حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430370135
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338915/1444
رقم الحكم:4430370135
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338915 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430370135 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470338915 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة(....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (....) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمال الحام الانابيب المعتمدين لدى شركة أرامكو، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٢٩,١٥١.٢٠) مليون وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٢٩,١٥١.٢٠) مليون وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠٢٩,١٥١.٢٠) مليون وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٥م بمبلغ قدره (٢٦٣,٨٩٨.٢٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦٣,٨٩٨.٢٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وعشرون هللة، هذه دعواي)، ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة شهر ديسمبر 2018م بمبلغ 392.959.35 مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٦٣,٨٩٨.٢٠ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعي استند في دعواه على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة شهر ديسمبر 2018م بمبلغ 392.959.35 مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة(....) رقم الهوية (...) بأن تدفع لأمل (....) رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة(....) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢٦٣,٨٩٨.٢٠ مئتان وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريالاً وعشرون هللة. رئيس الدائرة القضائية (.....)