حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392615

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠١١٢٧٣/١٤٤٤
رقم الحكم:4430392615
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011273لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392615 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١١٢٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه واتفقا على إقالة العقد المبرم فيما بينهم و تم ذلك عن طريق الغرفة التجارية بالرياض بوابة أعمالي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً على (العقد) وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط)، وفي هذه الجلسة التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي بتاريخ ٩/٢/ ١٤٤٤ هـ حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٢٠٥٧٥٣٥) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فذكرت بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليها غير متجاوبة معنا، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها ذكرت بأن صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام غير محررة وطلبت إرفاق لائحتها محررة فأرفقت ما نصه (أولا: المدعية شركة تعمل في مجال المجمعات الطبية والمستشفيات وتعاقدت لشراء المجمع الطبي المملوك للمدعى عليها بموجب الترخيص الصادر من وزارة الصحة برقم: (...) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٦هـ بجميع موجوداته وأصوله ويشمل تنازل والبيع كافة العاملين الذين على كفالة الشركة وذلك بقيمة قدرها (٢.٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة على أن يتم دفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عند توقيع العقد ويتم تقسيط باقي المبلغ لستة دفعات وتم تحرير سندات لأمر بعدد الدفعات المتبقية من قبل موكلتي لصالح المدعى عليها. ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ واستكمال جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها وعند البدء بإجراءات نقل التراخيص الصحية للمجمع الطبي تفاجأت موكلتي أن جميع العاملين بالمجمع مخالفي لأنظمة الإقامة نظراً لانتهاء رخص عملهم واقامتهم ثالثا:قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها واتفقا على إقالة العقد المبرم فيما بينهم و تم ذلك بالتصديق عن طريق الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٠٥/٠٧/٢٠٢١م رابعا: وتم الاتفاق على أن يعيد المدعى عليه المبلغ المدفوع من موكلي عند توقيع العقد قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال خمسمائة ألف ريال وتم التواصل عدة مرات لحث المدعى عليها على السداد ولم يكن ديدن المدعي عليها في التعامل الا المماطلة والاضرار بموكلتي واستنادًا لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولقول رسول الله: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا) ولقوله: (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) وهي عبارة عن الدفعة الأولى من العقد المبرم.إعادة السندات لأمر التي تم توقيعها من قبل موكلتي وهي عبارة (عدد ٦) بمبلغ إجمالي قدره ١.٨٠٠.٠٠٠ ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال)، وبعد سماع الدعوى بعد تحريرها من قبل الحاضرة وبالنظر إلى الطلبات المرفقة من قبلها، فقد قررت إحالة القضية إلى رئيس تمهيدا لإحالتها الى الدائرة المختصة.في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤ هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها بموعد هذه الجلسة وعليه رأت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها واستنادا لماورد في المادة (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعية لذا قرر الدائرة السير في الدعوى غيابياً ثم استمعت الدائرة للدعوى مجددا فكانت على النحو الوراد بلائحتها وحصرت دعواه بإلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة المقدمة وقدرها (٥٠٠.٠٠٠) ريال خمسمائة ألف ريال مستندة على العقد المبرم بين الطرفين وعلى الخطاب المصدق من الغرفة التجارية والمحررة من مدير المدعى عليها والمتضمن بإقالة عن البيع والتعهد بإعادة الدفعة المقدمة وقدرها (٥٠٠.٠٠٠) ريال ثم قررت الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية حصر دعوها بطلب إلزام المدعى عليها برد المبالغ التي استلمتها وقدرها (٥٠٠.٠٠٠) ريال خمسمائة ألف ريال للاتفاق على الإقالة عن بيع المجمع الطبي المملوك للمدعى عليها،وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور الجلسات وفق ما تم بيانه في الوقائع أعلاه عن وبناء على المادة (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا). لذا قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً, وبما أن المدعية قدمت العقد المبرم بين الطرفين، والخطاب المحرر من مدير المدعى عليها والموثق من الغرفة التجارية بالرياض والمؤرخ في ٢٥/١١/١٤٤٢هـ والمتضمن (إقالة نهائية من عقد البيع وإرجاع مبلغ الدفعة الأولى وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وبما أن الثابت استلام المدعى عليها للدفعة المقدمة وقدرها (٥٠٠.٠٠٠) ريال وبما أن الثابت إقالة المدعى عليها للمدعية وبما أن الأصل عدم إعادة المبلغ المدفوع إذ أن الأصل العدم مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة غيابياً / بإلزام المدعى عليها/(...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال خمسمائة ألف ريال لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392615 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١١٢٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) الطبية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الطبية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [باسترداد مبلغ الدفعة الأولى المسلم لها البالغ قدرها (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لاتفاقهما على الإقالة عن بيع المجمع الطبي المملوك للمدعى عليها بموجب الترخيص الصادر من وزارة الصحة برقم: (...) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٦هـ]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها الغيابي ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أولًا: عدم اختصاص الدائرة الموقرة بنظر الدعوى. ثانيًا: الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفًا غير سليم. ثالثًا: عدم تبليغ موكلته بموعد الجلسات...إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ من حيث المضمون للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف وكالة من عدم الاختصاص النوعي؛ لأنه مما لا يجوز بحثه أمام هذه الدائرة لسبق الفصل في مسألة الاختصاص أمام المحكمة العامة في الرياض بالصك رقم: (٤٤٧٠٨٦٣١٨) وتاريخ ١١ / ٠١ /١٤٤٤هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بتأييد حكم الدائرة [السادسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: ٤٤٣٠٢٠٨٠٧٧ وتاريخ ٠١ /٠٤ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام المدعى عليها ــ (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغًا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث