حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430302306

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035499/1444
رقم الحكم:4430302306
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035499 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430302306 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449035499 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب (بردورة وانترلوك)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1443/02/05هـ الموافق 2021/09/12م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/02/26هـ الموافق 2021/10/03م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (13،368.75) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمثل مبلغ الاتفاق، سُدد منها مبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (8،368.75) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ تسليم العمل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة مبلغ الاتفاق. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8،368.75) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية عمل مبرمة بين طرفي الدعوى ومذيلة بختمهما. 2- سند قبض على مطبوعات مؤسسة المدعية وباسم المدعى عليها بمبلغ قدره (40،000) أربعون ألف ريال. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/08هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلُغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال إلى العقد وسند القبض، فسألته الدائرة هل يوجد فاتورة؟ فذكر بأنه لا يوجد فاتورة، وبسؤاله هل توجد مستندات أخرى؟ أجاب بلا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/21هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفاد وكيل المدعية بطلبه انقضاء الدعوى لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، واطلعت الدائرة على وكالته برقم (...) التي تثبت تخويله التنازل والإبراء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: (8،368.75) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وستون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث حضر وكيل المدعية وطلب الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، وبطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها تخوله حق التنازل والابراء، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث