حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430395752

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182013/1444
رقم الحكم:4430395752
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182013 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430395752 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٠١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاسماك التجارية المدعى عليه: (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أسماك بثمن إجمالي قدره (٤٧,١٢٣.٥٩) سبعة وأربعون ألفًا ومئة وثلاثة وعشرون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٢٣.٥٩) سبعة وأربعون ألفًا ومئة وثلاثة وعشرون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وست مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة وجود تعامل بين المدعية والمدعى عليها، ولا تعلم من وقع المصادقة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٩ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانهاء الدعوى ودياً، فأجاب وكيل المدعية بأنه لا مانع لديهم من الصلح، ولكن المدعى عليه لم يتجاوب، وأجابت وكيلة المدعى عليها أنها تطلب الرجوع إلى موكلتها لعرض الصلح، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٢٣.٥٩) سبعة وأربعون ألفًا ومئة وثلاثة وعشرون ريالاً و تسعة وخمسون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وست مئة ريال، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب بأن لديه مصادقة على الرصيد، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن دفوعها؟ أجابت بأنها تطلب مهلة للجواب وترغب بتزويدها بالمستندات التي ذكرها وكيل المدعية، فأجابتها الدائرة لطلبها وأفهمتها بأن عليها تقديم جوابها عبر النظام، وفي حال تخلف أحد الأطراف عن الزمن المحدد له فإن الدائرة ستوقع الغرامات الواردة في نظام المحاكم التجارية في حقه، ثم رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى إيداع وكيلة المدعى عليها لمذكرة تضمنت: (إشارة إلى ما ذكره وكيل المدعية من وجود تعامل بين المدعية والمدعى عليها فذلك صحيح، إلا أن موكلها كان ملتزم بسداد كافة المبالغ للمدعية، ذكر وكيل المدعية في الجلسة السابقة بوجود مصادقة تثبت دعواه ووعد بإرسالها عبر البريد ولم يتم تزويدنا بها حتى الآن وتم إرسال إيميل لوكيل المدعية وللدائرة بذلك، وعليه فإننا لا نعلم عن صحتها شيئاً ونأمل تزويدنا بها ليتمكن موكلها من الاطلاع عليها ومراجعة المحاسب والتأكد من التواقيع وتاريخ المصادقة)، كما ردت المدعية بمذكرة أرفقت فيها المصادقة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب أفادت بأنها لم تتمكن من الاطلاع عليه قبل وقت كاف وطلبت مهلة أخرى، وعليه أُفهمت الدائرة بإيداع الجواب خلال عشرة أيام، كما أُفهمت وكيلة المدعية بالرد على الجواب خلال عشرة أيام تالية، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ووكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المصادقة المودعة من قبل وكيلة المدعية بنفس المبلغ المطالب به في هذه الدعوى مذيلة بتوقيع مجرد دون ختم ولا اسم للموقع، كما أجابت وكيلة المدعى عليها عنها بإنكار نسبة هذا التوقيع إلى موكلتها، وبسؤال وكيلة المدعية عن موقعها أو مزيد بينة أشارت بأن بينتها تنحصر حاليا في مطابقة الرصيد، وأنها سألت موكلتها عن موقع المصادقة فذكرت موكلتها أن المدعى عليها وقعتها ولا تعلم اسم من وقعها تحديداً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق وحصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٢٣.٥٩) سبعة وأربعون ألفًا ومئة وثلاثة وعشرون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وست مئة ريال، وأجملت المدعى عليها وكالةً إجابتها إنكار الاستحقاق، وحيث حصرت وكيلة المدعية بينتها في مطابقة رصيد نسبت التوقيع المذيلة به إلى المدعى عليها، وقد أنكرت المدعى عليها نسبة التوقيع لها ولم تقدم المدعية بينة على نسبة التوقيع للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مصادقة المدعى عليها على مصادقة الرصيد لانعدام البينة الموصلة لنسبة التوقيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعية/ شركة (...) للأسماك التجارية، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ (...) للتجارة، هوية رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث