حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430403119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435540/1444
رقم الحكم:4430403119
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435540 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430403119 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470435540 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عميل يحمل صفة تجارية ومقاول يحمل صفة تجارية) ونشأ بتاريخ 22/3/1444ه وجود عيوب في المبنى ناتجة عن سوء التنفيذ ومنها انسداد بمادة بلكنة بمواسير الصرف وهبوط في الأرضيات، أطلب الخروج على (عيوب بالمبنى ناتج عن سوء التنفيذ) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 20/5/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن طلبه المعاينة تحديدا وأسبابه ومبررات الاستعجال، قال أطلب المعاينة لإثبات عيوب التنفيذ المشار إليها في الدعوى والاستعجال بسبب أنني أخشى الفوات ويوجد قضية منظورة في هذا الموقع لدى الدائرة الرابعة والعشرون في المحكمة التجارية وتم تحويلها إلى ندب الخبرة وبالإضافة الموقع تم تسليمة في 19/6/1436ه وحيث كان مكون من صالات ومكاتب تجارية وتم تحويل الموقع إلى شقق سكنية من قبل المدعي بواسطة مقاول آخر وهذا ويخلي مسؤوليتنا عن أي عيوب في الموقع، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: إن الدعوى التي يذكرها المدعى عليه مقامة بخصوص تأخير تسليم المستحقات فسألته الدائرة عن تاريخ استلام الأعمال ؟ فقال أطلب مهلة للجواب. فرفضت الدائرة هذا الطلب وسألته مرة أخرى عن تاريخ استلام المشروع والأعمال؟ فقال: لم يسلمنا المدعى عليه شهادات السلامة والضمان فسألته الدائرة عن تاريخ استلام المبنى وخلوه من المدعى عليه؟ فقال: أطلب مهله للرد. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لإثبات عيوب التنفيذ، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بأن المشروع قد سُلم إلى المدعي بتاريخ 16/ 6 /1436ه ثم وأنه تم التعديل عليه من قبل مقاول آخر، وبما أن المدعي وكالة يقر باستلام المشروع دون أن يعين تاريخه، حتى بعد سؤاله لثلاث مرات، مما يُعد نكولاً عن الجواب بحسب المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن طلب الإمهال إنما يكون يجاب إليه إذا كان ثم مبرر صحيح، وسؤال الدائرة كان عن أمر جلي ينبغي ألا يخفى على المدعي أو من ينوب عنه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر والفوات، واحتمال الاستحقاق، وبما أن طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته قد انعدمت فيه حالة الاستعجال فليس ثم معالم يُخشى عليها من الزوال أو الضياع أو التغير فيما لو نُظِر النزاع على التراخي في غير القضاء المستعجل، وهذا هو المشروط لاعتبار طلب المعاينة طلبا مستعجلاً صحيحًا استنادًا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، لأن المشروع محل الدعوى تحت يد المدعي وفي استلامه الفعلي وما دامت المعالم في استلام المدعي وتحت يده فلا يوجد ما يستدعي المعاينة العاجلة، بالإضافة إلى أن حقيقة دعوى المدعي هي وجود نقص وعيب في مُنجز مُسلّم ويطلب إثبات العيب، وإثبات ذلك خارج عن طبيعة القضاء المستعجل وإنما يكون بإقامة دعوى عاديّة، تأسيسا على هذا وجميع ما سلف فإن الدائرة ترى أن دعوى المدعي جديرة بعدم القبول وتنتهي إلى الحكم فيها بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث