حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430374272
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450059/1443
رقم الحكم:4430374272
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450059 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430374272 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439450059 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمد حمد الأحمد وأولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة مزايا الانشاء للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين لمدة (١)يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م حتى ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م إلى ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 28/10/1443ه وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم 434212417 كما حضر وكيل المدعى عيلها بموجب وكالة رقم 401988455 ، وبسؤال المدعية عن دعواها أرسلت دعواها محررة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي، وهذا نصها: (تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على إيجار كرينات لرفع خمس مكيفات كبيرة وثلاثين مكيف صغير في مشروع تابع للمدعى عليها بجامعة عنيزة بالقصيم بمبلغ وقدره (80,000) ريالا ويضاف عليها مبلغ الضريبة ويكون العمل مقطوعي و السداد على النحو التالي: - الدفعة الأولى:(40,000) مقدما قبل البدء بالأعمال. الدفعة الثانية: باقي المبلغ عند رفع 15 مكيف صغير وذلك بناء على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/3/2022م وقد تم استحقاق الدفعة الثانية وقدرها (52000) ريالا شاملا للضريبة حين تم رفع المكيف الصغير رقم 15 حسب ما نص عليه العقد في بند رقم (3) ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوى ولكن المدعى عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضية للمطالبة بالمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها لذا أطلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بالدفعة المتبقية وقدرها (52000) ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (10000) ريال) أ. هـ، وبسؤالها هل تم تنفيذ جميع الأعمال؟ أجابت بقولها: نعم، سوى خمسة مكيفات صغيرة لم ترفع حتى الآن، وسبب ذلك التأخير من الجمارك، هكذا أجابت، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: لم تبلغني موكلتي بالدعوى إلا أمس في وقت متأخر، وأطلب مهلة للإجابة عن الدعوى، حيث لم يرسلوا لي بشأنها شيئا، هكذا أجاب، وعليه فقد أمهلته للإجابة عن الدعوى، وحددت موعدًا آخر الأسبوع لتدوين الإجابة الملاقية من قبلهم وتكون مرفقة في طلب تبادل مذكرات قبل موعد الجلسة ليتسنى للمدعية تجهيز الرد، كما طلبت من المدعية إرسال مستندات الدعوى إلى المدعى عليه، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 2/11/1443هـ وفيها حضر الطرفان الحاضران سلفا، وبسؤال المدعى ليه عما أمهل لأجله أجاب بقوله: أرسلت مذكرة بالجواب عبر الطلبات، هكذا أجاب، وتشير الدائرة إلى أن مضمون الرد وقد أجابت المدعى عليها دون إنكار العقد وتضمنت إجابتها أن المدعية طالبت بمبلغ المطالبة وهي لم تكمل العقد وقد امتنعت من ذلك وطلب إلزامها برد عشرين ألف ريال مما استلمته مع أتعاب محاماة قدره خمسة وعشرون ألف ريال ا.هـ. وبسؤال المدعية الرد على جواب المدعى عليه طلبت مهلة للرد، فأجبتها لطلبها ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 4/1/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المرصودة وكالاتهما في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعي عما أستمهل لأجله أجاب قائلاً: لقد أرفقنا الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية عبر النظام هكذا أجابت، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته أجاب المدعى عليه بأنه لم يطلع بعد على مذكرة رد ويطلب مهلة للرد عليها هكذا أجاب، فأجابته الدائرة لذلك وبناء عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 17/2/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية امل رشود عبدالله آل شريم بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 434212417 كما حضر وكيل المدعى عليها هشام إبراهيم بن محمد اليحيى بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب كالة رقم 401988455، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مقدار ما أنجزته المدعى عليها من الأعمال أجاب قائلا: بقي على المدعى عليها مكيفين كبيرين وخمسة عشر مكيف صغير، هكذا أجاب، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب عدم إكمال العمل أجابت قائلة: استحققنا الدفعة الثانية ولم تسلمنا المدعى عليها إياها، هكذا أجابت، وبسؤالها عن العمل المنجز من موكلتها أجابت قائلة: لم يبق إلا 15 مكيف صغير فقط، هكذا أجاب، ثم جرى سؤالها عن سبب مطالبتها باثنان وخمسون ألف ريال رغم أن العقد بقيمة ثمانين ألف واستمت موكلتها أربعين ألف فأجابت قائلة: أشار العقد لعدم شمول السعر للضريبة، وحقنا الباقي من العقد أربعون ألف ريال، وضريبة العقد اثنا عشر ألف ريال، هكذا أجابت. ثم جرى الاطلاع على العقد فقررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى المتضمنة حصول التعاقد على النحو الوارد فيها، ولما تضمنته الإجابة من إنكار المدعى عليها استحقاق المدعية لما طلبته، ولأن استحقاق المدعية للدفعة الثانية أربعون ألف ريال مشروط بإكمالها نصف العمل، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في الجلسة الأخيرة بأنه لم يبق على المدعية من أعمال إلا مكيفين كبيرين وخمسة عشر مكيف صغير، وهذا إقرار بإنجازها لأكثر من النصف، الأمر الذي تثبت به الدعوى، وفيما يتعلق بالضريبة المضافة اثنا عشر ألف ريال ألف ريال فإن النظر في النزاعات الناشئة عن الضريبة من اختصاص اللجان الضريبية خصوصا مع كون الطرفين لم يتفقان على لزوم دفعها من قبل المدعى عليها بل أشار إلى الثمن الأصلي وأنه غير شامل للضريبة، ولذلك كله انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (40.000) أربعون الفا إضافة لأتعاب محاماة قدرها (4.000) أربعة آلاف ريال. ثانيا: عدم قبول الطلب المتعلق بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال ضريبة القيمة المضافة لعدم الاختصاص الولائي. ثالثا: أفهمت المدعى عليها بحقها في إلزام المدعية بإكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430374272 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439450059 لعام 1443هـ المدعي: شركة محمد حمد الأحمد وأولاده للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة مزايا الانشاء للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين لمدة (١)يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م حتى ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م إلى ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 25/ 2/ 1444هـ بـ: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (40.000) أربعون الفا إضافة لأتعاب محاماة قدرها (4.000) أربعة آلاف ريال. ثانيا: عدم قبول الطلب المتعلق بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال ضريبة القيمة المضافة لعدم الاختصاص الولائي. ثالثا: أفهمت المدعى عليها بحقها في إلزام المدعية بإكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوى، وبتاريخ 25/ 3/ 1444هـ تقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: إعادة النظر في الحكم، والحكم بعدم الاستحقاق، أو الحكم بتعديل المبلغ إلى (15,000) ريال، وإلغاء الحكم الصادر بأتعاب المحاماة، لأسباب حاصلها: أولاً: انتهى الحكم إلى إلزام موكلتي بسداد المبلغ محل المطالبة دون أن يوجد بالحكم ما ينص على إلزام المدعية بإتمام العمل حيث أن ما ورد بالحكم كان نصه (أفهمت المدعى عليها بحقها في إلزام المدعية بإكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوى) والنص المذكور لا يمكن التنفيذ به، وعليه فالحكم الصادر يعد مجحفاً في حق موكلتي حيث سيتطلب الأمر إقامة دعوى مرة أخرى من موكلتي لإلزام المدعية بتحميل المواد، وعليه فيعد الحكم مجحفاً تجاه موكلتي. ثانياً استندت الدائرة مصدرة الحكم لوجود دعوى كي تحكم على موكلتي بمبلغ 4000 أربعة ألاف ريال مقابل أتعاب محاماة رغم أنه يتضح من الدعوى أن موكلتي لها الحق في الامتناع عن السداد وإلا ما كان الحكم ينتهي إلى أحقية موكلتي في طلب إلزام المدعية وعليه فلا مبرر للحكم بأتعاب محاماة فموكلتي كان لها الحق في الامتناع عن السداد لحين التركيب. ثالثاً: قامت موكلتي بالفعل بعد صدور الحكم بتعميد مقاول باطن لديها وهو شركة تحكم المباني المحدودة وقامت الشركة سالفة الذكر بتركيب المواد بالتعاون مع المدعية شركة محمد الأحمد وأولاده للتجارة والمقاولات وقد استلمت المدعية مبلغ قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 22/ 4/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولم يتبين حضور المستأنف رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وذكرت وكيلة المستأنف ضدها بان المدعى عليها سددت مبلغ وقدره 25.000 ريال من المبلغ المحكوم به ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، فيما يتعلق بالحكم بمبلغ 40.000 ريال حيث ثبت استلام المدعية مبلغ قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال بموجب سند رقم 1116 وتاريخ 4-10-2022 من المبلغ المحكوم به مما يوجب خصمه منه. واما ما بقيت ما انتهت اليه الدائرة في منطوقها فتوافق دائرة الاستئناف الدائرة الابتدائية فيه، وتحكم به وتحيل على أسبابه، واستنادًا إلى 78 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 25-2-1444هـ القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (40.000) أربعون الفا إضافة لأتعاب محاماة قدرها (4.000) أربعة آلاف ريال. ثانيا: عدم قبول الطلب المتعلق بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال ضريبة القيمة المضافة لعدم الاختصاص الولائي. ثالثا: أفهمت المدعى عليها بحقها في إلزام المدعية بإكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوى، والحكم مجددا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (15.000) خمسة عشر الفا إضافة لأتعاب محاماة قدرها (4.000) أربعة آلاف ريال. ثانيا: عدم قبول الطلب المتعلق بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال ضريبة القيمة المضافة لعدم الاختصاص الولائي. ثالثا: أفهمت المدعى عليها بحقها في إلزام المدعية بإكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوى. وبالله التوفيق.