حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430395511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470355514/1444
رقم الحكم:4430395511
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355514 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430395511 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470355514 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعواه الموضحة بياناتها أعلاه متضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ 1437/10/27هـ الموافق 2016/08/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهرباء لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (191,115.00) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (191,115.00) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(191,115.00) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي بتاريخ 1439/04/24هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (191,115.00) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/10/27هـ الموافق 2016/08/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1437/10/27هـ الموافق 2016/08/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1437/10/27هـ الموافق 2016/08/01م حتى 1439/04/24هـ الموافق 2018/01/11م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (191,115.00) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي، عن الفترة من 1437/10/27هـ الموافق 2016/08/01م إلى 1439/04/24هـ الموافق 2018/01/11م، هذه دعواي.) ا.هـ. وارفق سندا لمطالبته عقدا محررا في 1 / 8 / 2016 م متضمنا أن الأجرة الشهرية (17000) سبعة عشر ألف ريال، كما أرفق محضر تسليم معدة مؤرخ في ذات تاريخ العقد مذيلا بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما أرفق عدة فواتير، وفي سبيل نظر القضية عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/19 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب بقوله: (بتاريخ: 01 /08/ 2016م استأجرت المدعى عليها من المدعية مولداً كهربائياً، بلغ إجمالي الأجرة المستحقة من تاريخ: 01 /08/ 2016م حتى تاريخ 30 /01/ 2018م، مبلغ: (301,115) ثلاثمئة وألف ومئة وخمسة عشر ريال، سددت المدعى عليها منها (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال، وتبقى مبلغ: (191,115) مئة وواحد وتسعون ألف ومئة وخمسة عشر ريال لم تسددها حتى تاريخه. حاولت المدعية تحصيل المبلغ أكثر من مرة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد دون أي سبب شرعي أو نظامي. ثانياً: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والمصاريف التي تكبدتها المدعية لتحصيل دينها بمبلغ: (30,000) ثلاثون ألف ريال). فجرى من الدائرة إفهامه بعدم جواز إضافة طلب أتعاب المحاماة استنادا للمادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤاله عن تاريخ تسليم واستلام المولد أجاب بقوله: أن المدعى عليها استلمته بتاريخ: 2016/08/01 م ولم تسلمه إلا بتاريخ: 30 / 1 / 2018م. وبسؤاله البينة أجاب بقوله: أحيل على ما جاء في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها: العقد ومحضر استلام المولد بالتاريخ المذكور، ومذيلان بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولأن الأصل بعد الاستلام بقاء ما كان على ما كان حتى التاريخ الذي أقرت المدعية باستعادة المولد فيه، وبما أن الأصل عدم سداد ما زاد عما أقرت المدعية به، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق وبما أن المدعي يحصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره (191,115) مئة وواحد وتسعون ألف ومئة وخمسة عشر ريال يذكر أنها باقي أجرة مولد كهربائي استأجرتها المدعى عليها اعتبارا من تاريخ 1 / 8 / 2016 م ولم تعده إلا في 30 / 1 / 2018 م وأنه بأجرة شهرية قدرها (17000) سبعة عشر ألف ريال وأن الإجمالي لتلك المدة (301,115) ثلاثمئة وألف ومئة وخمسة عشر ريال، وأنها لم تسدد منها سوى (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال، وطلب الباقي، ولكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور والدفاع عن نفسها رغم تبلغها بمواعيد هذه القضية، الأمر الذي يعد قرينة تضعف جانبها، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المثبت لها ومحضر التسليم المذيلان بالتواقيع المنسوبة للمدعى عليها، ولما كان الأصل صحة ما نسبته إلى المدعى عليها مالم تعارض أو تنكر ذلك استنادا للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أنه ثبت العقد والتسليم، وبما أن الأصل بقاء المولد لدى المدعى عليها حتى التاريخ الذي أقرت به المدعية، وبما أن الأصل عدم سداد أي شيء يزيد عما أقرت المدعية به، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (191.115) مائة وواحد وتسعون ألف ومائة وخمسة عشر ريال، وبالله التوفيق.