حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630033940
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571302840/1445
رقم الحكم:4630033940
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571302840 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630033940 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٢٨٤٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٢٧٤٥) (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٨٠,٥٤٣.١١) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وأحد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد منتجات غذائية إلى المدعى عليها)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، أضرار تقاضي وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٨٠,٥٤٣.١١) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وأحد عشر هلله. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، عقد على مطبوعات شركة(...)ممهوراً بتوقيع وختم كلا الطرفين، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد دراسة القضية عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٨٠,٥٤٣.١١) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وأحد عشر هلله. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وحيث قدم بينتها على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم بمبلغ المطالبة. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بينات المدعية عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٨٠٥٤٣.١١ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.