1440هـ، على اعتبار أن نقض الحكم الأساس يشمل حكم التفسيـر، وهذا غير صحيح، وهو خلط ولبس في الفهم لدى المدعي، فالتزامه بتقديم خطة العمل سابق في أصله وزمانه على مآل ونتيجة الاعتراض على الحكم الأساس، وهو جزء من العمل المتفق عليه وفق ما ورد في مقدمة العقد، وقد أقر المدعي بعدم تقديمها؛ مما يؤكد إخلاله بأحكام العقد. سادسًا: مما يؤكد إخلال المدعي بالتزاماته عدم قيامه بتنفيذ ما التزم به من متابعة الطلب العاجل المقدم بوقف تنفيذ حكم دائرة الاستئناف، والعمل على ذلك رغم التزامه بذلك وفق خطابه المؤرخ في 01/ 11/ 1440 هـ فقد جاء فيه: (سنقوم بمتابعة طلبكم العاجل، وسنعمل على أن يصدر قرار بوقف التنفيذ بإذن الله)، وهو ما لم يكن من المدعي. سابعًا: ذكر المدعي في خاتمة مذكرته أن عبء عدم إثبات العمل يقع على موكلتي، وهذا قلب لقواعد الإثبات في الدعوى القضائية، فالمدعي هو المكلف بإثبات العمل، وتحقيق النتيجة بنقض الحكم عن طريقه، لا مجرد الادعاء بذلك، وقد جاء في المادة (2) من نظام الإثبات أن: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) والمادة (3) والتي نصت على أن: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر). عليه فإن موكلتي تطلب الحكم بما يلي: 1. بصفة أصلية: الحكم بعدم قبول الدعوى. 2. بصفة احتياطية: الحكم برفض الدعوى؛ لعدم الاستحقاق. مع احتفاظ موكلتي بحقها في طلب التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة الناشئة عن هذه الدعوى. وفي جلسة 17/ 01/ 1444هـ حضر من يمثل الأطراف، ولتغير تشكيل الدائرة جرى عرض ما سبق ضبطه فصادق عليه الحاضرون، وفي هذه الجلسة كلفت الدائرة المدعي بتقديم كافة بيناته على دعواه وقيامه بأعماله العقدية وأنه إمهال أخير على أن يكون ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وتزويد المدعى عليها بها، وكلفت الدائرة المدعى عليها بالرد على ما يقدمه المدعي خلال خمسة أيام تبدأ من تقديم المدعي لبيناته، وأن كل طرف يزود الدائرة بما كلف به من خلال البوابة الالكترونية في أيقونة الطلبات على القضية في المدة المحددة لكل واحد، وتفهم الدائرة الأطراف بأنها عند إخلال أي طرف بالمدة المقررة له ستخلص من ذلك ما يكيف إخلاله بالامتناع، وستفصل في القضية على ضوء ذلك. وفي 20/ 01/ 1444هـ قدم المدعي مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: في الرد على ما جاء في البند أولًا من مذكرة المدعى عليها، فقد سبق لنا أن بينا بمذكرتنا السابقة أن الإخطار غير متوجب طبقًا لأحكام المادة (71/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لسبق إحالة هذه القضية للمصالحة، وقدمنا تقرير يثبت انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب بتاريخ 10/ 09/ 1443هـ بعدم إمكانية الصلح، لذلك فلا فائدة من المجادلة في توفر أو عدم توفر شروط الإخطار المنصوص عليها بالمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانيًا: وأما في الرد على البند "ثانيًا" فإن المدعى عليه يناقض نفسه بنفسه فهو يقر بتحقق نتيجة العقد الموجبة لسداد الأتعاب وهي نقض حكم محكمة الاستئناف، وفي الوقت نفسه يعلق استحقاق الأتعاب على حضور الجلسات وتقديم المذكرات على الرغم من أنه لم تعقد أي جلسات أو مرافعات لدى المحكمة العليا، وقد قدمنا مع مذكرتنا السابقة ما يثبت قيامنا بالمراجعة والمتابعة لديها، ولا يلزمنا العقد بغير ما ذكر، ونؤكد على قيامنا بإعداد وصياغة الاعتراض الذي سلمناه للمدعى عليها لتقديمه للمحكمة العليا حسب العقد المبرم بيننا. ثالثًا: وأما في الرد على البند "ثالثًا" فإنه لا يخفى على فضيلتكم أن نص العقد واضح وهو أننا نستحق الأتعاب بمجرد نقض حكم محكمة الاستئناف، والمدعى عليه لم يعترض على التقارير التي أرسلناها له، ولم يدعِ وقت استلامها بعدم كفايتها أو بعدم قيامنا بإعداد وصياغة الاعتراض، ولم يستخدم هذه المزاعم إلا بعد مطالبته بالأتعاب واستحقاقها، وإنما كان يستجيب لكل ما جاء في تلك التقارير وينفذ ما هو مطلوب منه بإعداد الوكالة المطلوبة، ولم يمتنع إلا عن تنفيذ مطالبتنا له بالأتعاب بعد حصول النتيجة المتفق عليها، مما يثبت أننا قمنا بكافة الأعمال الموجبة لاستحقاق الأتعاب محل العقد، ويثبت سوء نية المدعى عليه، ورغبته بحرماننا من أتعابنا بدون وجه حق بعد أن حصل على الخدمة المتفق عليها بموجب العقد. رابعًا: وأما في الرد على البند "رابعًا" فإن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن التزامنا بعدد معين من المراجعات للمحكمة العليا لاستحقاق الأتعاب، ومع ذلك فإن إقرار المدعى عليه بثلاث مراجعات -مع تحفظنا على هذا العدد وهو أكثر من ذلك بكثير- كاف لإثبات التزامنا بالعقد، وقيامنا بما هو مطلوب منا بموجبه، ولا يخفى أن الإقرار سيد الأدلة وهو بينة كافية تغني عن تقديم أي بينة أخرى مما طلبته الدائرة الموقرة، إضافة إلى ما سبق أن ذكرناه عن قيامنا بإعداد صيغة الاعتراض وتسليمه للمدعى عليها، كما وأننا ذكرنا بمذكرتنا السابقة عدم صحة مضمون خطاب المدعى عليها المؤرخة في 17/ 06/ 1441هـ وأننا رددنا عليه بخطابنا المؤرخ في 23/ 06/ 1441هـ الذي أشرنا فيه إلى إرسال أربع تقارير سابقة، واستطرادًا فإن التقارير لا تعدو أن تكون وسيلة لاطلاع المدعى عليها على ما قمنا به من أعمال لمتابعة القضية، لا أكثر، وهي بحد ذاتها ليست الغاية من التعاقد، وإنما الغاية هي النتيجة التي انتهت بنقض حكم محكمة الاستئناف، والواقع أن مزاعم المدعى عليها بإخلالنا بالتزاماتنا العقدية أو الادعاء بعدم القيام بها ما هي إلا لتبرير الامتناع عن دفع الأتعاب وإظهار ذلك على أنه عمل مشروع وهو في الحقيقة خلاف ذلك، وذلك لأننا قدمنا ما يثبت تزويد المدعى عليه بالتقارير المطلوبة والتواصل معه لتنفيذ العقد، فضلًا عن اقتران هذه الجهود بالنتيجة المطلوبة الموجبة لاستحقاق الأتعاب المتفق عليها. خامسًا: وأما في الرد على البند "خامسًا" فإن نطاق العقد المنصوص عليه بمقدمة العقد وبالبند ثانيًا والتزامات المدعي المنصوص عليها بالبند ثالثًا لم تتضمن أي التزام منا بتقديم أي خطة عمل، ولو سايرنا المدعى عليه فيما يزعم مع تحفظنا عليه، فإن خطة العمل يسري عليها ما ذكرناه بشأن التقارير وهي أن هذه الخطة الهدف منها فقط الاطلاع على ما نقوم به من أعمال، وهي ليست غاية بحد ذاتها، وإنما الغاية المطلوبة هو تحقيق النتيجة النهائية وهي نقض حكم محكمة الاستئناف الذي نص العقد على أنه هو الموجب لاستحقاق الأتعاب وقد تم ذلك. سادسًا: وأما في الرد على البند "سادسًا" فإن العقد لم يتضمن التزامنا بمتابعة طلب وقف التنفيذ، ومع ذلك فقد وعدنا المدعى عليه بخطابنا المؤرخ في 01/ 11/ 1440هـ، بمتابعته، وعلمنا أن خصم المدعى عليه لم يضع الحكم أصلًا موضع التنفيذ، وفي جميع الأحوال فإنه يسري على هذا الطلب ما يسري على التقارير وخطة العمل المذكوران في الفقرات السابقة، لأن العبرة بما انتهى إليه الحكم النهائي في الاعتراض، وهو المعول عليه في استحقاق الأتعاب. سابعًا: وأما في الرد على البند "سابعًا" فإن العقد وقيامنا بإعداد صيغة الاعتراض المقدم للمحكمة العليا، والخطابات المتبادلة بيننا، والنتيجة التي انتهى إليها حكم المحكمة العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف، وإقرار المدعى عليها بقيامنا بالمراجعة ثلاث مرات -مع تحفظنا على هذا العدد وهو أكثر من ذلك بكثير- هي بينة كاملة على قيامنا بكل ما التزمنا به تجاه المدعى عليها، لذلك فإنه مع وجود هذه البينات فإن ادعاء المدعى عليها بعدم قيامنا بالتزاماتنا ليس مجرد إنكار حتى تكون البينة على عاتقنا، وقد سبق لنا تقديمها، وإنما ادعاء المدعى عليه هذا هو دعوى جديدة أو دفع يقع إثباته على عاتقه، ولا يخفى أن المراكز القانونية للمتداعيين تتغير أثناء نظر الدعوى، فإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي التي تخلو من البينة، فيكون عبء إثبات الدعوى على عاتق المدعي، وأما إذا دفع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى جديدة فإن عبء إثبات هذه الدعوى على عاتق من دفع بها، وقد نصت المادة (2143) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: "إذا أثبت المدعى عليه دفعه اندفعت دعوى المدعي وحكم عليه، وإن عجز حلف المدعي على نفي ذلك الدفع، فإن حلف حكم له بما ادعى وإن نكل حكم عليه. لهذه الأسباب، نلتمس رد كافة دفوع وطلبات المدعى عليها والحكم وفق طلباتنا الواردة بلائحة الدعوى. وفي 25/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها شركة الجميح القابضة مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: لم تأتِ مذكرة المدعــي بشيء جديد حيـث كرر ادعاءاته السـابقة، وأرفق ما سبـق أن أرفقه في لائحة الدعوى، ولم يلتزم بما وجهت به الدائرة من تقديم بيناته على قيامه بأعمال العقد، وهو بهذا يؤكد عجزه عن تقديم البينة بعد إمهاله مهلة أخيـرة لتقديمها. ثانيًا: ذكر المدعي أنه تحقـقت الغاية بنقض الحكـم من المحكمة العليا، وقد سبق الإيضاح أن هذه الغاية لم تحقق بجهد المدعي أو بسببه، فقد قُدمت الاعتراضـات للمقام السامي والمحكمة العليا من وكلاء آخرين حسب ما هو مدون في حيثيات قرار نقض الحكم المرفق في رده، ولم يقدم المدعي أي إثبات أو دليل بتقديمه أي مذكرة أو طلب رغم صدور وكالة له من الشيخين حمد ومحمد رحمه الله تخول له ذلك. ثالثًا: ذكر المدعي أنه راجع المحكمة العليا عدة مرات، وبأكثر مما جاء في تقاريره الثلاثة، وأنه قام بصياغة وإعداد مذكرة الاعتراض، وقد جاء كلامه في هذا الأمر مرسلًا دون بينة، ولم يقدم دليلًا عليه، رغم إمهاله من الدائرة مهلة أخيـرة؛ مما يؤكد صحة ما تذكره موكلتي من عدم قيامه بالعمل، بما في ذلك في أقل الأمور وأبسطها، وهو إثبات أكثر من ثلاث مراجعات عادية للمحكمة؛ لمعرفة مكان تواجد القضية! رابعًا: ذكر المدعي أن ثلاث تقارير (تقارير مراجعة) كافية لإثبات عمله، واستحقاقه مبلغ الأتعاب بعشرة ملايين ريال، وأن موكلتي لم تطلب منه عدد محدد من التقارير، وأنها لم تعترض على ذلك، ويجاب عن ذلك بأن تلك المراجعات المحدودة، والتي لم تزد عن ثلاث مراجعات طيلة السنتين وأشهر من وقت نظر الاعتراض لدى المحكمة العليا لا تتناسب مع حجم القضية وأهميتها، وليس فيها سوى معلومات عن مكان تواجدها، والتي يمكن معرفتها من أي شخص دون الحاجة للاستعانة بمحامٍ، كما أنها لم تحمل أي إشارة لتقديم أي طلب أو خطاب أو مذكرة قدمت بواسطة المدعي، وقد اعترضت موكلتي على هذا الإخلال والتقصيـر كما ورد في خطابها المؤرخ في 17/ 06/ 1441هـ (مرفق سابقا)؛ مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعي. خامسًا: لم يُجب المدعي عما ذكرناه من عدم قيامه بتقديم ومتابعة طلب وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف رغم تعهده بذلك (مرفق)، وهو ما يؤكد تقصيره وإخلاله بالعقد، وقد جرى تقديم ومتابعة الطلب من أحد الوكلاء الآخرين وهو/ محمد عوض العنزي بعد تراخي المدعي عن ذلك، (مرفق صورة من ذلك). سادسًا: أرفق المدعي صورة من ضبط جلسة المحكمة العليا بنقض الحكم، وهذا المحضر يمكن لأي شخص الحصول عليه، ولم يسبق للمدعي أن زود موكلتي بصورة منه، وقد حصلت عليه من وكيل آخر في الدعوى، كما أنه لم يثبت به اسم المدعي، أو يشار إلى تقديم أي طلب أو مذكرة أو استدعاء منه، بل كل ما تضمنه طلب ورثة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجميح ومتابعتهم للموضوع. سابعًا: تأكيدًا لتقصير المدعي وعدم متابعة الأمر، وإحاطته بما يلزم فقد ذكر في تقريره المؤرخ في 24/ 10/ 1440هـ المرفق بمذكرته أن الدائرة ناظرة القضية في المحكمة العليا، تتكون من فضيلة الشيخ فرحان الفيفي رئيسًا وعضوية الشيخين أحمد المزروع وناصر الوهيبي، بينما تضمن قرار النقض المرفق رفق مذكرته أن الدائرة برئاسة فضيلة الشيخ عبد الوهاب المنصوري، وعضوية الشيخ فرحان الفيفي والشيخ عبد الله الزهراني؛ مما يعني عدم متابعته ومعرفته حتى بأسماء ناظري القضية. ثامنًا: بناء على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا عقدت دائرة الاستئناف جلسة لنظر القضية، حكمت بموجبها بإلغاء حكمها السابق، والحكم بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة، ولم يحضر المدعي الجلسة بصفته وكيلًا عن أي من الشيخين محمد وحمد الجميح، ولم يُبلغ الموكلين بها (مرفق صورة من محضر ضبط الجلسة وصورة الحكم)؛ مما ينفي أي متابعة له بشأن القضية، أو بذل جهد قانوني بها. عليه وعطفًا على ما ورد في مذكرة موكلتي المؤرخة في 12/ 01/ 1444هـ، والتي جرى مناقشة دعوى المدعي وأدلته تفصيلًا، ولكون لم يثبت قيام المدعي بأي عمل أو جهد يستحق معه الأتعاب المطالب بها؛ لذا فإن موكلتي تصر على طلباتها في الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم 30/02/1444هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (433705345) وحضر وكيل الشركة المدعى عليها بالوكالات رقم: (432653252)، ورقم: (432660962)، ورقم: (432655977)، ورقم: (432655772) وأكد وكيل المدعية بأن الدعوى تتوجه على محمد وحمد ويتم إبلاغ ورثة محمد بذلك، فسألته الدائرة عن العقد من وقعه؟ فذكر أن من وقعه هما محمد وحمد بصفتهما ممثلين عن الشركة، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وحصر المدعي دعواه في المطالبة بما ورد في صحيفة الدعوى بمبلغ وقدره عشرة ملايين ريال. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليهم بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، لقاء صياغة المذكرات ودراستها لرفعها للمحكمة العليا لطلب النقض في الدعوى المقيدة في محكمة الاستئناف بالرياض برقم (٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣٠هـ والمنظورة لدى دائرة الاستئناف الثانية، وأجمل وكيل المدعى عليهم إجابتهم في الدفع بأن المدعي تعاقد مع الشركة المدعى عليها، كما لم يقم بتنفيذ التزاماته المبينة في عقد الأتعاب وما تعهد به، وحيث اطلعت الدائرة على ما قدمه الطرفان وعلى قرار المحكمة العليا برقم (٤٢٢٦٣٢٧) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٢هـ بنقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية، وبما أن العقد موقع مع شركة الجميح وهي تتمتع بصفة اعتبارية،فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار صفة الشركة المدعى عليها وعدم قبولها في مواجهة حمد بن عبدالعزيز عبدالله الجميح و محمد عبدالعزيز عبدالله الجميح، وبعد اطلاع الدائرة على عقد الأتعاب المقدم، وما نص عليه نظام المحاماة في مادته السادسة والعشرين والتي جاء فيها: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية". وبما أن العقد نص صراحة على قيمة الأتعاب بعد صدور قرار النقض، فإن الدائرة تنتهي إلى إعماله لقوله تعالى: " يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود". وأما ما يدفع به ممثل المدعى عليها من عدم قيام المدعي بالتزاماته فليس عليه بينة، فالعقد جاء عاماً في صراحة استحقاق المدعي لما يطالب به، بل إن العقد نص على أن العميل (المدعى عليها) هو من يقوم بمتابعة الاعتراض ورفعه للمحكمة العليا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة الجميح القابضة المحدودة، سجل تجارى رقم: (...) بأن تدفع لـ/ عبد الله إبراهيم شايع الحقيل، هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره (10.000000) عشرة ملايين ريال. ثانيًا: عدم قبول الدعوى في مواجهة الباقين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430386984 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439392040 لعام 1443ه المدعي: عبدالله إبراهيم شايع الحقيل المدعى عليه: محمد عبدالعزيز عبدالله الجميح شركة الجميح القابضة المحدودة حمد عبدالعزيز عبدالله الجميح الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام لمدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، كأتعاب المحاماة وصياغة المذكرات ودراستها لرفعها للمحكمة العليا لطلب النقض في الدعوى المقيدة في محكمة الاستئناف بالرياض برقم (٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣٠هـ والمنظورة لدى دائرة الاستئناف الثانية، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولًا: إلزام شركة الجميح القابضة المحدودة، سجل تجارى رقم: (...) بأن تدفع لـ/ عبد الله إبراهيم شايع الحقيل، هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره (10.000000) عشرة ملايين ريال.ثانيًا: عدم قبول الدعوى في مواجهة الباقين.، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب نقض الحكم الصادر أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي.وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي. أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر وذلك ان العقد محل الدعوى في حقيقته هو عقد جعالة يثبت الجعل فيه بثبوت العمل والدائرة عند تفحصها للعقد تجد انه تضمن التزامات المدعي وهي المذكورة في ثانيا من العقد والمعنونة بنطاق العقد والتي تضمن ان يقوم المدعي "أ) دراسة جميع ما صدر في القضية من احكام وما قدم فيها من مذكرات ومن ثم اعداد وصياغة اعتراضا للمحكمة العليا على حكم محكمة الاستئناف... ب) المتابعة لدى المحكمة العليا والمرافعة إن تطلب الامر ذلك حتى يصدر قرار المحكمة العليا بنقض الحكم" كما جاء في ثالثا التزامات المستشار انه "أ) يلتزم المستشار بنفسه او بواسطة المستشارين العاملين او المتعاونين معه بالعمل والمتابعة لدى المحكمة العليا حتى يصدر قرار المحكمة العليا بنقض الحكم...ب)... ج)... الاجتماع بالعميل وتزويده بتقارير دورية..." وجميع هذه الإجراءات لم تتم من قبل المدعي بل الثابت من خلال قرار المحكمة العليا ان مقدم الطلب لديها هو عبدالله بن عبدالرحمن الجميع بالوكالة عن الورثة ولم يتطرق للمدعي لا من قريب او من بعيد بل ان خطاب المدعي المرسل للمدعى عليها ولتي يطلب فيها بالأتعاب لم يتضمن أي اجراء قام به غير اعلامهم بانه صدر القرار من المحكمة العليا الذي يوكد ان المدعي لم يقم باي عمل يستحق معه ان يوصف بانه قام بمقتضيات العقد وانه استحق الجعل المتفق عليه في العقد، مما ترى معه دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداَ برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 01/ 03 /1444هـ الصادر في القضية رقم 439392040، والقضاء مجدداً برفض الدعوى والله الموفق.