حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430363274

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4285144/1442
رقم الحكم:4430363274
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4285144لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430363274 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4285144 لعام 1442 هـ المدعي: سعد بن محمد بن شايع القحطاني المدعى عليه: علي مبارك محمد ال سهلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي: (تم الاتفاق في تاريخ 6/ 6/ 1440ه مع المدعى عليهما (ملاك شركة كيان عسير مناصفة ومرفق السجل التجاري) على التزامهم بسداد ما في ذمة شركتهما (كيان عسير) لي وقدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف ريال بعد ستة أشهر من تاريخ الاتفاقية. وقد مضى الآن على التاريخ المحدد للسداد 6/ 12/ 1440هـ أكثر من سنة ونصف، ولم يقوما بالسداد لأي جزء من المبلغ. علماً بأنني تقدمت قبل هذه الدعوى بدعوى ضدهم في المحكمة العامة بخميس مشيط بكفالتهم الغرامية لدين شركتهم فطلبوا رد الدعوى لكونها كفالة تجارية وليست مدنية وتم قبول دفعهم والحكم بعدم الاختصاص النوعي، الطلبات: أطلب إلزامهم بسداد مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف ريال التي التزموا بسدادها عن شركتهم التي يملكونها مناصفة ولا مالك لها غيرهم). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وأرفق مستندا يستدل به على مطالبته، عبارة عن محضر صلح من محكمة التنفيذ بمحافظة خميس مشيط، وموقع من الأطراف، ومن رئيس قسم الإصلاح بالمحكمة، وقد تضمن ما يلي: (بنود الصلح: اتفق الطرفان على بنود الصلح التالية: 1-وافق طالب التنفيذ على إمهال المنفذ ضدها وشركائها مدة ستة أشهر للسداد وتعتبر هذه مهلة أخيرة ومخالصة نهائية بينهم وبعد انقضاء هذه المهلة دون إنهاء الطلب التنفيذي فإن الحبس التنفيذي يقع على ملاك الشركة والحجز التحفظي يقع على ملاك الشركة والحجز التحفظي يقع على موجودات وأصول الشركة المنفذ ضدها وعلى الشركاء فيها كذلك. 2- أن يقوم المنفذ ضده سعيد مرزوق القحطاني سجل مدني رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال (150000) ريال فقط لاغير لطالب التنفيذ سعد بن محمد شائع القحطاني من أصل مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف ريال (3140000) ريال. 3- يتم سداد المتبقي من المبلغ خلال مدة أقصاها 6 أشهر ابتداء من تاريخ 6/ 6/ 1440هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وكيل طالب التنفيذ/ مريع بن حسين بن علي ال معدي القحطاني (توقيعه) المنفذ ضده: علي بن مبارك بن محمد آل سهلة (توقيعه) المنفذ ضده: سعيد بن مرزوق بن محمد القحطاني (توقيعه)، عضو إصلاح: سعيد عبيد (توقيعه) عضو إصلاح: يوسف العريف (توقيعه)، رئيس قسم الإصلاح: مشعل بن علي القحطاني (توقيعه) الحمدلله وحده، وبعد: فقد جرى الاطلاع وجرت المصادقة على محضر هذا الصلح بعد التأكد من صحته وموافقته للقواعد الشرعية والنظامية وهو غير قابل للاستئناف بموجب المادة 70/3 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وحرر في 6/6/1440هـ رئيس محكمة التنفيذ بخميس مشيط: عبدالعزيز بن علي ال عياض). وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها،ثم سمعت الدعوى مرة أخرى بعد تغير تشكيل الدائرة، وتم إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات، وقدم وكيل المدعى عليه رده على الدعوى،وقد تضمن ما ملخصه: (أولا: الدفع بعدم صحة قبول دعوى المدعي ضدهما، لعدم سبق قيامه بالإخطار بالتكليف بالوفاء بالمبلغ ـــ محل الدعوى بغض النظر عن استحقاقه له من عدمه ـــ قبل رفعه لهذه الدعوى، بما لا يقل عن خمسة عشر يوما. ثانيا: الدفع بوجود دعوى تنفيذ مقامة من المدعي، بخصوص ذات المبلغ ـــ محل المطالبة في هذه الدعوى ــــ لدى محكمة التنفيذ بخميس مشيط، محالة إلى دائرة التنفيذ الأولى فيها، وقد صدر بشأنها أمر التنفيذ رقم (39120371) وتاريخ 6/ 9/ 1439هـ على شركة كيان عسير (شركة ذات مسئولية محدودة)، وقام قاضي التنفيذ بتجميد حسابات الشركة وسجلاتها التجارية، كما قام بمخاطبة وزارة الشئون البلدية والقروية، لحجز أية مستحقات للشركة لدى الدولة، وبلغ إجمالي قيمة مستحقات الشركة المحجوز عليها بناء على أمر قاضي التنفيذ، مبلغا وقدره مليون ومائة وستة وثلاثون ألف ريال،، وتبقى للشركة لدى الدولة مستخلصات نهائية بقيمة مليونين وثمانمائة ألف ريال، لم يتم سدادها لها حتى الآن، والحاصل مما تقدم أعلاه، أن المبلغ محل مطالبة المدعي ــ بفرض صحة استحقاقه له ــ قد سبق أن أقام به دعوى تنفيذ لدى دائرة التنفيذ الأولى بالخميس وصدر بشأنه أمر تنفيذ وتم حجز مستحقات الشركة لأجله، فلا يصح منه المطالبة به مرة أخرى أمام دائرتكم الموقرة ضد الشركاء في الشركة، منعا لازدواجية الأحكام من جهة، ولأن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة، ولئلا تكون هذه الدعوى سببا للإثراء غير المشروع، وأكل مال موكلي بالباطل، ولأن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، عن ذمم الشركاء فيها. ثالثا: الدفع بوجود دعوى (منازعة تنفيذ) بخصوص المبلغ محل المطالبة، لدى محكمة التنفيذ بالخميس، حيث أقام المدعي دعوى أخرى لدى قاضي التنفيذ، لطلب تسليمه المبلغ المحجوز عليه لدى الدائرة، من مستحقات الشركة لدى الدولة، وقيدت هذه الدعوى برقم (411520433) في 26/ 4/ 1441هـ، وقد نازع المدعى عليهما بعدم صحة تنفيذ السند التنفيذي المقدم من المدعي والصادر بشأنه أمر التنفيذ المنوه عنه أعلاه، نظرا لكون المبلغ محل مطالبة المدعي، نشأ عن قرض ربوي محرم، وتم تغطيته بعقد بيع صوري، وما زالت هذه القضية تحت النظر القضائي، ويمكن للدائرة مخاطبة محكمة التنفيذ للإفادة حيال ذلك. رابعا: الدفع بإنكار كفالة المدعى عليهما للشركة في المبلغ محل الدعوى، فالمدعى عليهما، ينكران إنكارا تاما، أن يكونا قد كفلا شركة كيان عسير في سداد المبلغ محل دعوى المدعي، كفالة مدنية فضلا عن الكفالة تجارية ـــ التي يزعمها المدعي ــــ، والأصل عدم الكفالة حتى يثبت خلاف ذلك بيقين، وما يردده المدعي في دعواه، من عبارة (كفالة تجارية) فهذا غير صحيح مطلقا، فإن الكفالة من أعمال التبرعات وليست من أعمال المعاوضات، والتبرعات لا يصح أن تكون محلا للمتاجرة والتربح.وما قدمه المدعي من مستندات مرفقة بملف الدعوى، ليس فيها حرف واحد يشير إلى تلك الكفالة المزعومة، خامسا: لقد تهرب المدعي في تحريره لدعواه، من بيان حقيقة التعامل المالي بينه وبين شركة كيان عسير للمقاولات، والذي بسببه أقام هذه الدعوى، مع أن ذلك من لوازم تحرير الدعوى...) إلى آخر ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه والمضمومة بملف القضية. ثم عقب المدعي بمذكرة ملخصها ما يلي: (وكيل المدعى عليهما خرج كثيراً عن إطار الرد الموضوعي على ذات المستند ومعناه الذي هو أساس هذه الدعوى، وكل ما ذكره خارج هذا الإطار إنما هو أكاذيب أو مغالطات لم يُحضر عليها أي بينة مما يجعلها هي والعدم سواء، وعليه فأنا أنكرها بل ولدّي البينة على كذبها أو غلطها ولكني لست مُلزماً بقلب الأصول القضائية التي تنص على أن المدعي بشيء هو الذي يحضر البينة وليس المنكر له. ولذا ستقتصر إجابتي هنا على الجزء الموضوعي من جوابه والملاقي للدعوى، وهو كما يلي: أولاً: لم ينكر المدعى عليهما المستند، ولم يطعنا في صحته، وإنما ادعيا بأن مضمونه لا يعني التزامهما بأي مبلغ. وقد أرفقتُ تفاصيلَ الشركة من وزارة التجارة والذي يفيد بأن المدعى عليها المالكان الوحيدان للشركة بنسبة 50 بالمئة لكلٍ منهما وأنهما كذلك المديران للشركة. (مرفق تفاصيل بيانات الشركة) ثانياً: ادعيا عدم الإخطار، وتناسيا دعوى كاملة بحضور وكيلهما وصدور حكم فيها باختصاص المحكمة التجارية ولم يعترضا عليه حتى اكتسب القطعية بمضي المدة. ثالثاً: أقر وكيل المدعى عليهما في جوابه بأنني لم أستلم شيئاً من مديونية الشركة لي في محكمة التنفيذ حتى الآن، ولم يبرز أي مستند بالسداد لأي جزء من المبلغ المحرر في المستند محل الدعوى والذي ضمنه وتعهد بسداده المدعى عليهما (مالكي الشركة ومديريها). رابعاً: طلب التنفيذ (وليس دعوى تنفيذ) في محكمة التنفيذ ضد الشركة فقط، وهذه الدعوى ضد الضامنين والمتعهدين بسداد المبلغ بدلاً عنها. خامساً: القاعدة القضائية والشرعية المعروفة هي (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)، وكل من يقرأ المستند سيعرف أن الضمان والتعهد بسداد المبلغ مسألة قطعية الدلالة في الفهم لمن يفهم العربية ولا تحتاج لتفسير معناها وهي مطابقة لمضمون الكفالة الغرامية -سواءً مدنية أو تجارية- والتي تعني أن أحداً ما ضَمِنَ وتعهدَ بالسداد عن آخر. سادساً: وكيل المدعى عليهما بنفسه قد أقر إقراراً قضائياً في دعوى المحكمة العامة بأن هذا المستند كفالة تجارية ونَصُّ ذلك من الحكم (وحيث دفع المدعى عليه وكالة بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بهذه الدعوى لكون الكفالة تجارية. أ.ه) ووكيل المدعى عليهما لم يعترض على الحكم المتضمن لهذا الإقرار حتى اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة دون اعتراض. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليهما بتنفيذ ما التزما به عن شركة كيان عسير، وهو التزامهم وتعهدهم بسداد المبلغ المستحق على شركة كيان عسير المملوكة لهما بالمناصفة وهو ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف ريال)، انتهى ملخصا ما ورد بمذكرة المدعي، وهي مرفقة بملف القضية. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما بمحضر ضبط هذه الجلسة، وأفاد المدعي بأنه لم يصل إليه رابط الجلسة السابقة، مما تسبب في عدم إمكانية حضوره، وبسؤاله هل هناك دعوى مقامة أمام محكمة التنفيذ في خميس مشيط؟ فأفاد بأن هناك طلب تنفيذ وليس دعوى، فعقب وكيل المدعى عليه بأن رقم الدعوى هو 39120371 وتاريخ 6/ 9/ 1439هـ والمحالة إلى دائرة التنفيذ الأولى بمحكمة التنفيذ بخميس مشيط، كما أكد وكيل المدعى عليه بأنه لم يصدر عن موكله أي عقد كفالة تجارية، وليس فيما قدم المدعي أي حرف يدل على الكفالة، فسألته الدائرة عن الورقة المقدمة من المدعي؟ فأجاب: هي صلح معلق على شرط لم يقم المدعي بتحقيقه، يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. فأكد المدعي على تمسكه بمحضر الصلح وما جاء فيه، فسألته الدائرة: لماذا لم يتم تقديم المحضر باعتباره سندا تنفيذيا أمام محكمة التنفيذ؟ فأجاب قائلا: (لا أعلم هل هو سند تنفيذي مكتمل الأركان والشروط أم أحتاج إلى استصدار حكم قضائي عليه، وقد تقدمت سابقا به إلى محكمة التنفيذ بخميس مشيط ولم يتم الجواب عليه، فاضطررت لإقامة هذه الدعوى). هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم قررت إصدار الحكم في هذه الدعوى الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً ولو لم يُثرْ ذلك أحدُ الخصوم، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15 /8 /1441هـ قد نصّت على اختصاصات المحاكم التجارية حصرًا، وبما أن هذه الدعوى تنحصر في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليهما بالصلح الذي تم بين الطرفين أمام محكمة التنفيذ بخميس مشيط والذي وقع عليه الأطراف، ووقع عليه أعضاء ورئيس قسم الإصلاح بمحكمة التنفيذ، وحيث إن محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم تعد سندات تنفيذية بموجب نص المادة التاسعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ؛ الأمر الذي يتبين معه أن المختص بتنفيذ هذا الصلح هي محكمة التنفيذ، لا سيما وهذا الصلح صادر من قسم الصلح بمحكمة التنفيذ، وفي طلب تنفيذ مقيّد لديها، وبالتالي فإن هذه المنازعة الناشئة عن هذا الصلح والمستندة إليه تكون خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى نوعيا؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430363274 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4285144 لعام 1442 هـ المدعي: سعد بن محمد بن شايع القحطاني المدعى عليه: علي مبارك محمد ال سهلة الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي: (تم الاتفاق في تاريخ 6/ 6/ 1440هـ مع المدعى عليهما (ملاك شركة كيان عسير مناصفة ومرفق السجل التجاري) على التزامهم بسداد ما في ذمة شركتهما (كيان عسير) لي وقدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف ريال بعد ستة أشهر من تاريخ الاتفاقية. وقد مضى الآن على التاريخ المحدد للسداد 6/ 12/ 1440هـ أكثر من سنة ونصف، ولم يقوما بالسداد لأي جزء من المبلغ. علماً بأنني تقدمت قبل هذه الدعوى بدعوى ضدهم في المحكمة العامة بخميس مشيط بكفالتهم الغرامية لدين شركتهم فطلبوا رد الدعوى لكونها كفالة تجارية وليست مدنية وتم قبول دفعهم والحكم بعدم الاختصاص النوعي واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزامهم بسداد مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألف ريال التي التزموا بسدادها عن شركتهم التي يملكونها مناصفة ولا مالك لها غيرهم ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى نوعيا فاعترض عليه المدعي وتقدم بلائحة اعتراض تضمنت طلب نقض الحكم ثم انتهت دائرة الاستئناف الأولى في حكمها بقبول الاستئناف المقدم شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها ـ والصادر في القضية رقم 144لعام 1442هـ والمؤرخ في 27 / 11 /1442 هـ فيما انتهى إليه من عدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى نوعيا محمولا على أسبابه ثم تقدم المدعي بطلب التماس على الحكم برقم 437764659 وتاريخ 14/07/1443هـ وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها مقدم طلب الالتماس أصالة / سعد بن محمد بن شايع القحطاني كما حضر وكيل الملتمس ضده/ محمد بن صالح بن عبد الله الصيعري، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (41117879) بتاريخ 1 / 6 / 1441هـ، ولعدم تضمن طلب الالتماس على رخصه المحاماة لمقدم الطلب فقد جرى سؤال مقدم الطالب عن ترخيص المحاماة فقام بتزويد الدائرة برقم الترخيص (37209) وتاريخ الإصدار 1442/05/15هـ. وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على مضمون الالتماس والبت فيها. وفي جلسة أخرى حضرها مقدم طلب الالتماس أصالة / سعد بن محمد بن شايع القحطاني، كما حضر وكيل الملتمس ضده/ محمد بن صالح بن عبد الله الصيعري، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (41117879) بتاريخ 1 / 6 / 1441هـ، ثم أضاف طالب الالتماس قائلا انه يجب على الدائرة النظر في موضوع الدعوى حيث أن المحكمة السابقة حكمت بعدم الاختصاص النوعي وعليه تكون المحكمة الثانية (التجارية) مختصة في نظر موضوع الدعوى المادة 78 الفقرة ب من نظام المرافعات الشرعية وقد تم توجيهي من التفتيش القضائي حينما طلبت منهم رفع القضيتان أو الحكمان إلى العليا للفصل في الاختصاص بان أتقدم بالالتماس لكم والاستدلال بالمادة المشار وبعد اطلاع الدائرة على الالتماس المقدم برقم 437764659 ولصلاحية الطلب للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس المقدم برقم (437764659)، لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث