حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430374060

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470170843/1444
رقم الحكم:4430374060
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170843 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430374060 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٨٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة ١/٤/١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى المتضمنة: أنه تقدم المدعي بصفته دائن للمدعى عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب حقوق مالية للمدعي لم يتم الالتزام بها، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتصفيتها؛ وذلك بسبب حقوق مالية لم تلتزم بها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وذكر أنه لم يطلع على المرفقات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل موجودات الشركة تفي بسداد مديونياتها فأجاب بنعم، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها المتضمنة أن تصفية شركة موكلته وهي شركة كبيرة تعمل في مجال الخدمات البترولية وتحديدا مع شركة(...) ولها معها عقود الآن وترفض التصفية وذلك حفاظًا على الشركة ابتدأ وما تقدمه للاقتصاد الوطني وخاصة بالنظر إلى ضالة قيمة مطالبة المدعي (٢٠.٠٠٠) ريال بالنسبة لحجم الشركة وحجم أعمالها، وأن موكلته لها مطالبات كبيرة لدى العديد من عملائها منهم أيضا شركة (...) وهي إحدى الشركات الرائدة التي تعمل مع (...)، وقد تحصلت موكلته على حكم ضدها نهائي بقيمة (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال جاري العمل على تحصيله، أيضا لموكلته مطالبات مالية مع شركة (...)جاري تحصليها، وأن موكلته لن تتأخر في سداد ما عليها من ديون فور تحصيل ما لها من ديون لدى الغير، ثم طلب رد دعوى المدعي. وفي جلسة ٣٠/٤/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته قامت بسداد مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال بعد صدور الحكم من المحكمة العمالية، وأن المتبقي (٢٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أقر بصحة ذلك، ثم أمهلت الدائرة طرفي النزاع لبحث مساعي المصالحة فلم يمانعا من ذلك، وفي جلسة ١٣/٥/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم أفاد الطرفان بتعثر مساعي المصالحة، وأضاف وكيل المدعى عليها أنه بالرجوع لموكلته ذكرت بأنها في طور تحصيل بعض المبالغ المستحقة لها من قبل مدينين والمدعي له أولوية، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بتصفية المدعى عليها، بسبب حقوق مالية لم تلتزم بها المدعى عليها لصالح المدعي بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، وحيث إن المدعى عليها قررت رفضها للتصفية؛ كونها في طور تحصيل بعض المبالغ المستحقة لها من قبل مدينين وللمدعي أولوية في السداد، وحيث نصّت الفقرة (و) من المادة (١٦) من نظام الشركات على أن الشركة تنقضي بصدور حكم قضائي نهائي، ولما كان للدائرة سلطة تقديرية للحكم بالتصفية، وحيث إن السبب الذي أقامه المدعي للتصفية هو وجود دين مستحق بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال على المدعى عليها، وعليه فإن الدائرة لا ترى ذلك مبرراً للتصفية، لاسيما وأن أصل الدين الذي كان للمدعي بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، سدد معظمه وتبقى مبلغاَ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال لم تنازع المدعى عليها في صحته، مما تذهب معه الدائرة إلى عدم وجاهة طلب التصفية؛ كون الأصل بقاء الشركة واستمرارها والتصفية لا تكون إلا لسبب مشروع. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث