حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430393564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470068493/1444
رقم الحكم:4430393564
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470068493لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430393564 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470068493 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تمديدات سلامة حسب اشتراطات الدفاع المدني، وذلك في توريد وتركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذار من الحريق، لمدة (40) يومًا، ابتداءً من تاريخ 05/ 11/ 1443هـ الموافق 04/ 06/ 2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 15/ 12/ 1443هـ الموافق 14/ 07/ 2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (84,948) أربعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه أعلاه، سُدد منه مبلغ قدره (67,500) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، والمتبقي (17,448) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في تأخر افتتاح المنشاة وهي تحت الإيجار، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (30,939) ثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 24/ 02/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد والحوالات، ثم سألته الدائرة عن موعد تسليم الأعمال وقيمة إيجار الموقع؟ فطلب مهلة لذلك. وفي 29/ 03/ 1444هـ ذكرت المدعية أنها أرفقت العقد الموقع بين الطرفين وفيه موعد تسليم الأعمال ابتداء من تاريخ 05/ 11/ 1443هـ الموافق 05/ 06/ 2022م (40) يومًا من تاريخ توقيع العقد، عليه يكون الاستلام بتاريخ 15/ 12/ 1443هـ الموافق 14/ 07/ 2022م. وفيما يتعلق بطلب فضيلتكم قيمة الإيجار نرفق لكم عقد الإيجار الالكتروني الموثق بقيمة (247.520) مائتان وسبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال سنويًا. وفي جلسة 05/ 04/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم 19/ 05/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد والحوالة وعقد الإيجار. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد والحوالة وعقد الإيجار؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (30.939) ثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.