حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430269726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112229/1443
رقم الحكم:4430269726
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112229 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269726 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439112229 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/02/13هـ الموافق 2019/10/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضائع بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (51,486) واحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال، سدد منه (1500) ألف وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بمبلغ قدره (49,986) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,986) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مجموعة فواتير عددها (5) على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية من تاريخ 10/10/2019م حتى تاريخ 21/11/2019م بمبلغ إجمالي قدره (51,486) واحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر أن التعامل صحيح وأن مبلغ المطالبة غير صحيح ذلك أنه قام بإرجاع بضاعة للمدعي بمبلغ (43,500)ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال،والمتبقي في ذمته للمدعي مبلغ (6,486) ستة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال ولم يقم المدعي بكتابة المرتجع الذي استلمه،وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بان لم يستلم مرتجع من المدعى عليه ذاكرا بأن طلب فتح الحساب تضمن استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة حالا دون ارتجاع وذكر بأن المدعى عليه لم يزوده بأي مستند يثبت إرجاعه لأي مواد، وذكر عدم ممانعته من توجيه اليمين للمدعى عليه، ثم ذكر المدعى عليه أصالة بأن العامل (...) (...) الجنسية والذي يعمل لدى المدعي هو من قام باستلام الرجيع، وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن العامل غير مخول باستلام البضاعة، ثم وجه المدعي سؤال للمدعي عليه عن تاريخ إرجاعه للبضاعة فذكر المدعى عليه أنه قام بإرجاعها بشهر 9 من عام 2020م ثم ذكر المدعي بأن البيع تم في تاريخ 12/10/2019 وأن مبلغ البضاعة يثبت في ذمة المدعى عليه خلال ثلاث أشهر ولا يحق له إرجاع البضاعة بعد، ذلك ثم وجه المدعى عليه سؤالا للمدعي لم قام باستلام الرجيع في حال عدم قبوله فذكر المدعي بانه لم يستلم رجيعا،ثم افهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بإحضار ما يثبت تسليمه للرجيع، أو له يمين المدعي النافية لاستلام الرجيع فذكر بأن لديه شاهد يثبت تسليم المدعي للمرتجع واستمهل لإحضاره.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/2/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه أصالة ومثل أمام الدائرة الشاهد(...)، (...) الجنسية واستعد لإداء شهادته بعد تذكيره بعظم الشهادة فشهد بالتالي (بأنه أخذ مرتجع من (...) وسلمه في مستودع (...) عند عامله المدعو (...) وطلب منه ورقة بالرجيع فتواصل العامل مع (...) عبر الجوال فاخبره (...) بأن يذهب وأنه سيتواصل مع (...)، ثم سالته الدائرة عن قيمة الرجيع فذكر بأنه لا يعلم قيمته، ثم سألته الدائرة عن علاقته بطرفي النزاع فذكر بأن علاقته مع (...) بأنه عمل لديه فترة تجربة وأن علاقته بـ(...) كون مؤسسة موكلته قد عملت مع مؤسسة (...))، وبعرض الشهادة على المدعي أصالة ذكر بأن الرجيع الذي لديه باسم الشاهد تخص مؤسسة (...) ولا يوجد لديه في مستودعه أو مستنداته رجيع باسم المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه اثبت وجود رجيع للشاهد غير أن المدعي أنكر وجود أي مرتجع رغم إقراره سابقا بوجود مرتجع وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قرر المدعي اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه وذكر المدعى عليه بان لديه شاهد آخر، فسألته الدائرة عن فحوى الشهادة فذكر بأنه يشهد بتسليم المرتجع إلى (...) وطلب سماع شهادته في هذه الدعوى، وقررت الدائرة قبول سماع الشهادة، وتم تأجيل نظر الدعوى لمثول الشاهد فيها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/3/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه أصالة والشاهد (...)، وبعد تذكير الشاهد بعظم الشهادة شهد قائلا (بأني كنت اعمل مع (...) في عام 2020م وقد ذهبت الى مستودع (...) البلاستيك بـ(...) في حي (...) ونقلت بضاعة مرتجعة من مستودع (...) الى مستودع (...) في (...) في باص مليء على دفعتين) ثم سالته الدائرة عن تحديد المرتجع فذكر بانه لا يعلم على وجه الدقة،ثم ذكر المدعى عليه أصاله بأن الرجيع تم على ثلاثة دفعات دفعتين نقلها الشاهد (...) ودفعة نقلها الشاهد (...)، وبعرض الشهادة على المدعي أصالة طلب يمين المدعى عليه التي تثبت قيمة المرتجع حيث أنه يقر بوجود مرتجع غير أنه لا يعلم عن هذا المرتجع كونه معاد على حالته الأصلية أم لا وعن قدر هذا المرتجع مبررا ذلك بأنه لم يحضر واقعة تسليم المرتجع، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة لمراجعة أوراقه ومستنداته فأمهل لذلك، ثم ذكر المدعى عليه بأن الشهود يذكرون بأن البضاعة سلمت على حالتها الأصلية وبسؤال الشاهد عن ذلك قرر ذلك، وتم تأجيل نظر الدعوى لإداء المدعى عليه لليمين.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/4/1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى انها عقدت هذه الجلسة لأداء المدعى عليه اليمين النافية لما زاد عن مبلغ الإقرار وقدره (6,486) ستة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال، وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها على الصيغة التالية (والله العظيم الذي اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانني قد قمت بإرجاع جزء من البضاعة للمدعي على حالتها الأصلية ولم يتبقى للمدعي في ذمتي سوى مبلغ (6,486) ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم.) هكذا اداها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,986) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن التعامل صحيح وأن مبلغ المطالبة غير صحيح ذلك أنه قام بإرجاع بضاعة للمدعي بمبلغ (43,500)ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، والمتبقي في ذمته للمدعي مبلغ (6,486) ستة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال، وبما أن المستندات المقدمة من المدعي كبينة في هذه الدعوى غير موصلة للحق، وشهد شهدان على وجود مرتجعات من المدعى عليه فوجهت الدائرة للمدعى عليه اليمين النافية على ما زاد عن مبلغ الإقرار وأدى اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، واستناداً على المادة (1/97) من نظم الإثبات حيث نصت على أنه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلَف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعى عن اليمين المردودة رُدت دعواه." مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (6.486) ستة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريال لقاء توريد بضائع بلاستيكية. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث