حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430301685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077355/1444
رقم الحكم:4430301685
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077355 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430301685 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470077355 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيامها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تحويل بنكي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة 2/3/1444 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 5/2/1444هـ وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة المثبتة بياناتهم أعلى ضبط الجلسة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت لادائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأنها: (قامت موكلتي المدعية ((...)) بتسليم المدعى عليه (...) مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال على دفعتين كانت الدفعة الأولى بواقع (25,000) خمسة وعشرون ريال بتاريخ 04/12/1442هــ وذلك بتاريخ 8/05/1443هــ وحولت له عن طريق حساب ابن المدعية (...) والذى صرافته بطرف والده المدعى عليه. والدفعة الثانية كانت بمبلغ وقدره (5,000) خمسة ألف ريال وأيضا كانت حوالة على بنك (...) في رقم حسابه الخاص بتاريخ 04/01/1443هــ وكان ذلك كقرض حسنه ولكن بعد ان اخذ المبلغ عرض على موكلتي ان تكون شركة معه في مشروع،وذلك من اجل ان يضارب بها في مشروع تجارى على ان يتم اقتسام الأرباح بينهم مناصفة بنسبة (50%). وفشل المدعى عليه في الوفاء بالتزامه حيث انه حتى تاريخه لم يقم بأنشاء الشراكة ولا ببداية العمل ولا بالسداد وقد طالبته موكلتي المدعية مرارا وتكرارا بسداد المبلغ الذي بذمته الا انه ظل يماطل ويراوغ، وقد اقر المدعى عليه صراحة بكل ذلك في الدعوى رقم (439127782) وتاريخ 20/07/1443هــ والتي صدر بها الصك رقم (437879379) وتاريخ 03/08/1443هــ 0 بما نصه ((ما ذكرته المدعية في دعواها من المبالغ والحوالات فصحيح ولكنها حولت هذه المبالغ لي ليس قرضه حسنة وانما لأشغل هذ المبلغ لها في مشروع تجارى مع بعض الأصدقاء واعطيها الأرباح بعد ذلك حسب المتفق عليه بيننا. ولكن هذا المشروع لم يتم حتى تاريخه)) الان ان الدائرة السابقة حكمت بعدم الاختصاص (مرفق صورة من صك الحكم) عليه اطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور الذي بذمته والبالغ قدره (30,000) ثلاثون إلف ريال.) وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأن الحوالات صحيحة وقد استلمتها وكان وأما بخصوص القرض فهو غير صحيح والاتفاق كان على الشراكة الا أن المدعية وهو زوجتي قد حصل بيني وبينها خلافات أسرية وتم إيقاف خدماتي مما أدى الى تراكم الإيجارات علي ثم قمت بإغلاق المشروع وقد خسرت فيه، كما أن المدعية دخلت معي بمبلغ (30000) ريال وأنا قمت بدفع (27،000) ريال وقد خسرت كامل الشراكة، ثم سألته الدائرة عن الشراكة فذكر بأنها كانت في استراحة قمت بترميمها وزيادة غرف الا أنني قمت بتسليمها من أجل عدم تراكم الإيجارات علي أكثر كما أن المدعية لم تقدم بدعمي لإكمال المشروع مما وقد اضطريت لتسليم الاستراحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن ما دفع به المدعى عليه من الخسارة غير صحيح وأنه عليه توضيح الخسارة والمشروع كما أنه سبق وأن أقر لدى المحكمة العامة أن المشروع لم يتم حتى تاريخه وهو متناقض لما ذكره هنا ثم عقب المدعى عليه أن الدعوى وقتها كانت أثناء التنفيذ وقد ذكرت هذا الامر لكون المشروع لم يكن جاهز وهذا مقصدي من العبارة، وعليه أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على صدور حكم سابق بعدم الاختصاص من قبل المحكمة العامة، وبناءً على المادة (16/3) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعى عليه بأنه لا يوجد مجال وأن هناك أكثر من دعوى من قبل المدعية كما عقب وكيل المدعية بأنه لا يوجد مجال للصلح ويطلب الحكم، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة هل خسر رأس المال كاملاً فذكر بأنه خسر رأس المال كاملاً، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه أداء اليمين على أنه خسر رأس المال كاملاً وأنه لم يتعدى أو يفرط فذكر بأنه يوجد مبلغ (5000) ريال من رأس مالها دفعته في مصاريف خاصة لي ولم أم بدفعه في الشراكة، ثم في جلسة 24/3/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت المدعية أصالة ووكيلها وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ثم سألت الدائرة المدعية أصالة عن الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليه فذكرت بأنني أعطيت المدعى عليه المبلغ كقرضة حسنة وقد أعطاني المدعى عليه عهد الله عز وجل أن يعيد كامل المبلغ اخر الصيفية ثم تفاجأت فيما بعد بأن المدعى عليه يذكر بأنه دخل بالمبلغ في شراكة وأنني شريكة معه ثم فيما بعد ذكر بأن الشراكة خسرت وأنني خسرت المبلغ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية لماذا لم يتم التقدم للمحكمة العامة بهذه الدعوى فذكر بأنه سبق وأن تقدمنا بهذه الدعوى للمحكمة العامة الا أن الدائرة حكمت بعدم الاختصاص لكون موكلتي أقرت لدى المحكمة العامة بأنها أعطت المدعى عليه المبلغ ابتداءً ليضارب في مشروع تجاري وبناءً عليه حكمت الدائرة بعدم الاختصاص، ثم سألت الدائرة هل لديها شهود على ما حصل فذكرت بأن ابنتي كانت حاضرة وهي قاصرة ولا أتوقع أن تشهد ضد والدها، وبما أن المدعى عليه لم يحضر فقد أفهمت الدائرة المدعية أصالة بأن عليها أداء اليمين في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، ثم في جلسة 14/4/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت المدعية أصالة ووكيلها كما حضر المدعى عليه أصالة المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة، ثم عرضت الدائرة ضبط الجلسة السابقة على المدعى عليه فقدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء فيه ما نصه: (أولا أن المدعية أعطت المبلغ ٣٠ ألف ريال بنية المضاربة وكان هذا باتفاق شفوي بيني وبينها ثانيا / دفع من المبلغ ٢٥ ألف ريال فقط وخمسة آلاف ما زالت في ذمتي لها ثالثا/ أنا متعثر ماديا بمعنى مفلس وعلي إيقاف خدمات ولا استطيع أن أعيد لها المبلغ رابعا / إذا أقرت المحكمة اخذ يمينها على أن المبلغ دفع لغير المضاربة فان ارضي بيمينها والله ولي التوفيق) وبعرضه على المدعية أصالة ووكيلها قدم وكيل المدعية رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه: (المدعي عليه أقر بان الشراكة لم تقم والمرء مؤاخذ بإقراره كما أن المدعى عليه التزم لموكلتي بتسليمها المبلغ) فعقب المدعى عليه بما نصه: (غير صحيح لم التزم بإعادة المبلغ ولم اقر بهذا الإقرار) ثم سألت الدائرة المدعى عليه كم المبلغ الذي استلمه من المدعية فذكر بأنه مبلغ ثلاثين ألف ريال، ثم سألت الدائرة المدعية أصالة هل هي مستعدة لأداء اليمين بعد تذكيرها بالله عز وجل وبعقوبة اليمين الكاذبة فذكرت بأنها مستعدة لأداء اليمين ثم عرضت الدائرة الصيغة التالية على أطراف الدعوى (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني قد سلمت المدعى عليه (...) مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال كقرضة حسنة ولم أسلمه المبلغ للمشاركة في أي مشروع وأن ما ذكره بخصوص تسليمي المال له لأجل المضاربة به غير صحيح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فذكرت المدعية أصالة بأنها تطلب مهلة لمراجعة نفسها بخصوص أداء اليمين فأمهلتها الدائرة كما حثت الدائرة أطراف الدعوى لإنهاء القضية صلحاً وذلك لوجود الرابطة الأسرية بينهما فاستعدا بذلك، ثم في جلسة هذا اليوم 21/4/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة المدعية هل هي مستعدة لأداء اليمين فذكرت بأنها مستعدة فذكرتها الدائرة بالله عز وجل وبعقوبة اليمين الكاذبة فذكرت بأنها مستعدة ثم عرضت الدائرة الصيغة التالية على الأطراف: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني قد سلمت المدعى عليه (...) مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال كقرضة حسنة ولم أسلمه المبلغ للمشاركة في أي مشروع وأن ما ذكره بخصوص تسليمي المال له لأجل المضاربة به غير صحيح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فذكرت المدعية بأنها مستعدة لأداء اليمين ثم حلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني قد سلمت المدعى عليه (...) مبلغاً قدره ثلاثون ألف ريال كقرضة حسنة ولم أسلمه المبلغ للمشاركة في أي مشروع وأن ما ذكره بخصوص تسليمي المال له لأجل المضاربة به غير صحيح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعية انتهى الى طلبه المفصل في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب المدعية إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ القرض المسلم من المدعية للمدعى عليه، وبما أن المادة 78/1/ب من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: ب: إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وبما أنه تبين بعد الاطلاع على كافة مرفقات القضية وجود حكم صادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على ذلك، وفي الموضوع وبما أن وكيل المدعية انتهى الى طلبه إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ القرض بمبلغ (30،000) ريال، وبما أن المدعى عليه ينكر الدعوى جملة وتفصيلا، ويدفع بأنه استلم المبلغ للمضاربة به وأن المدعية على علم بذلك، وبما أنه لم يقدم بينة على ما دفع به، كما أنه أقر بإستلام المبلغ، وبما أن القول قول الدافع بيمينه، كما أن الأصل قول رب المال فيما يبذله من مال ويعضد هذا الأصل بيمينه، وبما أن الدائرة طلبت من المدعية أداء اليمين على أنها سلمت المدعى عليه المبلغ كقرض، فأدتها كما هو مفصل في واقعات الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المسلم له من قبل المدعية وقدره (30000) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (30000) ثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث